‫االلتزامات مبوجب هذه االتفاقية �إال يف حال ا�ستكمال مثل هذه الإجراءات‬ ‫وهي على النحو الآتي‪:‬‬ ‫• التوقيع‪� :‬إعالن املوافقة الأولية على االلتزام باالتفاقيات واملواثيق من قبل‬ ‫الدولة‪ ،‬ويقوم به عادة مندوب الدولة للتعبري عن املوافقة املبدئية‪ ،‬و�إما �أن يكون‬ ‫بالأحرف االوىل �أي �إعطاء فر�صة للمندوب للرجوع �إىل دولته لبيان رغبتها فيما‬ ‫مت االتفاق عليه‪ ،‬ف�إن �أيدت يتم التوقيع النهائي ويف حال الرف�ض ال يكون له قوة‬ ‫�إلزامية �أو �أي �أثر قانوين‪ ،‬و�إما �أن يتم التوقيع مبا�شرة يف حال مت تخويل مندوب‬ ‫الدولة القيام مبثل هذا الإجراء‪.‬‬ ‫• االن�ضمام‪ :‬يق�صد به ت�صديق الدولة على املعاهدة �ضمن العدد املحدد يف كل‬ ‫اتفاقية لدخول االتفاقية حيز النفاذ و�سريانها مبواجهة الدول التي ان�ضمت‬ ‫و�صدقت على االتفاقية‪ ،‬وعلى �سبيل املثال ي�شرتط ل�سريان العهد الدويل اخلا�ص‬ ‫باحلقوق املدنية وال�سيا�سية مبوجب املادة (‪ )49‬لبدء �سريان ن�صو�ص هذا العهد‬ ‫ان�ضمام ‪ 35‬دولة‪ ،‬حيث �إن الدول التي تكون �ضمن العدد (‪ )35‬يطلق عليها ت�سمية‬ ‫(الدول املن�ضمة)‪� ،‬أما بعد ذلك ف�إن الدول ت�صدق على االتفاقية‪ ،‬علما �أنه ال‬ ‫توجد �أي فوارق قانونية بني الدول املن�ضمة وامل�صدقة وتتمتع جميعها بذات‬ ‫املركز القانوين‪.‬‬ ‫• الت�صديق‪ :‬موافقة الدولة على معاهدة �أو اتفاقية عرب الأجهزة الت�شريعية �أو‬ ‫التنفيذية التي توكل �إليها هذه املهمة ح�سب �أحكام الد�ستور لكل دولة‪ ،‬الذي‬ ‫تدخل مبوجبه االتفاقية يف الهرم القانوين للدولة املعنية‪.‬‬ ‫• التحفظ‪ :‬عرفته املادة (‪�/2‬أ) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام‬ ‫‪1969‬م ب�أنه‪�" :‬إعالن من جانب واحد �أيا كانت �صيغته �أو ت�سميته‪ ،‬ي�صدر عن‬ ‫دولة �أو منظمة دولية عند توقيعها �أو ت�أكيدها الر�سمي �أو قبولها �أو موافقتها‬ ‫�أو ان�ضمامها �إىل معاهدة‪ ،‬الهدف منه ا�ستبعاد �أو تعديل الأثر القانوين لبع�ض‬ ‫ن�صو�ص املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة �أو تلك املنظمة"‪ ،‬مبعنى �شل الأثر‬ ‫القانوين لن�ص املادة املراد التحفظ عليها‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3