والقواعد ( 20و 29و )30من لوائح ال�سجون الأوروبية ومبادئ �آداب مهنة الطب.
والقاعدة ( )25من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الأ�شخا�ص املحتجزين والقاعدة
( )1/30من لوائح ال�سجون الأوروبية تلزمان طبيب ال�سجن �أو مركز االحتجاز
بتفقد جميع املحتجزين �أو ال�سجناء املر�ضى الذين ي�شكون من علة �أو �إ�صابة و�أي
�سجني قد حتتاج حالته �إىل عناية خا�صة يف ظل �أو�ضاع تتفق مع املعايري املطبقة يف
امل�ست�شفيات ،وباملعدل نف�سه من الزيارات الذي تق�ضي به املعايري املذكورة .وت�شري
القاعدة ( )2/25من القواعد النموذجية الدنيا والقاعدة ( )2/30من لوائح ال�سجون
الأوروبية �إىل �أن " :على الطبيب �أن يقدم تقريرا �إىل مدير امل�ؤ�س�سة كلما بدا له �أن
ال�صحة اجل�سدية �أو العقلية ل�سجني ما قد ت�ضررت �أو �ستت�ضرر من جراء ا�ستمرار
�سجنه �أو من جراء �أي ظرف من ظروف هذا ال�سجن".
الفرع الرابع :احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة
يعد احلق يف احرتام حرمة احلياة اخلا�صة من �أهم احلقوق التي تثبت لل�سجني،
والقول� :إنه مبجرد دخوله ال�سجن يفقد هذا احلق تعوزه الدقة ،حيث �إن هذا
احلق ل�صيق بالإن�سان �أينما كان ويف �أي ظروف ،ولكن تختلف الطبيعة الإجرائية
ملمار�سة هذا احلق من دون امل�سا�س بجوهره؛ فال�سجني يثبت له احلق يف حرمة
حياته اخلا�صة و�أكد ذلك العديد من املواثيق الدولية وعلى ر�أ�سها العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي نظم الإطار العام للحق يف احرتام احلياة
اخلا�صة حيث جاء يف املادة ال�سابعة ع�شرة منه �أنه ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص،
على نحو تع�سفي �أو غري قانوين للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو
مرا�سالته ،وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته ،ومن حق كل �شخ�ص
�أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل �أو امل�سا�س.
وكذلك �أ�شارت �إىل هذا احلق االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان يف املادة الثامنة
منها :لكل �إن�سان حق احرتام حياته اخلا�صة والعائلية وم�سكنه ومرا�سالته وال يجوز
لل�سلطة العامة �أن تتعر�ض ملمار�سة هذا احلق �إال وفقا للقانون ومبا متليه ال�ضرورة
يف جمتمع دميقراطي ل�صالح الأمن القومي و�سالمة اجلمهور �أو الرخاء االقت�صادي
114