وقد ن�صت املادة ( )9يف فقرتها الثانية من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية على �أنه" :ي�ستوجب �إبالغ �أي �شخ�ص يتم توقيفه ب�أ�سباب هذا التوقيف
لدى وقوعه ،كما ي�ستوجب �إبالغه �سريعا ب�أي تهمة توجه �إليه".
وكذلك جاء يف املبد�أ العا�شر من جمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية الأ�شخا�ص
الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن على �أنه" :يبلغ �أي
�شخ�ص يقب�ض عليه ،وقت �إلقاء القب�ض ،ب�سبب ذلك ،ويبلغ على وجه ال�سرعة ب�أي
تهم تكون موجهة �إليه".
86
وهنا ال يكفي فقط �إبالغ ال�شخ�ص ب�أ�سباب القب�ض عليه ،بل ال بد من �إفهامها �إياه
بطريقة �سهلة ومفهومة بالن�سبة �إليه ،وي�ؤكد ذلك يف ال�سياق الدويل �إي�ضاحات
اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان فيما يتعلق باملادة ( )2/5من االتفاقية الأوروبية :
"كل من يلقى القب�ض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها -بالأ�سباب التي قب�ض عليه
من �أجلها والتهم املوجهة �إليه" ،تعني �أن كل �شخ�ص يقب�ض عليه يجب �أن يخطر
بلغة ب�سيطة تخلو من التعقيدات الفنية وي�ستطيع �أن يفهمها بالأ�سباب القانونية
للقب�ض عليه والوقائع التي تربر ذلك حتى يتمكن� ،إن �أراد ،من اللجوء �إىل حمكمة
للطعن يف م�شروعية القب�ض عليه.
87
ومعنى ذلك �أال يتلى ت�سبيب احلكم بلغة قانونية معقدة على ال�شخ�ص املحتجز،
و�إمنا يجب �إفهامه م�ضمون �أ�سباب القب�ض عليه بلغة وطريقة �سل�ستني قريبتني �إىل
لغته لغايات �إفهامه ،واال�ستعانة مبرتجم �إذا لزم الأمر ،كما �سنتطرق �إىل ذلك يف
املبحث ال�ساد�س من الف�صل الثالث فيما يتعلق باحلق يف اال�ستعانة مبرتجم �إذا لزم
الأمر.
وال يكفي �إخبار ال�شخ�ص نف�سه ب�أ�سباب القب�ض عليه ،بل ال بد من �إخبار حماميه
�إن كان له حمام ،لأن �أ�سباب القب�ض �أو االحتجاز غالبا ما تنطوي على �أمور قانونية
( )86جمموعة مبادئ حماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن.
( )87االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف نطاق جمل�س �أوروبا -روما يف 4نوفمرب 1950م ،وقد بقي نفاذ هذه
االتفاقية يف � 3أيلول� /سبتمرب 1953م.
86