‫جتدر الإ�شارة �إىل �أن تعيني الق�ضاة يجب �أال تقوم به ال�سلطة التنفيذية و�أال متنحها‬ ‫القوانني الوطنية �صالحيات تعيني وعزل الق�ضاة‪ ،‬وتتجه �أغلب النظم القانونية‬ ‫�إىل �أن يكون تنظيم �ش�ؤون الق�ضاة من اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية ح�صرا‪ ،‬حيث‬ ‫ت�ستقل يف و�ضع ال�شروط والإجراءات واملعايري الالزمة ل�شغل من�صب الق�ضاء‪،‬‬ ‫ولعظم من�صب الق�ضاء درج �أغلب هذه النظم على ا�شرتاط بلوغ �سن معينة من‬ ‫العمر ك�أحد املعايري لتويل من�صب الق�ضاء‪ ،‬ملا يحتاج �إليه ذلك من رجاحة يف العقل‬ ‫و�سعة االطالع وعظم التحديات احلياتية لدى ال�شخ�ص‪ ،‬وقدرته على �إدراك جميع‬ ‫الأمور املحيطة مبجتمعه‪.‬‬ ‫�أما بالن�سبة �إىل املنا�صب الإدارية الق�ضائية من رئي�س حمكمة ورئي�س ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية وغري ذلك ف�إن امل�ستقر عليه والأدعى لتحقيق اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي �أن يتم‬ ‫انتخاب ال�شخ�ص من قبل ال�سلطة الق�ضائية ذاتها �ضمن فرتات زمنية حمددة يف‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬الأمن الوظيفي‬ ‫كما تقدم بيانه‪ ،‬يكون ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ عر�ضة لفقدانهم ا�ستقاللهم ما ﻟﻡ يتوافر لهم‬ ‫�أمن ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﺏ مدة طويلة‪ ،‬لأنهم قد يتعر�ضون للت�أثريات غري ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ يتخذونه من ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬واملبد�أ احلادي ع�شر من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬ين�ص ﻋﻠﻰ �ﺃﻥ "ي�ضمن القانون ﻟﻠﻘ�ﻀﺎﺓ ب�شكل منا�سب مت�ضيه‬ ‫املدة املقررة لتوليهم وظائفهم وا�ستقاللهم و�أمنهم وح�صولهم ﻋﻠﻰ �أجر مالئم‪،‬‬ ‫و�شروط خدمتهم ومعا�شهم التقاعدي و�سن تقاعدهم"‪.‬‬ ‫وي�ضيف املبد�أ الثاين ع�شر ما يلي‪" :‬يتمتع ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ‪� ،‬سواء �ﺃكانوا معينني �ﺃﻡ منتخبني‪،‬‬ ‫ب�ضمان بقائهم ﻲﻓ من�صبهم �ﺇﻟـﻰ حني بلوغهم �سن التقاعد الإلزامية �ﺃﻭ انتهاء الفرتة‬ ‫ﺍﻤﻟﻘﺭﺭﺓ لتوليهم ﺍﻤﻟﻨ�ﺼـﺏ‪ ،‬حيثما يكون معموال بذلك"‪.‬‬ ‫‪77‬‬

Select target paragraph3