‫الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها‬ ‫ّ‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪1.1‬إعــادة فتــح مق ـرات نقابــة املعلمــن والســاح لهــا بالعــودة ملامرســة أعاملهــا والدعــوة إىل الحــوار بــن الحكومــة والنقابــة للوصــول إىل حــل يــريض‬ ‫األط ـراف دون املســاس بالحقــوق املكفولــة لهــم بالدســتور واملعايــر الدوليــة ذات العالقــة‪.‬‬ ‫‪2.2‬إجراء االنتخابات النقابية وعدم تأجيلها من خالل اتخاذ إجراءات السالمة العامة املتبعة عند إجراء االنتخابات النيابية بتاريخ ‪2020/11/10‬م‪.‬‬ ‫‪3.3‬مراجعــة كافــة الترشيعــات الناظمــة لعمــل النقابــات املهنيــة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا دون تدخــل مــن أي جهــة كانــت‪ ،‬وعــى وجــه الخصــوص؛‬ ‫وأل يكــون لــإدارة العامــة أي ســلطة بحــل مجالــس النقابــات ســوى الطعــن أمــام القضــاء برشعيــة‬ ‫منحهــا االســتقاللية يف إقـرار أنظمتهــا الداخليــة‪ّ ،‬‬ ‫تلــك املجالــس‪.‬‬ ‫‪4.4‬إزالــة أوجــه التقييــد عــى مامرســة العمــل النقــايب وذلــك بإج ـراء التعديــات عــى قانــون العمــل األردين التــي تتعــارض مــع الدســتور واالتفاقيــات‬ ‫العامليــة‪ ،‬وأبرزهــا‪:‬‬ ‫—تعديــل املــادة (‪ 72)116‬التــي منحــت وزيــر العمــل صالحيــة حــل الهيئــة اإلداريــة للنقابــة وتعيــن هيئــة إداريــة مؤقتــة‪ )2( .‬تعديــل املــادة (‪)100‬‬ ‫التــي منحــت االتحــاد العــام لنقابــات العــال الحــق يف وضــع النظــام الداخــي لالتحــاد والنقابــات مع ـاً‪ ،‬ومل يــرك للنقابــة (ســواء الهيئــة العامــة أو‬ ‫الهيئــة اإلداريــة) أي دور تنظيمــي للنقابــة فهــا مجــرد أداة لتنفيــذ تعليــات االتحــاد العــام للنقابــات (‪ )3‬تعديــل املــادة (‪ 74)98‬وذلــك بإلغــاء جميــع‬ ‫القيــود التــي تحــرم العاملــن مــن حــق املبــادرة يف تأســيس نقابــات عامليــة تدافــع عــن مصالحهــم‪ )4( .‬تعديــل املــادة (‪ )2‬واملــادة (‪ 75)44‬اللتــن‬ ‫تحرمــان مجموعــة مــن العــال مــن غــر املنتســبني للنقابــات مــن االســتفادة مــن أدوات فــض النزاعــات وحــق املفاوضــة الجامعيــة‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫—االعــراف بالنقابــات العامليــة املســتقلة ومتكينهــا مــن فتــح مقـرات لهــا ومامرســة حقهــا يف املفاوضــات الجامعيــة‪ .‬ويف ســبيل ذلــك ال بـ ّد ابتــدا ًء مــن‬ ‫تعديــل القانــون ليتــواءم مــع الدســتور واملعايــر الدوليــة‪.‬‬ ‫قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية وذلك خالل ثالثني يوماً‬ ‫‪ -72‬املادة (‪/116‬ب) يف حال استمرار املخالفة فللوزير بناء عىل تنسيب مسجل النقابات إصدار قرار بحل الهيئة اإلدارية ويكون القرار ً‬ ‫من تاريخ تبليغه‪.‬‬ ‫‪ 56- 73‬املادة (‪« :)100‬يضع االتحاد العام لنقابات العامل نظاماً داخلياً للنقابات مبا ال يتعارض مع أحكام الترشيعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره‬ ‫عىل أن يتضمن األمور التالية‪.»......‬‬ ‫‪ -74‬املادة (‪ « :)98‬د‪ .‬للوزير ومن خالل مسجل النقابات تصنيف الصناعات واألنشطة االقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً ألحكام الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة بحيث ال يكون‬ ‫ألي صناعة أو نشاط اقتصادي أكرث من نقابة واحدة متثلهم مراعياً يف ذلك التصنيفات العربية والدولية‪.‬‬ ‫‪ -75‬املادة (‪»:)44‬أ‪ .‬يجوز إجراء تفاوض جامعي بني أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسني رشوط وظروف العمل وإنتاجية العامل عىل أن يتم هذا التفاوض بنا ًء عىل طلب‬ ‫صاحب العمل أو النقابة مدة ال تزيد عىل (‪ )21‬يوما من تاريخ تبلغ اإلشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف إجراء التفاوض إىل الطرف اآلخر عىل أن يتضمن اإلشعار موضوع التفاوض‬ ‫وأسبابه وعىل أن يتم إرسال نسخة منه إىل الوزير خالل مدة ال تزيد عىل (‪ )48‬ساعة من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫‪52‬‬

Select target paragraph3