‫المحاكمة العادلة‬ ‫ّ‬ ‫الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ‬ ‫اإلداري مجانيـاً‪ .‬إىل حــن إجـراء هــذا التعديــل ال بـ ّد‬ ‫—النــص عــى أن يكــون الطعــن أمــام القضــاء اإلداري بالقـرارات الصــادرة عــن الحاكــم‬ ‫ِّ‬ ‫مــن توفــر وزارة العــدل ونقابــة املحامــن املســاعدة القانونيــة للموقوفــن إداريّـاً لتقديــم الطعــون مــع تب ّنــي املحكمــة اإلداريــة لسياســة‬ ‫تحديــد الرســوم بالحــدود ال ُّدنيــا‪.‬‬ ‫يتعسف يف استعامله من القامئني عليه‪.‬‬ ‫—وضع عقوبات عىل من يخالف رشوط التوقيف وأصوله أو َّ‬ ‫—تدريــب قضــاة املحكمــة اإلداريــة عــى مراجعــة القـرارات مــن منظــور حقــوق اإلنســان والتــي تهــيء بيئـ ًة إلصــدار القـرار بوقــف العمــل‬ ‫بقـرار التوقيــف الصــادر عــن الحاكــم اإلداري لحــن صــدور قـرار الحكــم‪.‬‬ ‫‪3.3‬حظــر حبــس املديــن املعــر مبوجــب املــادة (‪ )11‬مــن العهــد الــدو ّيل الخــاص بالحقــوق املدنيّــة والسياسـيّة‪ ،‬حيــث أكّــد املركــز عــى أ ّن املبــدأ‬ ‫ـرط األول‪ :‬عجــز املديــن عــن الوفــاء مــع‬ ‫الــدو ّيل ال يحظــر حبــس املديــن بامل ُطلــق بــل أقـ ّر رشطــن يحظــر عنــد اجتامعهــا حبــس املديــن‪ ،‬الـ ّ‬ ‫ـرط‬ ‫رضورة الوقــوف عــى أســباب العجــز فيــا إذا كانــت طبيع ّيــة أم ناتجــة عــن ســوء ن ّيــة أو تالعــب أو حتــى إهــال مــن ِقبــل املديــن‪ .‬الـ ّ‬ ‫ـدي دون غــره مــن مصــادر االلتـزام األخــرى‪.‬‬ ‫الثــاين‪ :‬ارتبــاط انشــغال الذّمــة املاليّــة بالتـز ٍام تعاقـ ّ‬ ‫الصــدد‪ ،‬يجـ ّدد املركــز دعوتــه إىل رضورة دراســة مبــدأ حظــر حبــس املديــن امل ُعــر وفــق منهــج قائــم عــى تحديــد حجــم املشــكلة يف ضــوء‬ ‫بهــذا ّ‬ ‫الوثائــق والبيانــات الرســميّة‪ ،‬وإقـرار معايــر وأســس دقيقــة ملفهــوم عجــز املديــن عــن الوفــاء وفــق االعتبــارات االجتامعيّــة واالقتصاديّــة لل ُمجتمــع‪ ،‬ومــدى‬ ‫توفّــر حســن الن ّيــة يف العالقــة بصــور ٍة تُراعــي مبــادئ العدالــة واإلنصــاف وتُراعــي الظــروف االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة للمديــن لتحديــد مفهــوم العجــز عــن‬ ‫الوفــاء‪ ،‬ويف الوقــت ذاتــه مراعــاة حـ ِّـق الدائــن بــدون أن تقــوم الدولــة مقــام الدائــن لتحصيــل أموالــه‪.