للمجتمع� ،أو حفظ النظام ومنع اجلرمية� ،أو حماية ال�صحة العامة والآداب� ،أو
حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .وما �أكدته املادة احلادية ع�شرة من االتفاقية
الأمريكية حلقوق الإن�سان �أن لكل �إن�سان �أن يحرتم �شرفه وت�صان كرامته وال يجوز
�أن يتعر�ض لتدخل اعتباطي �أو تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو يف �ش�ؤون �أ�سرته �أو
منزله �أو مرا�سالته ،وال �أن يتعر�ض العتداءات غري م�شروعة على �شرفه �أو �سمعت��
ولكل �إن�سان احلق يف �أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل �أو تلك االعتداءات.
وعليه ،تكاد جتمع هذه املواثيق الدولية على م�ضمون احلق يف احرتام احلياة
اخلا�صة كحق �أ�صيل ثابت ،وكما �سلف فان النزالء يف ال�سجون يثبت لهم هذا احلق
خالل وجودهم يف املن�ش�أة ال�سجنية ابتدا ًء من �أن ي�سمح للنزيل باالت�صال بذويه
وب�أ�سرته و�أ�صدقائه على فرتات منتظمة وبتلقي الزيارات من ه�ؤالء با�ستمرار ،وهذا
ما اكدته املادة احلادية والع�شرون من القواعد النموذجية الدنيا حلقوق ال�سجناء،
وجاء يف املادة ( )22منها �أي�ضا مينح ال�سجني الأجنبي قدرا معقوال من الت�سهيالت
لالت�صال باملمثلني الدبلوما�سيني والقن�صليني للدولة التي ينتمي �إليها ،وهذا �أي�ضا
ميكن اعتباره جز ًءا من حماية احلق يف اخل�صو�صية واحرتام احلياة اخلا�صة.
ومينح كذلك ال�سجناء املنتمون �إىل دول لي�س لها ممثلون دبلوما�سيون �أو قن�صليون
والالجئون وعدميو اجلن�سية ت�سهيالت مماثلة لالت�صال باملمثل الدبلوما�سي للدولة
املكلفة برعاية م�صاحلهم �أو ب�أي �سلطة وطنية �أو دولية تكون مهمتها حماية مثل ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ،و�أن تتاح لهم �أي�ضا موا�صلة االطالع بانتظام على جمرى الأحداث ذات
الأهمية عن طريق ال�صحف اليومية �أو الدورية �أو �أي من�شورات خا�صة ت�صدرها
�إدارة ال�سجون� ،أو باال�ستماع �إىل حمطات الإذاعة �أو �إىل املحا�ضرات �أو ب�أي و�سيلة
مماثلة ت�سمح بها الإدارة ،ويعترب ذلك جز ًءا من االت�صال بالعامل اخلارجي الذي
ي�ضمن لل�سجني البقاء يف �صورة الأحداث ويعترب جز ًءا من بناء احلياة اخلا�صة
والإمناء الطبيعي والذهني له يف ظل ظروف طبيعية� ،إذ ال ي�ستقيم القول� :أن يلقى
عقوبات غري مبا�شرة يف تغييبه عن العامل ب�شكل كامل مما يخلق لديه حالة من
التخلف الذهني �أو عدم النمو الطبيعي ملدركاته احل�سية.
115
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents