‫التنمية الكاملة والتقدم للن�ساء‪ ،‬وقمع جميع �أ�شكال االجتار يف الن�ساء وا�ستغاللهن‬ ‫بالبغاء‪ ،‬ومنح املر�أة مكانة م�ساوية للرجل �أمام القانون‪ ،‬و�صفة قانونية مكافئة‬ ‫لل�صفة التي يتمتع بها الرجل‪.‬‬ ‫و�أكدت االتفاقية حق املر�أة يف الت�صويت واحلق يف الرت�شح لالنتخابات‪ ،‬وامل�شاركة‬ ‫يف و�ضع �سيا�سة احلكومة و�إ�شغال املنا�صب العامة‪ ،‬و�إمكانية الو�صول �إىل التعليم‪،‬‬ ‫واحلق يف العمل‪ ،‬واحلق يف ال�ضمان االجتماعي‪ ،‬واحلق يف احلماية ال�صحية‪.‬‬ ‫كما تن�ص االتفاقية على ت�أ�سي�س جلنة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة‪ ،‬حيث تكمن‬ ‫مهام هذه اللجنة يف طلب تقارير من الدول الأع�ضاء حول الإجراءات التي اتخذتها‬ ‫لتنفيذ االتفاقية‪ ،‬وال�صكوك الدولية الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان والهيئات املعنية‬ ‫بر�صدها‪ ،‬وتوجب على الدول تقدمي تقارير دورية �إىل اللجنة ليت�سنى لها االطالع‬ ‫ومراقبة تنفيذ الدول مل�ضمون هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫�ساد�سا‪ :‬ا��فاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري لعام ‪1965‬م ‪:‬‬ ‫�أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز‬ ‫العن�صري عام ‪1965‬م‪ ،‬وتت�ألف االتفاقية من ديباجة و(‪ )25‬مادة‪ ،‬ت�ضمنت تعريف‬ ‫التمييز العن�صري ب�أنه �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل‪ ،‬يقوم على �أ�سا�س‬ ‫العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو الإثني‪ ،‬وي�ستهدف �أو ي�ستتبع تعطيل �أو‬ ‫عرقلة االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها‪،‬‬ ‫على قدم امل�ساواة‪ ،‬ويف امليدان ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقايف �أو‬ ‫يف �أي ميدان �آخر من ميادين احلياة العامة‪ .‬و�أ�شارت االتفاقية �إىل �أن هنالك بع�ض‬ ‫املمار�سات التي ال تعترب من قبيل التمييز تتمثل يف �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد‬ ‫�أو تف�ضيل بني املواطنني وغري املواطنني من جانب �أي دولة طرف فيها‪ .‬وحظر‬ ‫تف�سري �أي حكم من �أحكام هذه االتفاقية مبا ينطوي على �أي م�سا�س بالأحكام‬ ‫‪23‬‬ ‫(‪ )23‬اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪� 2106‬ألف (د‪ )20-‬امل�ؤرخ يف ‪ 21‬كانون الأول‪/‬‬ ‫دي�سمرب ‪1965‬م‪.‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3