وتن�ص على جمموعة من املعايري الدولية التي تتناول�( :أ) معاملة العمال املهاجرين
و�أفراد �أ�سرهم و�ضمان رفاههم( .ب) التزامات الدول املعنية وم�س�ؤولياتها .وت�شمل
هذه الدول كال من الدول الأ�صلية ،ودول العبور ،ودول العمل التي ت�ستفيد جميعها
من الهجرة الدولية للعمال� .إال �أن هذه االتفاقيات تكون ذات قيمة �إذا كانت غري
متعار�ضة مع املعايري العاملية املتفق عليها �أو قدمت معايري �أعلى يف جمال حماية
العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم.
وت�شدد االتفاقية على �ضرورة االعرتاف بحقوق جميع العمال املهاجرين وقانونية
و�ضعيتهم كانت �أم مل تكن ،فاالتفاقية �شاملة جميع العمال املهاجرين بغ�ض النظر
عن و�ضعهم القانوين ،لكنها ت�سعى �إىل الت�شجيع على و�ضع العمال املهاجرين يف
حالة موثقة �أو قانونية وت�شجع جميع العمال و�أرباب العمل على احرتام القوانني
والإجراءات املعمول بها يف الدول املعنية.
وتقوم فل�سفة االتفاقية على مبد�أ عدم التمييز فجميع العمال املهاجرين و�أفراد
�أ�سرهم بغ�ض النظر عن و�ضعهم القانوين ،يتمتعون بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية
ذاتها التي يتمتع بها رعايا البلد ،ويحظى العمال املهاجرون املوثقون و�أفراد �أ�سرهم
باملعاملة ذاتها التي يعامل بها الرعايا يف عدد كبري من احلاالت اخلا�صة ،وتقدم
االتفاقية تعريفا متفقا عليه دوليا للعامل املهاجر ،وهو تعريف وا�سع النطاق وي�شمل
جميع املهاجرين رجاال ون�ساء ،ممن �سيوظفون �أو يف طور التوظيف� ،أو ممن وظفوا
للعمل يف ن�شاط م�أجور يف بلد غري بلدهم الأ�صلي.
وتقدم االتفاقية �أي�ضا تعريفا لبع�ض الفئات من العمال املهاجرين تنطبق على كل
منطقة يف العامل ،وت�سعى االتفاقية �إىل منع ا�ستغالل جميع العمال املهاجرين و�أفراد
�أ�سرهم والق�ضاء عليه عرب عملية الهجرة بكاملها ،فهي ت�سعى �صراحة �إىل و�ضع
حد للتوظيف غري القانوين �أو ال�سري واالجتار غري امل�شروع يف العمال املهاجرين
و�إىل الثني عن ا�ستخدام العمال املهاجرين املوجودين يف حالة غري قانونية �أو غري
موثقة ،وتن�شئ االتفاقية جلنة معنية بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد
�أ�سرهم وت�ستعر�ض اللجنة تطبيق الدول الأطراف لأحكام االتفاقية من خالل النظر
يف التقارير املتعلقة بالتدابري التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ االتفاقية.
41