‫وجود �أحد رجال القانون لتمثيله والدفاع عنه �أمام ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫حمام �إبان الإجراءات‬ ‫وال يوجد ن�ص �صريح ي�شري �إىل حق ال�شخ�ص يف احل�صول على ٍ‬ ‫ال�سابقة على املحاكمة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �أو‬ ‫االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان �أو امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب‬ ‫�أو االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك ف�إن اللجنة املعنية‬ ‫بحقوق الإن�سان واللجنة الأمريكية الدولية حلقوق الإن�سان واملحكمة الأوروبية‬ ‫حلقوق الإن�سان قد �أقرت كلها ب�أن احلق يف املحاكمة العادلة يقت�ضي ال�سماح‬ ‫مبحام �أثناء احتجازه وا�ستجوابه وخالل التحقيقات املبدئية‪.‬‬ ‫لل�شخ�ص باال�ستعانة‬ ‫ٍ‬ ‫مبحام فورا‪ ،‬كما �أكدت اللجنة‬ ‫ويجب ال�سماح لأي �شخ�ص يقب�ض عليه ب�أن يت�صل‬ ‫ٍ‬ ‫املعنية بحقوق الإن�سان ذلك‪ ،‬وعليه ف�إن عدم ال�سماح للمحتجز باالت�صال مبحام‬ ‫�أثناء فرتة االحتجاز قبل املحاكمة ي�شكل انتهاكا خطرا على حقوقه يف الدفاع عن‬ ‫نف�سه‪.‬‬ ‫وال يقت�صر احلق يف اال�ستعانة مبحام على املثول �أمام املحاكم والق�ضاء‪ ،‬و�إمنا ي�شمل‬ ‫احلق يف اال�ستعانة باملحامي يف مرحلة التحقيق ال�شرطي ومراحل التحقيق املبدئي‬ ‫كما �سبق ذكره‪ .‬كما �أن حرمان املتهم من اال�ستعانة مبحام خالل الثماين والأربعني‬ ‫�ساعة الأوىل من احتجازه ي�شكل انتهاكا لن�ص املادة ال�ساد�سة من االتفاقية الأوروبية‬ ‫حلقوق الإن�سان ‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ون�شري يف هذا ال�ش�أن �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب باعتبارها م�صدرا دوليا حلماية‬ ‫احلق يف املحاكمة العادلة حيث �أ�شارت يف التو�صيات اخلتامية �إىل‪�" :‬أنها تعرب عن‬ ‫(‪)97‬‬ ‫(‪)98‬‬ ‫وقد �أكدت هذا احلق �أي�ضا القاعدة (‪ )93‬من الئحة ال�سجون الأوروبية كالآتي‪" :‬من حق ال�سجني الذي مل يحاكم بعد‪ ،‬مبجرد دخوله ال�سجن‪،‬‬ ‫�أن يختار حماميا ميثله �أو ي�سمح له بطلب م�ساعدة قانونية جمانية‪ ،‬حيثما توافرت هذه امل�ساعدة‪ ،‬و�أن ي�سمح ملحاميه بزيارته‪ ،‬بهدف الدفاع‬ ‫عنه‪ ،‬و�أن يعد معه وي�سلمه ويت�سلم منه تعليمات على انفراد‪."...‬‬ ‫اعرتفت املحكمة الأوروبية باملثل ب�أن احلق يف املحاكمة العادلة يقت�ضي يف العادة ال�سماح للمتهم ب�أن يوكل حماميا خالل املراحل املبدئية‬ ‫لتحقيقات ال�شرطة‪ .‬وقد فح�صت املحكمة املذكورة حالة حرم فيها �صاحبها من اال�ستعانة مبحام خالل الثماين والأربعني �ساعة الأوىل من‬ ‫احتجازه‪ ،‬عندما كان عليه �أن يقرر ما �إذا كان �سي�ستخدم حقه يف التزام ال�صمت �أم ال‪ ،‬وكان اختياره �سي�ؤثر يف القرار بتوجيه االتهام �إليه‬ ‫من عدمه‪� ،‬إذ كان من املمكن مبوجب القانون الوطني �أن يتولد من قراره التزام ال�صمت �أثر معاك�س �أثناء ا�ستجواب ال�شرطة له‪ ،‬ووجدت‬ ‫املحكمة �أن التقاع�س عن متكينه من االت�صال مبحام خالل الثماين والأربعني �ساعة التالية للقب�ض عليه قد انتهك �أحكام املادة (‪ )6‬من‬ ‫االتفاقية الأوروبية‪.‬‬ ‫‪93‬‬

Select target paragraph3