القانونية ال�سارية يف الدول الأطراف فيما يتعلق باجلن�سية �أو املواطنة �أو التجن�س،
�شريطة خلو هذه الأحكام من �أي متييز �ضد �أي جن�سية معينة .وال تعترب من قبيل
التمييز العن�صري �أي تدابري خا�صة يكون الغر�ض الوحيد من اتخاذها ت�أمني التقدم
الكايف لبع�ض اجلماعات العرقية �أو الإثنية املحتاجة �أو لبع�ض الأفراد املحتاجني
�إىل احلماية التي قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وه�ؤالء الأفراد لت�ضمن لها ولهم
امل�ساواة يف التمتع بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو ممار�ساتها� ،شرط عدم
ت�أدية تلك التدابري ،كنتيجة لذلك� ،إىل �إدامة قيام حقوق منف�صلة تختلف باختالف
اجلماعات العرقية ،و�شرط عدم ا�ستمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من
�أجلها� .أما فيما يتعلق بالتزامات الدولة مبوجب هذه االتفاقية فتكمن يف �شجب
التمييز ك�أحد االلتزامات الأ�سا�سية ،من خالل املواد (Denounce all )4 ،3 ،2
،forms of discriminationوحظر التمييز من خالل املادة ( ،)5و�ضمان احلق يف
امل�ساواة �أمام القانون ويف ممار�سة احلقو ق �prohibition of racial discrimina
،tionوالق�ضاء على التمييز من خالل املواد (Elimination of racial )7 ،6 ،5 ،2
.discrimination
��جترمي التمييز بانتهاج كل الو�سائل املنا�سبة للق�ضاء على التمييز العن�صري
ب�أ�شكاله كافة وتعزيز التفاهم بني جميع الأجنا�س ،وتعديل �أو �إلغاء �أو �إبطال �أي
قوانني �أو �أنظمة تكون م�ؤدية �إىل �إقامة التمييز العن�صري �أو �إىل �إدامته حيثما يكون
قائما ،و�أن تقوم كل دولة طرف بجميع الو�سائل املنا�سبة مبا يف ذلك الت�شريعات
املقت�ضاة �إذا تطلبتها الظروف ،بحظر �أو �إنهاء �أي متييز عن�صري ي�صدر عن �أي
�أ�شخا�ص �أو �أي جماعة �أو �أي جهة �أخرى.
و�أ�شارت االتفاقية �إىل بع�ض مظاهر التمييز التي تتمثل يف :ارتفاع ن�سبة الأمية يف
�صفوف الن�ساء .والفقر واحلرمان وتدين م�ستوى املعي�شة لفئة من النا�س ،وعدميي
اجلن�سية (البدون) ،و�ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،والأطفال غري ال�شرعيني،
وحظر ممار�سة حقوق معينة لفئة من النا�س.
كما �أ�شارت االتفاقية �إىل �أ�شكال التمييز ب�أنها تكون على �أ�سا�س التمييز بالعرق،
واللون ،والن�سب ،والأ�صل القومي �أو الإثني ،والتمييز القائم على اجلن�س (النوع
35