‫يف حماكمة عادلة خالل فرتة زمنية معقولة‪ ،‬و�أن ترافق ذلك �أو�ضاع �إن�سانية �أثناء‬ ‫االحتجاز‪.‬‬ ‫�أما الف�صل الرابع فتم احلديث فيه عن �ضمانات املحاكمة العادلة خالل مرحلة‬ ‫املحاكمة ابتدا ًء من احلق يف امل�ساواة �أمام القانون واملحكمة‪ ،‬واحلق يف النظر‬ ‫العلني واملن�صف‪ ،‬وافرتا�ض براءة املتهم‪ ،‬مرو ًرا باحلق يف عدم الإكراه والتعر�ض‬ ‫للتعذيب‪ ،‬وعدم �سريان القوانني ب�أثر رجعي‪ ،‬واحلق يف الدفاع عن النف�س من خالل‬ ‫حمام وا�ستدعاء ال�شهود واال�ستعانة مبرتجم‪ ،‬وانتها ًء �إىل احلق باحل�صول على‬ ‫ٍ‬ ‫احلكم والطعن فيه‪.‬‬ ‫و�إن كان الإطار العام للدرا�سة ينح�صر يف ت�أ�صيل للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان‬ ‫وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و�ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة‬ ‫وخاللها‪� ،‬إال �أن هنالك طائفة كبرية من �ضمانات املحاكمة العادلة التي يجب‬ ‫توافرها يف حاالت خا�صة من مثل املحاكمة املتعلقة بالطفل واملر�أة ويف حاالت‬ ‫النزاعات امل�سلحة‪ ،‬ويف حاالت فر�ض عقوبة الإعدام وحقوق النزالء‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫ي�ؤكد �أهمية البناء على خمرجات هذه الدرا�سة يف ا�ستمرار اجلهود العلمية لدرا�سة‬ ‫هذه ال�ضمانات كافة‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3