‫قلقها العميق حول �إخفاق الدولة الطرف يف املمار�سات العملية يف توفري ال�ضمانات‬ ‫القانونية الأ�سا�سية كافة جلميع املعتقلني‪ ،‬وت�شمل هذه ال�ضمانات احلق الفوري يف‬ ‫حمام و�إجراء فح�ص طبي م�ستقل و�إعالم �أحد �أقربائه واحل�صول‬ ‫احل�صول على ٍ‬ ‫على املعلومات وعن حقوقه وقت االحتجاز مبا يف ذلك التهم املوجهة �إليه واملثول‬ ‫�أمام قا�ض يف غ�ضون فرتة زمنية وفقا للمعايري الدولية" ‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫يعني احلق يف اختيار حمام �أن يكون لل�شخ�ص احلق يف توكيل حمام يختاره بنف�سه‪،‬‬ ‫وهذا ما �أكدته االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واملبد�أ الأول من املبادئ الأ�سا�سية‬ ‫اخلا�صة بدور املحامني �إذ جاء فيهما‪" :‬لكل �شخ�ص احلق يف طلب امل�ساعدة‬ ‫من حمام يختاره بنف�سه حلماية حقوقه و�إثباتها‪ ،‬وللدفاع عنه يف جميع مراحل‬ ‫الإجراءات اجلنائية"‪.‬‬ ‫وقد جاء يف املبد�أ ال�سابع ع�شر‪ -‬الفقرة (‪ )2‬من جمموعة املبادئ اخلا�صة بحقوق‬ ‫الأ�شخا�ص املحتجزين‪� :‬إذا مل يكن لل�شخ�ص املحتجز حمام اختاره بنف�سه‪ ،‬يكون‬ ‫له احلق يف حمام تعينه له �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى يف جميع احلاالت التي‬ ‫تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك‪ ،‬ومن دون �أن يدفع �شيئا �إذا كان ال ميلك موارد‬ ‫كافية للدفع‪ ،‬ف�إن مل يتمكن من اختيار حمام بنف�سه فمن واجب ال�سلطات الق�ضائية‬ ‫تعيني حمام له‪.‬‬ ‫و�إذا ُقب�ض على �شخ�ص ما �أو ُوجه �إليه االتهام �أو احتجز ومل يكن لديه حمام من‬ ‫اختياره‪ ،‬فله احلق يف �أن ينتدب له القا�ضي �أو ال�سلطة الق�ضائية حماميا للدفاع عنه‬ ‫عندما تقت�ضي ذلك م�صلحة العدالة‪ ،‬وعندما يعجز املرء عن دفع نفقات املحامي‪،‬‬ ‫فيجب �أن ُينتدب له حمام للدفاع عنه من دون مقابل‪.‬‬ ‫حمام يف املقام الأول على‬ ‫ويتوقف حتديد ما �إذا كانت م�صلحة العدالة تتطلب تعيني ٍ‬ ‫خطورة اجلرمية و�شدة العقوبة املحتملة‪ .‬و ُيلزم املبد�أ الثالث من املبادئ الأ�سا�سية‬ ‫اخلا�صة بدور املحامني احلكومات ب�أن تر�صد النفقات املالية الكافية وغريها من‬ ‫(‪)99‬‬ ‫جلنة مناه�ضة التعذيب‪ ،‬الدورة (‪/44‬جنيف‪2010/5/14/14-4/26‬م) املالحظات اخلتامية للجنة عند النظر يف تقرير الأردن‪.‬‬ ‫‪94‬‬

Select target paragraph3