الحق في االنتخاب وال ّترشح
ّ
والتشح
ّ
الحق يف االنتخاب ّ
يعتــر الحــق يف االنتخــاب والرتشــيح مــن الحقــوق األساســية التــي كفلهــا الدســتور األردين ،26وأق ّرتــه املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ،27كونــه أحــد
وســائل حاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف الدولــة ،كــا يعـ ّد احـرام الدولــة لهــذا الحــق املرتبــط بالحــق يف املشــاركة يف الحيــاة العامــة مــؤرشا ً إىل توافــر
اإلرادة السياســية لإلصــاح .وهــو يعتمــد عــى طبيعــة قانــون االنتخــاب املعتمــد لهــذه الغايــة ،ومــدى اســتقاللية الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،ومــدى
إجـراء انتخابــات حــرة وعادلــة ونزيهــة وشــفافة؛ وجميــع هــذه الــروط وغريهــا يجــب أن يــرز عــن مخرجاتهــا برملــا ٌن يحظــى بثقــة املواطنــن ويعكــس
مــا يطمحــون إليــه.
ال ّترشيعات:
أي تعديـ ٍ
ـات عــى قانــون االنتخــاب ملجلــس الن ـ ّواب رقــم ( )6لســنة 2016م وتعديالتــه ،ويؤكــد املركــز عــى رضورة إج ـراء
مل يشــهد عــام 2020م ّ
اللزمــة عــى قانــون االنتخــاب .وعــى وجــه الخصــوص:
التعديــات ّ
يب بحيــث يكــون أكــر متثي ـاً ،مــا يعنــي رضورة التوافــق بــن القــوى السياســية وأطيــاف املجتمــع كافــة حــول
—تطويــر ال ّنظــام االنتخــا ّ
شــكل النظــام االنتخــايب املطلــوب ،مبــا يضمــن التمثيــل الحقيقــي والواقعــي للقــوى السياســية واملدنيــة ،ويضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة
يب امل ُختلــط؛ القوئــم الحزبيــة الوطنيــة عــى مســتوى اململكــة كافــة بنســبة ()%50
الناخبــن .ويُقـ َـرح بهــذا الصــدد اعتــاد ال ّنظــام االنتخــا ّ
مــن عــدد املقاعــد االنتخابيــة ،والتمثيــل الجغـرايف الفــردي عــى مســتوى املحافظــات بنســبة ( )%50مــن املقاعــد النتخابيــة.
—إعــادة ال ّنظــر يف املــادة ( )8مــن قانــون االنتخــاب ونظــام تقســيم الدوائــر االنتخابيــة رقــم ( )75لســنة 2016م ،وتضمــن قانــون االنتخــاب
ذاتــه تقســيامً للدوائــر االنتخابيــة ،وإصــداره كملحــق بــه .ويــرى املركــز بــأنّ هنــاك شــبهة دســتوريّة يف هــذا ال ّنظــام؛ إذ إنــه يف جوهــره
الســلطة التنفيذيّــة صالحيــة إصــدار األنظمــة التفويض ّيــة،
رع الدسـ ّ
ين الــذي مل مينــح ّ
ـتوري األرد ّ
ـي يتناقــض مــع منهــج امل ـ ّ
نظــام تفويـ ّ
بــل التنفيذيّــة واملســتقلة وفقـاً لنــص املــواد و(/45 ،31ب )120 ،114،مــن الدســتور .كــا أنَّ هــذا ال ّنظــام يخالــف املعايــر الدوليــة التــي
تقتــي أن تكــون الدوائــر االنتخابيــة ممثلــة بشــكل عــادل حســب عــدد الناخبــن يف كل دائــرة انتخابيــة.
االنتخابات النياب ّية للمجلس ال ّتاسع عرش:
شــهد عــام 2020م اســتحقاقاً دســتورياً إلج ـراء االنتخابــات النيابيــة للمجلــس التاســع عــر ،ومــع اق ـراب موعــد االنتخابــات ثــار جــدل واســع يف
أوســاط املجتمــع حــول إمكانيــة إجـراء االنتخابــات مــن عدمــه ،بســبب مــا متـ ُّر بــه البــاد مــن ظــروف انتشــار فــروس كورونــا والعم��ـل بقانــون ال ّدفــاع
رقــم ( )13لســنة 1992م؛ وأوامــر الدفــاع التــي حــدت مــن حريــة املواطنــن يف التنقــل والتجمــع ،إالّ أنّــه وبالرغــم مــن جميــع هــذه الظــروف ،فقــد انحــاز
ـتوري ومــا يتضمنــه ذلــك مــن إرصار عــى االلتـزام باملــدد الدســتورية ،األمــر الــذي فــرض
رأس الدولــة إىل إجـراء االنتخابــات النيابيــة يف موعدهــا الدسـ ّ
باملقابــل واجبـاً عــى الســلطات التنفيذيــة ممثلــة بالحكومــة وأجهزتهــا والهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،اتخــاذ كافــة اإلجـراءات الالزمــة للحفــاظ عــى صحــة
وســامة الناخبــن ،وتيســر طــرق املشــاركة يف هــذه العمليــة ،وتســهيل ســبل الوصــول اآلمنــة ،ومتكــن جميــع الرشائــح مــن املشــاركة وتفعيــل طاقــات
املجتمــع بجميــع فئاتــه ،خاصــة تلــك الفئــات التــي يفــرض أن يكــون لهــا الــدور األكــر يف مجــال املشــاركة السياســية كاألح ـزاب والتيــارات السياســية
املختلفــة.
وقــد أجريــت االنتخابــات للمجلــس النيــايب التاســع عــر يف ذات اإلطــار الترشيعــي الــذي أجريــت بــه االنتخابــات النيابيــة الســابقة للمجلــس
الثامــن عــر ،وهــو قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم ( )6لســنة 2016م .وبــذات التعليــات التنفيذيــة الخاصــة التــي أجريــت بهــا االنتخابــات
النيابيــة الســابقة مــع إج ـراء بعــض التعديــات عليهــا لتتوافــق مــع احتياجــات املرحلــة.
- 26املادة ( )1/67الدستور األردين.
- 27املادة ( )21اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة ( )25العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
32