‫�أوال‪ :‬احلق يف احل�صول على م�ساعدة من حما ٍم يف املراحل ال�سابقة على املحاكمة‬ ‫حمام كفءٍ للدفاع عن امل�شتبه فيهم‬ ‫حمام انتداب ٍ‬ ‫يعني احلق يف احل�صول على ٍ‬ ‫واملتهمني‪ ،‬و�أن ت�ضمن الدولة �أن ي�ؤدي مهمته يف الدفاع عن موكليه على خري وجه‪،‬‬ ‫ومن حق �أي �شخ�ص ُيقب�ض عليه �أو يحتجز �أو يتهم بارتكاب فعل جنائي �أن يرتافع‬ ‫حمام متمر�س وخمت�ص يف معاجلة اجلرائم التي لها طبيعة اجلرمية املن�سوبة‬ ‫عنه ٍ‬ ‫�إليه نف�سها حتى ُيح�سن الدفاع عنه بطريقة فعالة‪� ،‬أي �أن يكون املحامي متمر�سا‬ ‫ومتخ�ص�صا وكف ًئا ‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ولكل �شخ�ص يقب�ض عليه �أو يحتجز �سواء بتهمة جنائية �أم غري جنائية‪ ،‬و�سواء‬ ‫مبحام‪ ،‬و�أكدت الفقرة الأوىل من‬ ‫�أكان حمتجزا �أم غري حمتجز‪ ،‬احلق يف اال�ستعانة‬ ‫ٍ‬ ‫املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني يف املادة ال�سابعة ع�شرة احلق يف احل�صول‬ ‫على امل�ساعدة القانونية يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية لل�شخ�ص املحتجز مبا‬ ‫يف ذلك اال�ستجوابات‪ ،‬وقد �أكد هذا احلق املبد�أ ال�سابع ع�شر من املبادئ اخلا�صة‬ ‫بحقوق الأ�شخا�ص املتحتجزين‪ - 1 :‬يحق لل�شخ�ص املحتجز �أن يح�صل على م�ساعدة‬ ‫حمام‪ ،‬وتقوم ال�سلطة املخت�صة ب�إبالغه بحقه هذا فور �إلقاء القب�ض عليه وتوفر‬ ‫له الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته‪� - 2 .‬إذا مل يكن لل�شخ�ص املحتجز حمام اختاره‬ ‫بنف�سه يكون له احلق يف حمام تعينه له �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى يف جميع‬ ‫احلاالت التي تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك‪ ،‬ومن دون �أن يدفع �شيئا �إذا كان‬ ‫ال ميلك موارد كافية للدفع ‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫وبالتايل ف�إن حق احل�صول على حمام لل�شخ�ص املحتجز هو �ضمانة �أ�سا�سية يجب‬ ‫توافرها‪ ،‬وعلى �سلطات الدولة ت�سهيل �إجراءاتها‪ ،‬ل�ضمان حق ال�شخ�ص املحتجز يف‬ ‫(‪)95‬‬ ‫(‪)96‬‬ ‫�أكد ذلك �أي�ضا املبد�أ ال�ساد�س من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني‪" :‬يكون للأ�شخا�ص املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين �أو املتهمني‬ ‫الذين لي�س لهم حمامون احلق يف �أن يعني لهم حمامون ذوو خربة وكفاءة تتفقان مع طبيعة اجلرمية املتهمني بها‪ ،‬ليقدموا �إليهم م�ساعدة‬ ‫قانونية فعالة‪ ،‬يف جميع احلاالت التي يقت�ضي فيها �صالح العدالة ذلك‪ ،‬ومن دون �أن يدفعوا مقابال لهذه اخلدمة �إذا مل يكن لديهم مورد‬ ‫كاف لذلك"‪ .‬وبذلك يتبني �أنه من حق املتهم احل�صول على حمام متخ�ص�ص وكفء يف جمال يتفق مع طبيعة اجلرمية املتهم بها ال�شخ�ص‬ ‫ٍ‬ ‫املحتجز‪.‬‬ ‫جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن اعتمدت ون�شرت على امللأ‬ ‫مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ( ‪) 43/173‬امل�ؤرخ يف ‪ 9‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪1988‬م‪.‬‬ ‫‪92‬‬

Select target paragraph3