الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها
ّ
وتجــدر اإلشــارة إىل ضعــف مشــاركة فئــة الشــباب واملــرأة يف النقابــات العامليــة ،إذ تحظــر األنظمــة الداخليــة للنقابــات العامليــة عــى مــن هــم
دون ســن الخامســة والعــرون مــن فئــة الشــباب الرتشــح النتخابــات النقابــة ،يف الوقــت الــذي يســمح فيــه قانــون العمــل ملــن بلــغ الثامنــة عــرة مــن
عمــره تأســيس نقابــة62؛ وبالتــايل ال يحـ ّـق لــه الرتشــح لعضويــة الهيئــة اإلداريــة للنقابــة التــي أسســها ّإل بعــد أن يبلــغ ( )25عا ّمـاً .أمــا الرتشــح ملنصــب
رئاســة االتحــاد العــام فيشــرط النظــام ال ّداخــي لالتحــاد يف املــادة ( 63)15منــه عــى أن يكــون املرشــح قــد أمــى خمــس ســنوات عــى األقــل رئيس ـاً
لنقابــة؛ مبعنــى أن الشــباب ال ميكنهــم الوصــول إىل رئاســة االتحــاد إلّ بعــد إنهــاء الخامســة والثالثــن يف أحســن األحــوال ،وهــو السـ ّن الــذي يغــادر بــه
مرحلــة الشــباب.
أمــا فيــا يتعلــق مبشــاركة املــرأة يف النقابــات ،يؤكــد املركــز مجــددا ً عــى مــا أورده يف تقاريــره الســابقة بعــدم وجــود أي ســيدة ضمــن أعضــاء
الهيئــة اإلداريــة التحــاد نقابــات العــال ،إذ تبلــغ نســبة مشــاركة املــرأة يف جميــع الهيئــات اإلداريــة للنقابــات الســبعة عــرة ( )%13.1مــن مجمــل
أعضــاء الهيئــات اإلدارية.64
يجـ ّدد املركــز تأكيــده عــى االعـراف بالنقابــات املســتقلة65؛ فــا تـزال تلــك النقابــات خــارج اعـراف الجهــات الحكوميــة ،ويــرى املركــز أن يف ذلــك
مخالفــة للدســتور األردين وتحديــدا ً املــواد ( )128 ،23 ،16 ،6وأحــكام االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــة العمــل الدوليــة التــي تؤكــد رشعيــة
النقابــات املســتقلة ورشعيــة الترصفــات والنشــاطات التــي قامــت وتقــوم بهــا ،بالرغــم مــن عــدم مرشوعيتهــا مبوجــب قانــون العمــل األردين الــذي منــح
الســلطة التنفيذيــة الحــق يف منــح الشــخصية املعنويــة للنقابــات العامليــة الجديــدة ،األمــر الــذي يتطلــب مــن الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة التدخــل
واالنحيــاز ملبــدأ الرشعيــة بتعديــل أحــكام قانــون العمــل مبــا ينســجم مــع الدســتور األردين واملعايــر الدوليــة.
