‫الر�أي والتعبري والتعليم والرتفيه وال�صحة وم�صلحة الطفل الف�ضلى و�إدارة �ش�ؤون‬ ‫الأحداث يف نزاع مع القانون والتبني و‪�/‬أو الكفالة يف ال�شريعة الإ�سالمية و�إعادة‬ ‫ت�أهيل الأطفال وت�أكيد م�شاركة الطفل يف الأن�شطة العامة ل�ضمان مناء طبيعي يف‬ ‫�أجواء وجمتمع دميقراطي‪.‬‬ ‫وتتلخ�ص مبادئ االتفاقية الأ�سا�سية يف‪ :‬عدم التمييز‪ ،‬وامل�صلحة الف�ضلى للطفل‪،‬‬ ‫واحلق يف احلياة‪ ،‬واحلق يف البقاء‪ ،‬واحلق يف النماء‪ ،‬وحق احرتام ر�أي الطفل‪.‬‬ ‫وكل حق من احلقوق التي تن�ص عليها االتفاقية بو�ضوح يتالزم بطبيعته مع الكرامة‬ ‫الإن�سانية للطفل‪.‬‬ ‫وحتمي االتفاقية حقوق الأطفال عن طريق و�ضع املعايري اخلا�صة بالرعاية ال�صحية‬ ‫والتعليم واخلدمات االجتماعية واملدنية والقانونية املتعلقة بالطفل‪ .‬ومبوافقة‬ ‫الدول على االلتزام بت�صديقها على هذا االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها‪ ،‬ولذا تكون‬ ‫احلكومات الوطنية قد �ألزمت نف�سها بحماية و�ضمان حقوق الأطفال‪ ،‬ووافقت على‬ ‫حتمل م�س�ؤولية هذا االلتزام �أمام املجتمع الدويل‪ .‬و ُتلزم االتفاقية الدول الأطراف‬ ‫بتطوير وتنفيذ جميع �إجراءاتها و�سيا�ساتها يف �ضوء امل�صالح ال ُف�ضلى للطفل‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لعام ‪2006‬م ‪ :‬اعتُمدت اتفاقية‬ ‫حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وب��وتوكولها االختياري يف ‪ 13‬دي�سمرب‪ -‬كانون الأول‬ ‫‪2006‬م‪ ،‬وت�شكل االتفاقية حتوال مثاليا يف املواقف والنهج جتاه الأ�شخا�ص ذوي‬ ‫الإعاقة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وتعتمد االتفاقية ت�صنيفا وا�سعا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتعيد ت�أكيد �ضرورة‬ ‫متتع الأ�شخا�ص الذين يعانون الإعاقة بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫وتو�ضح االتفاقية وت�صف كيفية انطباق احلقوق على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وحتدد‬ ‫(‪ )25‬اعتمدت ون�شرت على امللأ وفتحت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ ،)611/61‬امل�ؤرخ يف‬ ‫‪ 13‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪2006‬م‪.‬‬ ‫‪37‬‬

Select target paragraph3