الإجراءات القانونية املقررة ح�سب الأ�صول واخلا�صة بالتدابري الق�ضائية لتنتزع
الوالية الق�ضائية التي تتمتع بها املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية.
ويكفل مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية لهذه ال�سلطة ويتطلب منها �أن ت�ضمن �سري
الإجراءات الق�ضائية بعدالة واحرتام حقوق الأطراف ،ومن واجب كل دولة �أن توفر
املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�ضائية من �أداء مهامها بطريقة �سليمة".
وبنا ًء على ذلك ،جند �أن �أهمية ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية تكمن يف وجود جهة
ق�ضائية م�ستقلة حتقق العدالة لأفراد املجتمع بعيدا عن تدخل ال�سلطات الأخرى يف
الدولة �إال يف الأمور التنظيمية والإدارية ،فهي ت�ضمن حتقيق العدل وامل�ساواة وتوفري
الأمن والطم�أنينة يف النفو�س بوجود ق�ضاء م�ستقل يق�ضي يف حقوق املواطنني
ويحكم بالقانون.
وتـنبع �أهمية مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء من حق املتهم يف �أن يحاكم ب�ش�أن ما ي�سند
�إليه من اتهامات �أمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة تراعى فيها ال�ضمانات كافة التي
يقت�ضيها �إعمال هذا احلق ،ف�ضال عن اعتبار هذا احلق ل�صيقا بالإن�سان كون قانون
الطبيعة مينح الأفراد حقوقا مت�ساوية .
64
املبحث الرابع :مظاهر اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي
65
يعني مفهوم ﺍﻻ�ﺴﺘﻘﻼل املو�س�سي �ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ الق�ضائية �ﺃﻥ تكون م�ستقلة ﻋﻥ
غريها من الأفرع احلكومية وحتديدا ﺍﻟﻔﺭﻉ التنفيذي والربملان .ﻭﻭﻓﻘﺎ للمبد�أ
الأول من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية " تكفل الدولة ا�ستقالل
( )64د .حممد الطراونة ،احلق يف حماكمة عادلة ،مركز عمان لدرا�سات حقوق الإن�سان ،عمان ،مطبعة ال�شعب ،ط 2007 ،1م� ،ص ،30-28
وكذلك انظر الدرا�سات اال�ستق�صائية الرابعة للأمم املتحدة حول تنفيذ قواعد ومعايري الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وثيقة
رقم �أ.1987 /287/11/
(65) - Defense and Assistance Project v. 65 ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense
Centre, Legal 7April – 23 th Ordinary session, 29, decision adopted during the 98/218 Nigeria,
Communication No. of the text published on.3, Pp. 2001 May
http:// www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/218-98.html; emphasis added.
66