يرتتب عليها من انعكا�س بالغ اخلطر على كفاءة الق�ضاة وا�ستقاللهم و�ضماناتهم،
وملا لها يف النهاية من ت�أثري يف ثقة املتقا�ضني بق�ضاتهم .وعليه ميكننا القول� :إن
النظم القانونية املعا�صرة تتبع يف اختيار الق�ضاة �إما طريق االنتخاب و�إما التعيني.
76
وﻻ يوفر القانون الدويل �ﺃي تفا�صيل ﻓﻴﻤﺎ يتعلق بالكيفية الواجب �ﺃﻥ يعني بها
ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ ،و�إمنا ﺍﻤﻟﺒـﺎﺩﺉ الأ�سا�سية تتوخى ﺍﺤﻟﻴﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ يخ�ص تعيينهم �ﺃﻭ انتخابهم،
بيد �ﺃﻥ املبد�أ العا�شر من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ين�ص ﻋﻠﻰ ما يلي:
"يتعني �ﺃﻥ يكون من يقع ﻋﻠﻴﻬﻡ االختيار ل�شغل الوظائف الق�ضائية �ﺃﻓﺭﺍدا من ﺫﻭﻱ
النزاهة ﻭالكفاءة ،وحا�صلني ﻋﻠﻰ تدريب �ﺃﻭ م�ؤهالت منا�سبة ﻲﻓ القانون .ويجب
�ﺃﻥ ت�شمل �ﺃﻱ طريقة الختيار ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ضمانات �ضد ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻲﻓ املنا�صب الق�ضائية
بدوافع ﻏﻴـﺭ �سليمة .ﻭﻻ يجوز عند اختيار ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ﺃﻥ يتعر�ض �ﺃﻱ �شخ�ص للتمييز
ﻋﻠﻰ �أ�سا�س ﺍﻟﻌﻨ�ﺼﺭ �ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ �ﺃﻭ اجلن�س �ﺃﻭ الدين �ﺃﻭ ﺍ�ﻵﺭاء ال�سيا�سية �ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺍ�ﻵﺭاء� ،ﺃﻭ ﺍﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺄ القومي �ﺃﻭ االجتماعي� ،ﺃﻭ امللكية �ﺃﻭ ﺍﻤﻟﻴﻼﺩ �ﺃﻭ املركز ،ﻋﻠﻰ �أنه ﻻ
يعترب من قبيل التمييز �ﺃﻥ ي�شرتط ﻲﻓ املر�شح لوظيفة ق�ضائية �ﺃﻥ يكون من رعايا
ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻤﻟﻌﻨﻲ".
هذا املبد�أ يعني �أنه بغ�ض النظر ﻋﻥ الطريقة ﺍﻟﺘﻲ يختار بها ﺍﻟﻘ�ﻀـﺎﺓ يجب �ﺃﻥ ت�شكل
ﺍﻤﻟ�ﺅﻫﻼﺕ ﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ � -أي ا�ستيفاء �شروط معينة ل�شغل مهنة الق�ضاء -للمر�شحني
ونزاهتهم ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺼﻴﺔ املعايري الوحيدة لالختيار.
فال ميكن من الناحية ﺍﻟ�ﺸﺭﻋﻴﺔ �ﺃﻥ يعني ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ﺃﻭ يختاروا بناء ﻋﻠﻰ �آرائهم
ال�سيا�سية �ﺃﻭ ب�سبب ما يتبنونه من املعتقدات الدينية ﻋﻠﻰ �سبيل ﺍﻤﻟﺜﺎل ،ومن �ش�أن
مثل هذا ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ �ﺃﻥ يقو�ض ب�صورة جدية ا�ستقالل كل ﻗﺎ�ﺽ وال�سلطة الق�ضائية ﻲﻓ
�ﺁﻥ واحد ،ومن ثم تنتفي ثقة ﺍﺠﻟﻤﻬﻭﺭ ب�أﻥ العدل �سيقام.
( )76حممد الع�شماوي ،قواعد املرافعات ،م�صر ،مطبعة االعتماد1982 ،م� ،ص .30
انظر �أي�ضا :فتحي وايل ،قانون الق�ضاء املدين ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،ط1873 ، 1م� ،ص .315وكذلك �إبراهيم جنيب �سعد،
القانون الق�ضائي اخلا�ص ،الإ�سكندرية ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية1974 ،م� ،ص .247و�أحمد ال�سيد �صاوي ،الو�سيط يف �شرح
قانون املرافعات املدنية والتجارية ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية1982 ،م� ،ص .69
75