املوارد الالزمة النتداب املحامني للدفاع عن الفقراء وغريهم من املعوزين.
ثانيا :حق املحتجز يف االت�صال مبحا ٍم
لكل �شخ�ص ُيحتجز �سواء ب�سبب فعل جنائي �أو غري جنائي احلق يف االت�صال
مبحام .وقد بات من امل�سلم به على نطاق وا�سع �أن مبد�أ ال�سماح باالت�صال مبحام
ٍ
على وجه ال�سرعة وعلى نحو منتظم� ،ضمان مهم يقي من التعر�ض للتعذيب �أو �سوء
املعاملة �أو الإكراه على الإدالء باعرتافات �أو غري ذلك من االنتهاكات.
مبحام عامل مهم يكفل حماية حقوقه ،ومن ثم
و�إن �ضمان �إمكانية ات�صال املحتجز
ٍ
مبحام من
تن�ص املعايري الدولية على وجوب �إتاحة الفر�صة لأي �شخ�ص لالت�صال
ٍ
دون �إبطاء عقب القب�ض عليه.
و�أكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان "�ضرورة �أن تتاح لأي �شخ�ص ُيقب�ض عليه
مبحام" ،وانتهت اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان �إىل �أن احلق يف
�إمكانية االت�صال
ٍ
حمام الوارد يف املادة ( )2/8من االتفاقية الأمريكية واجب التطبيق
احل�صول على ٍ
منذ اال�ستجواب الأول.
كما �أن املبد�أ ال�سابع من املبادئ الأ�سا�سية لدور املحامني ين�ص على �ضرورة ال�سماح
مبحام على وجه ال�سرعة ،الذي جاء فيه " :تكفل احلكومات �أي�ضا جلميع
باالت�صال
ٍ
الأ�شخا�ص املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين بتهمة جنائية �أو بدون تهمة جنائية �إمكانية
ثمان و�أربعني �ساعة من
اال�ستعانة
مبحام فورا وب�أي حال خالل مهلة ال تزيد على ٍ
ٍ
وقت القب�ض عليهم �أو احتجازهم" .وقد �أو�صى مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني
مب�س�ألة التعذيب ب�أن �أي �شخ�ص يقب�ض عليه "يجب �أن تتاح له �إمكانية االت�صال
مبحام يف غ�ضون مدة ال تتجاوز الأربع والع�شرين �ساعة بعد القب�ض عليه".
وال يجوز الإبطاء يف �إتاحة �إمكانية االت�صال باملحامني �إال يف الأحوال اال�ستثنائية
املقررة يف القانون ،كذلك جاء يف املبد�أ الثامن ع�شر -الفقرة ( )1من جمموعة
املبادئ املتعلقة بالأ�شخا�ص املحتجزين " :يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أن
95