‫ال�شخ�صية القانونية وحرية الفكر والوجدان والدين‪ ،‬احلق يف املحاكمة العادلة‬ ‫من قبل حمكمة م�ستقلة ونزيهة وعادلة‪.‬‬ ‫‪� - 5‬أال ينطوي التقييد على متييز‪ :‬ال يجوز ب�أي حال اللجوء �إىل التقييد ويكون مربره‬ ‫على �أ�سا�س العرق‪� ،‬أو اللون‪� ،‬أو اجلن�س‪� ،‬أو اللغة �أو الدين‪� ،‬أو الأ�صل االجتماعي‪،‬‬ ‫�إذ يف حاالت الطوارئ عادة ما يتم اخلروج على القواعد العامة حلقوق الإن�سان‬ ‫واتخاذ بع�ض التدابري التمييزية‪.‬‬ ‫‪ - 6‬التوافق مع االلتزامات الدولية النا�شئة على عاتق الدولة الطرف مبوجب‬ ‫��التفاقيات الدولية‪ ،‬وال �سيما قواعد القانون الدويل الإن�ساين �أو القانون الدويل‬ ‫العريف فال يجوز اللجوء �إىل التقييد لتعطيل حماية �أو�سع حلقوق الإن�سان تقع‬ ‫على كاهل الدولة الطرف مبقت�ضى اتفاقية عاملية �أو �إقليمية �أخرى من اتفاقيات‬ ‫حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الإ�شعار الدويل‪ :‬يجب على الدولة الطرف التي ترغب يف التقييد �أن تقدم‬ ‫�إ�شعا ًرا �إىل الدول الأطراف و�إىل الأمني العام للأمم املتحدة‪ ،‬ويجب �أن تو�ضح‬ ‫يف هذا الإ�شعار الأحكام التي قررت عدم التقيد بها والأ�سباب التي دفعتها �إىل‬ ‫هذا التقييد‪ ،‬ويجب عليها تقدمي �إ�شعار �آخر يف التاريخ الذي ينتهي فيه هذا‬ ‫التقييد‪.‬‬ ‫�أما بالن�سبة �إىل احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ف�إنه ال يحتوي على �أي �أحكام ت�سمح بتقييد االلتزامات التي‬ ‫بقيد عام والتي يجب �أن تتوافر يف حالة‬ ‫يفر�ضها العهد �إال ما ورد يف املادة (‪ )4‬منه ٍ‬ ‫التقييد �أن يكون من�صو�صا عليها يف القانون‪ ،‬ومبا يتفق مع طبيعة احلقوق‪ ،‬و�أن يكون‬ ‫هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي‪ ،‬وكذلك �أال تكون تع�سفية �أو‬ ‫متييزية �أو غري معقولة‪ ،‬و�أن تكفل للمت�ضررين ال�ضمانات و�سبل الإن�صاف الكافية‬ ‫التي ت�سمح لهم بالطعن �ضد تطبيق القيود الواردة يف املادة (‪ )4‬من العهد تطبيقا‬ ‫غري قانوين �أو تع�سفيا‪ ،‬كما ا�شرتطت �إثبات �أن القيود التي �أخذتها لي�س من �ش�أنها‬ ‫�أن تعرقل النهج الدميقراطي للمجتمع‪ ،‬الذي يعرتف باحلقوق املن�صو�ص عليها يف‬ ‫ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ويحرتمها‪.‬‬ ‫‪47‬‬

Select target paragraph3