التنمية الكاملة والتقدم للن�ساء ،وقمع جميع �أ�شكال االجتار يف الن�ساء وا�ستغاللهن
بالبغاء ،ومنح املر�أة مكانة م�ساوية للرجل �أمام القانون ،و�صفة قانونية مكافئة
لل�صفة التي يتمتع بها الرجل.
و�أكدت االتفاقية حق املر�أة يف الت�صويت واحلق يف الرت�شح لالنتخابات ،وامل�شاركة
يف و�ضع �سيا�سة احلكومة و�إ�شغال املنا�صب العامة ،و�إمكانية الو�صول �إىل التعليم،
واحلق يف العمل ،واحلق يف ال�ضمان االجتماعي ،واحلق يف احلماية ال�صحية.
كما تن�ص االتفاقية على ت�أ�سي�س جلنة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،حيث تكمن
مهام هذه اللجنة يف طلب تقارير من الدول الأع�ضاء حول الإجراءات التي اتخذتها
لتنفيذ االتفاقية ،وال�صكوك الدولية الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان والهيئات املعنية
بر�صدها ،وتوجب على الدول تقدمي تقارير دورية �إىل اللجنة ليت�سنى لها االطالع
ومراقبة تنفيذ الدول مل�ضمون هذه االتفاقية.
�ساد�سا :ا��فاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري لعام 1965م :
�أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري عام 1965م ،وتت�ألف االتفاقية من ديباجة و( )25مادة ،ت�ضمنت تعريف
التمييز العن�صري ب�أنه �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل ،يقوم على �أ�سا�س
العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو الإثني ،وي�ستهدف �أو ي�ستتبع تعطيل �أو
عرقلة االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها،
على قدم امل�ساواة ،ويف امليدان ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقايف �أو
يف �أي ميدان �آخر من ميادين احلياة العامة .و�أ�شارت االتفاقية �إىل �أن هنالك بع�ض
املمار�سات التي ال تعترب من قبيل التمييز تتمثل يف �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد
�أو تف�ضيل بني املواطنني وغري املواطنني من جانب �أي دولة طرف فيها .وحظر
تف�سري �أي حكم من �أحكام هذه االتفاقية مبا ينطوي على �أي م�سا�س بالأحكام
23
( )23اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 2106ألف (د )20-امل�ؤرخ يف 21كانون الأول/
دي�سمرب 1965م.
34