‫يكن مذنبا‪ ،‬على �أن يراعى بالأخ�ص متكينه من �أن يو�ضح ما �إذا كان يقر بارتكاب‬ ‫اجلرمية املزعومة �أم ينفي ارتكابه لها‪.‬‬ ‫وا�شرتاط تقدمي معلومات فورية عن التهم املن�سوبة �إىل ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو‬ ‫املحتجز يخدم غر�ضني رئي�سني‪ ،‬هما‪� :‬أوال‪ :‬تزويده مبعلومات تتيح له الفر�صة لكي‬ ‫يطعن يف م�شروعية القب�ض عليه �أو احتجازه‪ ،‬وهو املق�صد الرئي�س من ال�ضمانات‬ ‫املحددة يف املادة (‪ )2/9‬من العهد الدويل والأحكام املوازية يف املعاهدات الإقليمية‪.‬‬ ‫ثانيا‪� :‬إتاحة الفر�صة �أمام �أي �شخ�ص �سيقدم للمحاكمة �أو وجهت �إليه تهم جنائية‪،‬‬ ‫�سواء �أكان حمتجزا �أم ال‪ ،‬يف �أن يبد�أ �إعداد دفاعه‪ ،‬وهو املق�صد الرئي�س لل�ضمانات‬ ‫املف�صلة يف املادة (‪�/3/14‬أ) من العهد الدويل واملادة (‪/2/8‬ب) من االتفاقية‬ ‫الأمريكية حلقوق الإن�سان واملادة (‪�/3/6‬أ) من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ال ي�شرتط يف املعلومات املطلوب تقدميها ع��ى وجه ال�سرعة‬ ‫لل�شخ�ص عند القب�ض عليه �أن تكون �شديدة التحديد كاملعلومات التي يجب �أن يزود‬ ‫بها لإعداد دفاعه‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫وهنا يقع على عاتق الدولة و�سلطاتها حلظة القب�ض على ال�شخ�ص وعند بدء‬ ‫االحتجاز �أو ال�سجن خالل فرتة وجيزة توعية املحتجز بحقوقه وتف�سري هذه احلقوق‬ ‫له وكيفية ا�ستعمالها‪ ،‬حتى تكون دولة قانون تراعي العدل و�ضمانات املحاكمة‬ ‫العادلة وحقوق الإن�سان‪ ،‬وقد �أكد ذلك املبد�أ الثالث ع�شر من املبادئ املتعلقة بحقوق‬ ‫الأ�شخا�ص املحتجزين ‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫كذلك فقد �أكد املبد�أ اخلام�س من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني واجب‬ ‫الدولة من خالل حكومتها و�سلطاتها املخت�صة مب�ساعدة الأ�شخا�ص املحتجزين على‬ ‫معرفة حقهم يف توكيل حمام وم�ساعدتهم على ذلك‪ ،‬فقد ن�صت على‪" :‬ت�ضمن‬ ‫احلكومات قيام ال�سلطة املخت�صة‪ ،‬فورا‪ ،‬ب�إبالغ جميع الأ�شخا�ص بحقهم يف �أن‬ ‫(‪ )91‬مت �إعداد ن�ص االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان يف �إطار منظمة الدول الأمريكية؛ حيث مت �إقرارها يف �سان خو�سيه بتاريخ‬ ‫‪1969/11/22‬م‪ ،‬ودخلت حيز النفاذ عام ‪1978‬م‪.‬‬ ‫(‪ )92‬املبد�أ الثالث ع�شر من جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين ين�ص على �أنه‪" :‬تقوم ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �إلقاء القب�ض �أو‬ ‫االحتجاز �أو ال�سجن على التوايل‪ ،‬بتزويد ال�شخ�ص حلظة القب�ض عليه وعند بدء االحتجاز �أو ال�سجن بعدهما مبا�شرة‪ ،‬مبعلومات عن حقوقه‬ ‫وبتف�سري لهذه احلقوق وكيفية ا�ستعمالها"‪ .‬وذلك ي�ؤكد �أهمية �أن تكون الفرتة وجيزة‪.‬‬ ‫‪89‬‬

Select target paragraph3