املبحث ال�ساد�س :االلتزامات املفرو�ضة على الدولة مبوجب اتفاقيات
حقوق الإن�سان
مع �أن التوازن بني االلتزامات قد يتباين ح�سب احلقوق� ،إذ �إنها تنطبق من حيث
املبد�أ على جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية وجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ت�ضطلع الدول بواجب توفري ُ�سبل الإن�صاف الفعالة
على ال�صعيد املحلي يف حالة انتهاكات حقوق الإن�سان .لذا �سيتم تق�سيم هذا املبحث
�إىل فرعني هما :االلتزامات الأ�سا�سية للدول ،ومدى قابلية حقوق الإن�سان للتقييد.
املطلب الأول :االلتزامات الأ�سا�سية للدول
�إن تبيان طبيعة االلتزامات املفرو�ضة على الدول مبوجب معاهدات حقوق الإن�سان
يتوقف على طبيعة كل معاهدة وااللتزام املفرو�ض مبوجبها ،وال تخرج هذه
االلتزامات عن واجب االحرتام واحلماية والوفاء والإعمال التدريجي ،وتوفري �سبل
الإن�صاف على النحو التايل:
�أوال :ماذا يعني االلتزام باالحرتام؟
االلتزام باالحرتام الواقع على الدولة �أن الدولة ملزمة باالمتناع عن التدخل يف
احلقوق ،وي�ستتبع هذا االلتزام حظر �أي �أفعال من جانب احلكومات قد تق ّو�ض
التمتع الفعلي واحلقيقي باحلقوق ،ففي �صدد احلق يف التعليم -على �سبيل املثال
يعني هذا االلتزام �أنه يجب على احلكومات �أن حترتم حرية �إن�شاء مدار�سخا�صة وجمانية التعليم االبتدائي والثانوي والتوجه التدريجي نحو جمانية التعليم
يف مرحلة التعليم اجلامعي الأوىل.
ثانيا :ماذا يعني االلتزام باحلماية؟
يتطلب االلتزام باحلماية من الدول �أن حتمي الأفراد من �أي جتاوزات ترتكب
ت�شكل م�سا�سا باحلق مثل احلق يف التعليم؛ �إذ يجب �أن حتمي الدولة حق الأطفال
يف التعليم من تدخل �أطراف �أخرى وقيامها مبحاوالت التدخل ،مبن يف ذلك
املدر�سون واملدر�سة والأديان واملذاهب والع�شائر وال�شركات التجارية ،وتتمتع
42