‬‬ ‫أبــرز املســائل الدســتوريَّة والقانون ّيــة التــي أثــرت خــال عــام ‪2020‬م‪ ،‬والتــي كان لهــا أثــر عــى الحـ ّـق يف الوصــول إىل العدالــة وضامنــات املُحاكمــة‬ ‫العادلة‪:‬‬ ‫الوطني األرد ّين‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬مكانة امل ُعاهدات واالتفاق ّيات الدول ّية يف ال ّنظام القانو ّين‬ ‫ّ‬ ‫ـري رقــم (‪ )1‬لســنة ‪ 2020‬بتاريــخ ‪ 3‬أيــار ‪2020‬م‪ ،‬والــذي نُــر يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا‬ ‫أصــدرت املحكمــة الدســتوريّة األردنيّــة قرارهــا التفسـ ّ‬ ‫(‪ )5640‬بتاريــخ ‪ 11‬أيــار ‪2020‬م‪ ،‬عــى ال َّرغــم مــن اســتقرار اجتهــاد محكمــة التّمييــز األردن ّيــة عــى تحديــد مكانــة امل ُعاهــدات واالتفاقيــات الدول ّيــة‪،‬‬ ‫ّإل أ ّن هــذا القـرار قــد جــاء ليحســم جزئ ّيـاً جــدالً دســتوريّاً طــال أمــده حــول مكانــة امل ُعاهــدات واالتفاقيــات الدول ّيــة يف املنظومــة القانون ّيــة الوطن ّيــة‬ ‫باعتبــاره قـرارا ً يتمتّــع بالقيمــة الدســتوريّة‪.‬‬ ‫ينبثــق مــن تحليــل منطــوق ق ـرار املحكمــة الدســتور ّية رقــم (‪ )1‬لســنة ‪ 2020‬عــدّ ة نتائــج ذات أبعــاد دســتور ّية‪ ،‬وأبــرز مــا مي ّيزهــا أنّهــا تُحــدّ د‬ ‫مكانــة املواثيــق الدول ّيــة املُتعلّقــة بحقــوق اإلنســان يف ال ّنظــام القانــو ّين األرد ّين‪ ،‬وذلــك عــى ال ّنحــو ال ّتــايل‪:‬‬ ‫الصــادرة عــن املجلــس العــايل واملحكمــة الدســتوريّة‪ ،‬وامل ُتعلّقــة باآلليــة الدســتوريّة‬ ‫ـري ضمنـاً بفحــوى القـرارات التفســريّة ّ‬ ‫‪1.1‬سـلّم القـرار التفسـ ّ‬ ‫لل ُمصادقــة أو االنضــام إىل امل ُعاهــدات واالتفاقيــات الدول ّيــة‪ ،‬ليقـ ّر بــأ ّن املواثيــق الدول ّيــة تنقســم لهــذه الغايــة إىل قســمني‪ :‬أولهــا‪ :‬اتفاقيــات‬ ‫الســلطة التنفيذيّــة ح ـرا ً بإج ـراءات‬ ‫دول ّيــة تتطلّــب امل ُصادقــة عليهــا مبوجــب قانــون «ترشيــع برملــا ّين»‪ ،‬وثانيهــا‪ :‬اتفاقيــات دول ّيــة تختــص ّ‬ ‫امل ُصادقــة أو االنضــام إليهــا‪.‬‬ ‫ـري الجــدل حــول مكانــة امل ُعاهــدات واالتفاقيــات الدوليّــة التــي ُصــودق عليهــا مبوجــب قانــون ومنحهــا مرتبــة أســمى مــن‬ ‫‪2.2‬حســم القـرار التفسـ ّ‬ ‫القوانــن الوطنيّــة العاديّــة (التّرشيعــات الربملانيَّــة)‪ ،‬ومــا يقــرن بهــذا ال ُحكــم هــو إمكانيــة االحتجــاج بهــذه االتفاقيــات بصــور ٍة مبــارش ٍة أمــام‬ ‫ـي‪.‬‬ ‫القضــاء الوطنـ ّ‬ ‫‪3.3‬مبفهــوم امل ُخالفــة ملــا هــو وارد يف الفقــرة ال ُحكميّــة «أوالً‪ :‬إنّــه ال يجــوز إصــدار قانــون يتعــارض ب ُر َّمتــه مــع االلتزامــات امل ُقـ ّررة عــى أطـراف معاهدة‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3