المحاكمة العادلة
ّ
الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ
ـي عــى قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة رقــم ( )9لســنة 1961م يف العــام 2017م منــه ،وضــع ضوابــط هامــة لقـرار
علـاً بــأ ّن التّعديــل الترشيعـ ّ
ـئ إىل التوقيــف ّإل إذا كان هــو الوســيلة
التّوقيــف القضــايئ مبوجــب املــادة ( ،)114وأه ّمهــا :النــص عــى أن التوقيــف هــو تدبــر اســتثنايئ ،وال يُلجـ ُ
ـي عليهــم أو ملنــع
الوحيــدة للمحافظــة عــى أدلــة اإلثبــات أو املعــامل املاديــة للجرميــة أو للحيلولــة دون مامرســة اإلك ـراه عــى الشــهود أو عــى املجنـ ّ
املشــتىك عليــه مــن إج ـراء أي اتصــال برشكائــه يف الجرميــة أو املتدخلــن فيهــا أو املحرضــن عليهــا أو أن يكــون الغــرض مــن التوقيــف حاميــة املشــتىك
عليــه نفســه أو وضــع حــد ملفعــول الجرميــة أو الرغبــة يف اتقــاء تجددهــا أو منــع املشــتىك عليــه مــن الفـرار أو تجنيــب النظــام العــام أي خلــل ناجــم
عــن الجرميــة.
عــى الرغــم مــن هــذا التعديــل عــى النصــوصّ ،إل أ َّن املركــز رصــد اســتمرار مامرســة التوقيــف مــا قبــل املحاكمــة مــن قبــل املدعــن العامــن
والقضــاة بشــكل يتجــاوز الضوابــط املســتحدثة يف القانــون.
ويُج ـ ّدد املركــز تـــأكيده عــى أبــرز أوجــه القُصــور التــي تعــري قانــون أصــول املحاكــات الجزائيّــة رقــم ( )9لســنة 1961م وتعديالتــه ،والــذي مل
ـرر ال ّناجــم عــن التّوقيــف يف حــال صــدور حكــم برباءتــه أو عــدم مســؤوليته ،وهــو الحــق
ـوي جـراء الـ ّ
ـادي واملعنـ ّ
يتـ َّن مبــدأ حـ ّـق الفــرد يف التّعويــض املـ ّ
الــذي أكّدتــه اللّجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف تعليقهــا العــام رقــم ( )35لســنة 2014م ،بقولهــا (:التّعويــض حـ ٌّـق قانــو ٌّين واجــب ال ّنفــاذ وليــس ِم َّنــة
أو أمـرا ً تقديريّـاً).
الحق يف الوصول إىل العدالة وضامنات املُحاكمة العادلة:
أثر جائحة كورونا عىل ّ
ـي هــذا الوبــاء إصــدار
شــهد عــام 2020م تطبيــق قانــون ال ّدفــاع رقــم ( )13لســنة 1992م ملواجهــة انتشــار وبــاء كورونــا ،إذ اســتدعت مكافحــة تفـ ّ
العديــد مــن أوامــر ال ّدفــاع ،التــي كان لهــا أثــر مبــارش عــى التَّمتــع بضامنــات الحـ ّـق يف ُمحاكمــة عادلــة .وتزامــن مــع إصــدار أوامــر ال ّدفــاع املذكــورة
إقـرار املجلــس القضــا ّيئ إسـراتيجية «تعامــل قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس كورونــا» ،باإلضافــة إىل إصــدار مجموعـ ٍة قـرارات ات ّخذهــا املجلــس
القضــا ّيئ ،ومحكمــة أمــن ال ّدولــة يف ســبيل تقليــص فُــرص انتشــار الوبــاء بــن نــزالء مراكــز اإلصــاح والتّأهيــل مــن جهـ ٍة ،وضــان ســر مرفــق العدالــة مــن
جه ـ ٍة أخــرى ،وقــد كان للمركــز موقفــه مــن هــذه اإلج ـراءات بحســب مــا رأى اتفاقهــا مــن عدمــه مــع املعايــر الدول ّيــة والوطن ّيــة املتعلقــة بالحقــوق
والح ّريــات.
الحق يف الوصول إىل العدالة وضامنات املحاكمة العادلة.
أوالً :موقف املركز من أوامر ال ّدفاع ذات األثر عىل ّ
— —أمر الدّ فاع الخامس.
صــدر أمــر ال ّدفــاع الخامــس بتاريــخ 30آذار 2020م ،إذ تض َّمــن أمــر ال ّدفــاع هــذا وقــف رسيــان جميــع امل ُــدد واملواعيــد املنصــوص عليهــا يف
التّرشيعــات ال ّنافــذة.
الصــدد أشــار املركــز إىل االلتـزام الــوارد يف الفقــرة ( )3مــن املــادة ( )2مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،التــي توجــب
وبهــذا ّ
عــى الدولــة الطــرف يف العهــد أن ت ّوفــر ســبل االنتصــاف الف ّعــال مــن أي انتهــاك ألحــكام العهــد أثنــاء حــاالت الطــوارئ.
كــا ي ّؤكــد عــى مــا جــاء يف تعليــق لجنــة الحقــوق املدنيّــة والسياسـيّة رقــم ( )29املتعلــق باملــادة ( )4مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية حــول «عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حــاالت الطــوارئ» ،الــذي ألــزم الدولــة الطــرف بضــان الحــق يف محاكمــة عادلــة أثنــاء حالــة
الطــوارئ باعتبــاره متطلبـاً أساســياً ملبــدأي املرشوعيــة وســيادة القانــون.
يل حــول املُــدد القانون ّيــة امل ُتعلقــة باإلج ـراءات القضائ ّيــة
ـي بفحــوى أمــر ال ّدفــاع هــذا؛ لحســمه ألي جــد ٍل مســتقب ّ
وعليــه ،ر ّحــب املركــز الوطنـ ّ
اإلداري اســتق ّر عــى اعتبــار الظــروف
واإلداريّــة التــي يشــملها .يف الوقــت ذاتــه يُؤكّــد عــى أ ّن هــذا األمــر تض ّمــن أث ـرا ً كاشــفاً ،إذ إ ّن الفقــه والقضــاء
ّ
الطارئــة ســبباً مــن أســباب وقــف ُمــدد الطعــن.
20