المحاكمة العادلة
ّ
الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ
كانــت اململكــة قــد صادقــت عليهــا مبُقتــى قانــون» ،ومنطــوق مــا هــو وارد يف ختــام الفقــرة ال ُحكميّــة «ثالثـاً :إ ّن امل ُعاهــدات الدوليّــة لهــا ق ّوتهــا
وصــو ِدق عليهــا ،واســتوفت
امل ُلزمــة ألطرافهــا ،ويتو ّجــب عــى الـ ّدول احرتامهــا ،طاملــا ظلّــت قامئــة ونافــذة ،مــا دام أ ّن هــذه امل ُعاهــدات أُبرِمــت ُ
اإلجـراءات امل ُقـ ّررة لنفاذهــا» ،نجــد أ ّن املعاهــدات واالتفاقيــات الدول ّيــة التــي ال تتطلّــب امل ُصادقــة عليهــا مبوجــب قانــون ،هــي معاهــدات ملزمــة
ـي.
للدولــة األردن ّيــة لك ّنهــا ال تتمتّــع بـ ّ
ـأي مكانــة قانون ّيــة يف ال ّنظــام القانــو ّين الوطنـ ّ
الســائدة التفاقيــات حقــوق اإلنســان ،بــأ ّن االتفاق ّيــات التــي ُصــودق عليهــا مبوجــب قانــون،
4.4يتل ّخــص أثــر هــذا القـرار التفسـ ّ
ـري عــى األوضــاع ّ
هــي اتفاقيـّــات لهــا أولويــة التطبيــق عنــد تعارضهــا مــع القوانــن الوطنيَّــة العاديَّــة مــع إمكانيــة االحتجــاج بهــذه االتفاقيّــات بصــور ٍة مبــارش ٍة أمام
ـي ،وخالف ـاً لهــذا الحــال لتلــك االتفاقيــات الدوليّــة لحقــوق اإلنســان التــي متّــت إج ـراءات االنضــام أو املصادقــة عليهــا مبوجــب
القضــاء الوطنـ ّ
ـي حيــال مســألة عــرض االتفاقيــات الدول ّيــة لحقــوق
إج ـراءات حكوم ّيــة منفــرد ،وبهــذا ّ
الصــدد يدعــو املركــز إىل رضورة حســم الجــدل الواقعـ ّ
اإلنســان مــن عدمــه عــى مجلــس األ ّمــة لل ُمصادقــة عليهــا مبوجــب قانــون خــاص لتكــون ملزمــة وواجبــة ال ّنفــاذ ،وذلــك يف ضــوء املامرســة
الحكوميّــة القامئــة والتــي تقتــر عــى امل ُصادقــة عــى الكثــر مــن هــذه االتفاقيــات ونرشهــا يف الجريــدة الرســميّة دون عرضهــا عــى مجلــس
األ ّمــة.
الصادرة عن املحكمة اإلدارية.
ثانياً :تنفيذ قرارات اإللغاء ّ
الصــادرة عــن املحكمــة اإلداريــة ،التــي يعــود مر ُّدهــا إىل
اســتمرت خــال عــام 2020م إشــكالية عمليّــة تتعلَّــق بتنفيــذ ق ـرارات اإللغــاء االبتدائيّــة ّ
الصــادر عــن املحكمــة
املادتــن ( )34 ،28مــن قانــون القضــاء
اإلداري رقــم ( )27لســنة 2014م ،حيــث تق ـ ّر املــادة األوىل بإلزاميــة تنفيــذ ُحكــم اإللغــاء ّ
ّ
اإلداريــة أثنــاء مرحلــة الطعــن بــه أمــام املحكمــة اإلداريــة ال ُعليــا مــا مل يصــدر ق ـرار بوقــف تنفيــذ ال ُحكــم املطعــون فيــه ،ويف الوقــت ذاتــه تض ّمنــت
املــادة ( )34تعارض ـاً بال ّنــص رصاح ـ ًة عــى اقتصــار التنفيــذ عــى أحــكام املحكمــة اإلداريــة ال ُعليــا وأحــكام املحكمــة اإلداريــة القطعيَّــة دون األحــكام
االبتدائيّــة املطعــون فيهــا.
اإلداري رقــم ( )27لســنة 2014م
يــرى املركــز أ ّن هنــاك تعارضـاً قانون ّيـاً بــن أحــكام املادتــن ،مــا يســتدعي رضورة إجـراء تعديــل عــى قانــون القضــاء
ّ
بصــور ٍة تزيــل هــذا التّعــارض ،ومــا يرتتّــب عليــه مــن إربـ ٍ
ـاك يف التّطبيــق.
ال ّتوقيف القضا ّيئ:
رصد املركز خالل عام 2020م استمرار إشكالية التّوسع يف التّوقيف القضا ّيئ من ال ّناحية املوضوعيّة عىل ال ّرغم من انخفاض أعداد املوقوفني ،حيث
بلغت أعداد املوقوفني قضائ ّياً يف عام 2020م نحو ( )35.052موقوفاً 14،مقارن ًة بـ( )45.516موقوفاً خالل عام 2019م .يجب التّنبيه هنا إىل أ ّن هذا العدد
يشمل كذلك حاالت التّكرار.
-14كتاب مديرية األمن العام رقم (ق )8832/12/6/تاريخ 2021/2/10م.
19