املطالبة بإنشاء نقابات جديدة:
تعـ ّد النقابــات املهنيــة مــن أهــم املؤسســات الوطنيــة التــي تنضــوي تحتهــا كافــة القطاعــات املهنيــة ،وتُنشَ ــأ النقابــات املهن ّيــة مبوجــب قانــون خــاص،
واإلشــكالية األساســية يف هــذا املســلك ال تقتــر عــى مخالفــة املعايــر الدوليــة فحســب ،وإنّ ــا ترتبــط بالواقــع العمــي يف َس ـ ّن الترشيعــات ،66وعــى
ســبيل املثــال ال الحــر مطالبــة اللجنــة الوطنيــة للمهــن الطبيــة املســاندة بتشــكيل نقابــة للعاملــن يف املهــن الطبيــة والصحيــة املســاندة والذيــن
حصلــوا عــى موافقــة مــن مجلــس رئاســة الــوزراء بتاريــخ 2012/5/1م ،إال أ ّن مــروع قانــون النقابــة مــا يـزال حبيــس األدراج حتــى تاريــخ إصــدار هــذا
التقريــر .67أمــا فيــا يتعلــق بحريــة النقابــات املهنيــة بوضــع أنظمتهــا الداخليــة ،نجــد أ ّن املرجعيــات القانون َّيــة للنقابــات اســتخدمت أحــد األســلوبني:
األول إلـزام النقابــات املهنيــة بــرورة تضمــن نظام��ــا األســايس جملــة مــن البيانــات اإللزاميــة كــا هــو الحــال عــى ســبيل املثــال يف املــادة ( )23مــن
قانــون نقابــة املعلمــن ،68أو جعــل مهمــة وضــع النظــام الداخــي مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء كــا هــو الحــال عــى ســبيل املثــال يف املــادة ( )65مــن
تنص عىل »:يشرتط يف املؤسس ألي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما ييل:
-62املادة (/98هـ) من قانون رقم ( )14لعام 2019قانون معدل لقانون العمل املنشور يف الجريدة الرسمية رقم (ُّ )5573
)1أن يكون أردنيّاً )2ألّ يقل عمره عن ( )18سنة......إلخ».
-63املادة ( )1/15من النظام الداخيل لالتحاد العام لنقابات عامل األردن :انتخاب الرئيس ويشرتط لرتشحه أن يكون قد أمىض خمس سنوات رئيساً للنقابة عىل األقل.
-64يبلغ عدد النساء يف الهيئات اإلدارية للنقابات العاملية السبعة عرش ( )21سيدة من أصل ( )153عضوا ً.
-65تنص املادة 2/16من الدستور األردين عىل أنَّ :لألردنيني حق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية عىل أن تكون غايتها مرشوعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور .كام
نصت املادة ( )2/23تحمي الدولة العمل وتضع له ترشيعاً يقوم عىل املبادئ اآلتية( :و) تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون.
-66املادة ( )1/95من الدستور األردين :يجوز لعرشة أو أكرث من أعضاء أي من مجليس األعيان والنواب أن يقرتحوا القوانني ويحال كل اقرتاح عىل اللجنة املختصة يف املجلس إلبداء الرأي فإذا رآى
املجلس قبول االقرتاح أحاله عىل الحكومة لوضعه يف صيغة مرشوع قانون وتقدميه للمجلس يف الدورة نفسها أو يف الدورة التي تليها.
-67تقدمت اللجنة الوطنية للمهن الطبية املساندة بشكوى للمركز الوطني لحقوق اإلنسان مفادها املطالبة بإنشاء نقابة للمهن الطبية املساندة وتم مخاطبة الجهات املعنية بخصوص ذلك،
وللمزيد من املعلومات حول مطالب اللجنة الوطنية للمهن الطبية املساندة ا ُنظر رابط املقابلة مع رئيس اللجنةhttps://m.soundcloud.com/user-802211363/dssef1yolpgg :
-68نصت املادة ( )23من قانون نقابة املعلمني عىل« :يحدد النظام الداخيل للنقابة ما ييل :أ -األمور اإلدارية والتنظيمية املتعلقة باجتامعات الهيئة املركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع
مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من املادة ( )15من هذا القانون .ب -تشكيل لجنة اإلرشاف عىل االنتخابات وتحديد مهامها وصالحياتها عىل أن يكون من بني أعضائها ممثل يختاره الوزير.ج -إجراءات
الرتشح واالنتخاب والعضوية يف هيئات الفروع .د -األمور اإلدارية والتنظيمية املتعلقة باملجلس وتحديد املهام واملسؤوليات املوكلة ألعضائه .هـ -رسوم االنتساب للنقابة واالشرتاك السنوي فيها
ومواعيد وإجراءات تسديدها ،وإجراءات استيفاء أموال النقابة وإيداعها يف البنوك وصالحيات الرصف منها».
50