‫الأول عام ‪1948‬م ويحدد احلقوق الأ�سا�سية للفرد بغ�ض النظر عن لونه �أو جن�سيته‬ ‫�أو دينه �أو ر�أيه‪ .‬ويت�ألف من ديباجة و(‪ )30‬مادة‪ ،‬وي�ؤكد حقوق الإن�سان واحلريات‬ ‫الأ�سا�سية التي يتمتع بها جميع الرجال والن�ساء من دون �أي متييز من �أي نوع‪ .‬ويقر‬ ‫الإعالن �أن الكرامة املت�أ�صلة يف جميع �أفراد الأ�سرة الب�شرية هي �أ�سا�س احلرية‬ ‫والعدالة وال�سالم يف العامل‪.‬‬ ‫ويت�ضمن عدة حقوق منها‪ :‬احلق يف احلياة واحلرية والأمن ال�شخ�صي‪ ،‬احلق يف‬ ‫التعليم‪ ،‬احلق يف امل�شاركة الكاملة يف احلياة الثقافية‪ ،‬وعدم التعر�ض للتعذيب‬ ‫واملعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية‪ ،‬احلق يف اللجوء‪ ،‬حرية التفكري وال�ضمري‬ ‫والدين‪ ،‬حرية التعبري والر�أي‪ .‬و�أن هذه احلقوق يجب �أن تكون متاحة لكل رجل‬ ‫وامر�أة وطفل يف جميع �أنحاء العامل‪ ،‬وجلميع اجلماعات ��ف املجتمع ويعترب الإعالن‬ ‫العاملي حلقوق الإن�سان حاليا جزءا من القانون الدويل العريف‪ .‬جتدر الإ�شارة �إىل‬ ‫�أن هذا الإعالن لي�س له قوة �إلزامية للدول الأطراف يف الأمم املتحدة و�إمنا تقت�صر‬ ‫�إلزاميته على اجلانب الأخالقي والأدبي للدول‪ ،‬وذهب جانب من الفقه �إىل �أن‬ ‫الإعالن يحمل قيمة �إلزامية بطريقة غري مبا�شرة من خالل ت�ضمنه مبادئ العرف‬ ‫الدويل امل�ستقر عليها يف حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إفراد اتفاقيات خا�صة تتحدث عن كل‬ ‫حق من احلقوق الواردة يف هذا الإعالن‪ ،‬من هنا ت�أتي القيمة غري الإلزامية له ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ثانيا‪ :‬العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام ‪1966‬م ‪ :‬يتناول ‪-‬‬ ‫بح�سب ما ي�شري �إليه ا�سمه ‪ -‬احلقوق املدنية وال�سيا�سية ويحتوي على ديباجة و(‪)53‬‬ ‫مادة‪ .‬وتتحدث الديباجة �أو املقدمة فيه عن املبادئ التي ي�ستند �إليها بعدم �إمكانية‬ ‫الب�شر التمتع باحلقوق واحلريات يف �أجواء من اخلوف والعوز‪ ،‬وتقت�ضي طبيعة‬ ‫احلقوق املدنية وال�سيا�سية التزاما يختلف يف م�ضمونه عن طبيعة االلتزام املفرو�ض‬ ‫يف احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ففي الأول يجب على الدولة �أن متتنع‬ ‫‪19‬‬ ‫(‪�)18‬صربي حممد‪ ،‬تطور حقوق الإن�سان على امل�ستويني الدويل والوطني‪ ،‬من�شور على املوقع الإلكرتوين للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف اململكة‬ ‫املغربية‪.http://www.ccdh.org.ma :‬‬ ‫(‪ )19‬اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪� 2200‬ألف (د‪ )21-‬امل�ؤرخ يف ‪ 16‬كانون الأول‪/‬‬ ‫دي�سمرب‪1966‬م‪ ،‬تاريخ بدء النفاذ‪� 23 :‬آذار‪/‬مار�س ‪1976‬م‪ ،‬وفقا للمادة (‪.)49‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3