الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها
ّ
الحق يف تأسيس الجمعيات واالنضامم إليها
كفــل الدســتور األردين الحــق يف تأســيس الجمعيــات واالنضــام إليهــا ،76كــا كفلــت املعايــر الدوليّــة لحقــوق اإلنســان هــذا الحـ ّـق 77.والــذي يشــتمل
نطاقــه عــى إنشــاء الجمعيــات والحصــول عــى املــوارد املاليــة ،والحــق يف املشــاركة يف تســيري الشــؤون العامــة.
الترشيعات:
مل يشــهد عــام 2020م أي تعديــل عــى حزمــة الترشيعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات ،ويف هــذا اإلطــار يج ـ ّدد املركــز توصيتــه بــرورة مراجعــة
الترشيعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات كحزمــة ترشيعيــة واحــدة؛ نظـرا ً أل ّن الجمعيــات هــي مكــون أســايس مــن مكونــات الدولــة ،وتتميــز باملرونــة يف
78
العمــل ،وتشــكل جـرا ً للعمــل بــن مطالــب الشــعب والــرؤى الحكوميــة ،بشــكل يــؤدي النتيجــة إىل االســتقرار والتنميــة الشــاملة.
الصدد يويص املركز بتعديل قانون الجمعيات رقم ( )51لسنة 2008م عىل أن يتض ّمن األسس املعيار ّية التالية:
بهذا ّ
1.1توحيد مرجعية تسجيل املنظامت غري الربحية (الجمعيات والرشكات غري الربحية) تحت مظلة واحدة.
2.2توحيد مرجعيات اإلرشاف عىل شؤون الجمعيات.
3.3إدراج تصنيف للجمعيات املختلفة من ناحية التسجيل وطبيعة العمل.
4.4إلزامية نرش ميزانيات الجمعيات بشكلٍ
وبأي وسيل ٍة ممكن ٍة.
دوري ّ
ّ
5.5حل الجمعيات اإلجبار ّي عن طريق القضاء إذا مل ِ
يرتض القامئون عىل الجمعية بقرار الحل.
6.6مراجعــة آليــة املوافقــة عــى التمويــل األجنبــي ،إذ إ ّن اآلليــة الحاليــة تخالــف قانــون الجمعيــات الحــايل الــذي ينــص عــى أ ّن الطلــب يقــدم إىل
مجلــس الــوزراء وليــس إىل الــوزارة أو لجنــة معينــة.
باإلضافــة إىل دعــم دائــرة ســجل الجمعيــات بنظــام إلكــروين يشــمل جميــع معلومــات الجمعيــات ،ويســهل العمليــات اإللكرتونيــة يف التســجل
والتعديــل.
وعــى صعيـ ٍـد آخــر ،أصــدرت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مبــادئ توجيهيـ ًة ناظمـ ًة للعمــل يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها العــامل
خــال عــام 2020م79؛ دعــت تلــك املبــادئ الــدول وجميــع الجهــات الفاعلــة مبــا فيهــا مؤسســات املجتمــع املــدين إىل تعزيــز تع ّدديــة األطـراف والتعــاون
بــروح مــن التضامــن واملســؤولية املشــركة لنجــاح خطــط االســتجابة للوبــاء العاملــي والتعــايف منــه.
عــى الصعيــد ذاتــه ،شــهد عــام 2020م عام ـاً اســتثنائياً لعمــل الجمعيــات يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا ،فقــد صــدر أمــر الدفــاع رقــم ()16
باالســتناد إىل أحــكام قانــون الدفــاع رقــم ( )13لســنة 1992م ،الــذي تضمــن منــع تنظيــم إقامــة التجمعــات واملشــاركة فيهــا بجميــع أشــكالها مبــا ال يزيــد
ـي الوبــاء والحفــاظ عــى الســامة العامــة .80
عــى عرشيــن شــخصاً والــذي أىت ضمــن سلســلة اإلج ـراءات الحكوميــة للحــد مــن تفـ ّ
كــا شــهد عــام 2020م تنظيــم العديــد مــن التجمعــات الســلمية ســوا ًء عــر التنظيــم الوجاهــي أو التطبيقــات املرئيــة مــن قبــل الجمعيــات
والــركات غــر الربحيــة والجمعيــات التعاونيــة .ومل يتلـ َّـق املركــز عــام 2020م أيــة شــكاوى مــن الجمعيــات أو الــركات غــر الربحيــة تتضمــن الطعــن
األردين.
ّ
- 76املادة (2/16و ،)3الدستور
- 77املادة ( )20من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة ( )22من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واملادة ( )8من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية.
- 78ملزيد من االطالع لطفاً انظر تقارير املركز السنوية خالل الفرتة ( )2019-2008املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين www.nchr.org.jo
- 79ملزيد من التفاصيل انظر املوقع اإللكرتوين للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
مبادئ توجيهية خاصة بكوفيد– www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx 19
- 80مزيد من التفاصيل :أنظر أمر الدفاع رقم ( )16لسنة 2020الصادر مبوجب قانون الدفاع رقم ( )13لسنة 1992م
53