‫املوارد الالزمة النتداب املحامني للدفاع عن الفقراء وغريهم من املعوزين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬حق املحتجز يف االت�صال مبحا ٍم‬ ‫لكل �شخ�ص ُيحتجز �سواء ب�سبب فعل جنائي �أو غري جنائي احلق يف االت�صال‬ ‫مبحام‪ .‬وقد بات من امل�سلم به على نطاق وا�سع �أن مبد�أ ال�سماح باالت�صال مبحام‬ ‫ٍ‬ ‫على وجه ال�سرعة وعلى نحو منتظم‪� ،‬ضمان مهم يقي من التعر�ض للتعذيب �أو �سوء‬ ‫املعاملة �أو الإكراه على الإدالء باعرتافات �أو غري ذلك من االنتهاكات‪.‬‬ ‫مبحام عامل مهم يكفل حماية حقوقه‪ ،‬ومن ثم‬ ‫و�إن �ضمان �إمكانية ات�صال املحتجز‬ ‫ٍ‬ ‫مبحام من‬ ‫تن�ص املعايري الدولية على وجوب �إتاحة الفر�صة لأي �شخ�ص لالت�صال‬ ‫ٍ‬ ‫دون �إبطاء عقب القب�ض عليه‪.‬‬ ‫و�أكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان "�ضرورة �أن تتاح لأي �شخ�ص ُيقب�ض عليه‬ ‫مبحام"‪ ،‬وانتهت اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان �إىل �أن احلق يف‬ ‫�إمكانية االت�صال‬ ‫ٍ‬ ‫حمام الوارد يف املادة (‪ )2/8‬من االتفاقية الأمريكية واجب التطبيق‬ ‫احل�صول على ٍ‬ ‫منذ اال�ستجواب الأول‪.‬‬ ‫كما �أن املبد�أ ال�سابع من املبادئ الأ�سا�سية لدور املحامني ين�ص على �ضرورة ال�سماح‬ ‫مبحام على وجه ال�سرعة‪ ،‬الذي جاء فيه‪ " :‬تكفل احلكومات �أي�ضا جلميع‬ ‫باالت�صال‬ ‫ٍ‬ ‫الأ�شخا�ص املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين بتهمة جنائية �أو بدون تهمة جنائية �إمكانية‬ ‫ثمان و�أربعني �ساعة من‬ ‫اال�ستعانة‬ ‫مبحام فورا وب�أي حال خالل مهلة ال تزيد على ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وقت القب�ض عليهم �أو احتجازهم"‪ .‬وقد �أو�صى مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني‬ ‫مب�س�ألة التعذيب ب�أن �أي �شخ�ص يقب�ض عليه "يجب �أن تتاح له �إمكانية االت�صال‬ ‫مبحام يف غ�ضون مدة ال تتجاوز الأربع والع�شرين �ساعة بعد القب�ض عليه"‪.‬‬ ‫وال يجوز الإبطاء يف �إتاحة �إمكانية االت�صال باملحامني �إال يف الأحوال اال�ستثنائية‬ ‫املقررة يف القانون‪ ،‬كذلك جاء يف املبد�أ الثامن ع�شر‪ -‬الفقرة (‪ )1‬من جمموعة‬ ‫املبادئ املتعلقة بالأ�شخا�ص املحتجزين‪ " :‬يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أن‬ ‫‪95‬‬

Select target paragraph3