‫امل�س�ألة �إىل اللجنة‪ .‬كما تقدم اللجنة تقريرا �سنويا حول �أن�شطتها �إىل اجلمعية‬ ‫العامة للأمم املتحدة‪ ،‬وتلتزم الدول الأطراف بتقدمي تقارير دورية �إىل اللجنة‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة لعام ‪1979‬م ‪:‬‬ ‫�أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد‬ ‫املر�أة (‪ )CEDAW‬عام ‪1979‬م‪ ،‬وتت�ألف االتفاقية من ديباجة و(‪ )30‬مادة‪ ،‬وحتدد ما‬ ‫ميكن اعتباره متييزا �ضد املر�أة وت�ضع �أجندة للعمل الوطني من �أجل �إنهاء مظاهر‬ ‫التمييز‪ .‬و�أكدت الديباجة املبادئ التي ت�ستند �إليها االتفاقية من �أن امل�ساواة بني‬ ‫الرجال والن�ساء هي �أحد حقوق الإن�سان الأ�سا�سية‪ ،‬و�أن التمييز �ضد الن�ساء ي�شكل‬ ‫انتهاكا ملبادئ امل�ساواة يف احلقوق واحرتام الكرامة الإن�سانية‪ ،‬و�ضمان التنمية‬ ‫الكاملة والتامة لأي بلد ورفاه العامل ب�أجمعه‪ ،‬وق�ضية ال�سالم تقت�ضي �أكرب قدر‬ ‫ممكن من م�شاركة الن�ساء على قدم امل�ساواة مع الرجال ويف جميع املجاالت‪ ،‬حيث‬ ���إن التمييز �ضد املر�أة مازال متوا�صال‪ .‬وهناك حاجة �إىل تغيري الدور التقليدي‬ ‫للرجال وللن�ساء يف املجتمع ويف الأ�سرة من �أجل حتقيق امل�ساواة الكاملة بني الرجال‬ ‫والن�ساء‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وعرفت االتفاقية التمييز �ضد الن�ساء ب�أنه‪� …" :‬أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد‬ ‫يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه‪ ،‬توهني �أو �إحباط االعرتاف‬ ‫للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر‪� ،‬أو توهني �أو �إحباط متتعها‬ ‫بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها‪ ،‬ب�صرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س‬ ‫امل�ساواة بينها وبني الرجل"‪ .‬و�أن الدول التي ت�صدق على االتفاقية تلزم نف�سها‬ ‫باتخاذ �إجراءات جدية لإنهاء التمييز �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله‪ ،‬مبا يف ذلك دمج‬ ‫مبد�أ امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف �أنظمتها القانونية‪ ،‬و�إلغاء جميع القوانني‬ ‫التمييزية‪ ،‬وتبني ت�شريعات منا�سبة حتظر التمييز �ضد املر�أة و�ضمان �إزالة جميع‬ ‫�أعمال التمييز �ضد املر�أة التي يقوم بها �أفراد �أو منظمات �أو �شركات‪ ،‬و�ضمان‬ ‫(‪)22‬اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة (‪ )180/43‬امل�ؤرخ يف ‪ 18‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب‬ ‫‪1979‬م‪ ،‬تاريخ بدء النفاذ‪� 3 :‬أيلول‪�/‬سبتمرب ‪1981‬م‪ ،‬وفقا لأحكام املادة (‪.)1/27‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3