‫حتى بالعودة للأ�صل جند �أن الداعي �إىل مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات العامل الفرن�سي‬ ‫(مونتي�سكو) توجه �إىل �أن الف�صل ن�سبي ل�ضرورة التن�سيق بني ال�سلطات‪.‬‬ ‫ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي اعتمدها م�ؤمتر‬ ‫الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ‪ ،‬فقد ن�ص على �أنه‪" :‬تكفل‬ ‫الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وين�ص عليه د�ستور البلد �أو قوانينه‪ ،‬ومن واجب‬ ‫جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها من امل�ؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫و�أن تف�صل ال�سلطة الق�ضائية يف امل�سائل املعرو�ضة عليها من دون حتيز‪ ،‬على �أ�سا�س‬ ‫الوقائع ووفقا للقانون‪ ،‬ومن دون �أي تقييدات �أو ت�أثريات غري �سليمة �أو �أي �إغراءات‬ ‫�أو �ضغوط �أو تهديدات �أو تدخالت مبا�شرة كانت �أو غري مبا�شرة من �أي جهة �أو لأي‬ ‫�سبب‪.‬‬ ‫وتكون لل�سلطة الق�ضائية الوالية على جميع امل�سائل ذات الطابع الق�ضائي‪ ،‬كما‬ ‫تنفرد ب�سلطة البت فيما �إذا كانت �أي م�س�ألة معرو�ضة عليها للف�صل فيها تدخل يف‬ ‫نطاق اخت�صا�صها ح�سب التعريف الوارد يف القانون‪.‬‬ ‫مع مراعاة �أنه ال يجوز �أن حتدث �أي تدخالت غري الئقة �أو ال مربر لها‪ ،‬يف الإجراءات‬ ‫الق�ضائية وال تخ�ضع الأحكام الق�ضائية التي ت�صدرها املحاكم لإعادة النظر‪ ،‬وال‬ ‫يخل هذا املبد�أ ب�إعادة النظر الق�ضائية �أو بقيام ال�سلطات املخت�صة وفقا للقانون‬ ‫بتخفيف �أو تعديل الأحكام التي ت�صدرها ال�سلطة الق�ضائية‪.‬‬ ‫ويكون لكل فرد احلق يف �أن يحاكم �أمام املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية‬ ‫التي تطبق الإجراءات القانونية املقررة‪ .‬وال يجوز �إن�شاء هيئات ق�ضائية ال تطبق‬ ‫(‪ )63‬م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من ‪� 26‬آب‪�/‬أغ�سط�س �إىل ‪� 6‬أيلول‪/‬دي�سمرب ‪1985‬م‪ ،‬كما‬ ‫اعتمدت ون�شرت على امللأ مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )32/40‬امل�ؤرخ يف ‪ 29‬ت�شرين الثاين‪/‬نوفمرب‪1985‬م‪ ،‬رقم‬ ‫(‪ )40/146‬امل�ؤرخ يف ‪ 13‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪1985‬م‪.‬‬ ‫‪65‬‬

Select target paragraph3