‫الصحافة واإلعالم والحصول على المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫حرية ّ‬ ‫الحق في ّ‬ ‫الرأي وال ّتعبير و ّ‬ ‫ال ّتوصيات‪:‬‬ ‫‪1.1‬إلغــاء البنــد املتضمــن تجريــم «نــر أو إعــادة نــر أو تــداول أي أخبــار حــول الوبــاء مــن شــأنها ترويــع ال ّنــاس‪ ،‬أو إثــارة الهلــع بينهــم عــر‬ ‫ـي» يف أمــر الدفــاع الثامــن؛ وذلــك نظـرا ً لكفايــة املنظومــة الترشيعيــة القامئــة يف معالجــة‬ ‫وســائل اإلعــام أو االتصــال أو وســائل التّواصــل اﻻجتامعـ ّ‬ ‫هــذه األفعــال‪ ،‬ونظـرا ً الت ّســاع العبــارات الــواردة فيــه مــا يســهم يف توســيع نطــاق املالحقــة الجزائ ّيــة والتّضييــق عــى مامرســة الحــق يف حريّــة‬ ‫التّعبــر‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعديــل نــص املــادة (‪ )1/149‬مــن قانــون العقوبــات رقــم (‪ )16‬لســنة ‪1960‬م وتعديالتــه‪ ،‬وذلــك بتحديــد األفعــال التــي تش ـكّل مناهض ـ ًة أو‬ ‫تحريضـاً عــى مناهضــة نظــام الحكــم بشــكل واضــح ورصيــح‪ ،‬وإلغــاء العبــارات التــي تتّســم بعــدم التّحديــد والعموميــة مثــل «‪...‬تغيــر كيــان‬ ‫ـي أو أوضــاع امل ُجتمــع األساســية»‪.‬‬ ‫الدولــة االقتصـ ّ‬ ‫ـادي أو االجتامعـ ّ‬ ‫‪3.3‬تعديــل املــادة األوىل مــن قانــون منــع اإلرهــاب رقــم (‪ )55‬لســنة ‪2006‬م وتعديالتــه؛ مبــا يضمــن تعريــف اإلرهــاب بصــورة دقيقــة وواضحــة‬ ‫واالبتعــاد عــن املصطلحــات الفضفاضــة‪ ،‬وإعــادة ال ّنظــر يف صــور التّجريــم الــواردة يف القانــون ذاتــه مبــا يضمــن صياغتهــا بصــور ٍة دقيقــة‪.‬‬ ‫‪4.4‬اللّجــوء إىل التّوقيــف يف أضيــق الحــدود والعتبــارات تتعلّــق ب ُحســن ســر التّحقيــق وامل ُحافظــة عــى ال ّنظــام العــام‪ ،‬وعــدم اعتبــاره القاعــدة‬ ‫األساســية؛ ملــا يف ذلــك مــن انتهـ ٍ‬ ‫ـاك واض ـ ٍح ورصي ـ ٍح للمعايــر الدوليّــة املتعلّقــة بالحــق يف محاكمــة عادلــة‪ ،‬ومخالف ـ ًة لنــص املــادة (‪ )114‬مــن‬ ‫قانــون أصــول املحاكــات الجزائ ّيــة‪ ،‬وملــا لــه مــن آثــار نفس ـ ّية وماديّــة واجتامع ّيــة عــى املوقــوف وعائلتــه‪.‬‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3