ب�أ�سماء جميع املحتجزين يف مكان االحتجاز ويف �أر�شيف مركزي على �أن تحُ دث
هذه ال�سجالت با�ستمرار مع ال�سماح باالطالع عليها للمحاكم وغريها من ال�سلطات
املخت�صة و�أفراد �أ�سرة املحتجز وحماميه ،و�أي �شخ�ص له م�صلحة م�شروعة يف هذا .
ويجب �أن ت�شتمل هذه ال�سجالت على جمموعة من املعلومات من حيث تفا�صيل
هويته ،و�أ�سباب �سجنه وال�سلطة املخت�صة التي قررته ،ويوم و�ساعة دخوله و�إطالق
�سراحه واملدة ��لزمنية املحكوم بها .كما ال يقبل �أي �شخ�ص يف �أي م�ؤ�س�سة جزائية
من دون �أمر حب�س م�شروع تكون تفا�صيله قد دونت �سلفا يف ال�سجل .ف�ضال عن
توفري �سجالت خا�صة تبني مواعيد جل�سات املحاكم وخال�صة الأحكام ال�صادرة يف
الق�ضايا املحتجزين مبوجبها ،ف�ضال عن ال�سجالت الطبية التي ت�شمل املعلومات
كافة املتعلقة ب�صحة النزيل و�سريته املر�ضية والتقارير الطبية احلا�صل عليها .
112
113
الفرع الثالث :احلق يف الرعاية الطبية الكافية
يجب �أن تتوافر الرعاية الطبية اجليدة للأ�شخا�ص املحتجزين وب�أعلى م�ستوى ميكن
بلوغه كونهم ال ي�ستطيعون مبفردهم احل�صول على ما يلزمهم من رعاية طبية،
وينبغي �أن يفتح �أمامهم باب االنتفاع من اخلدمات ال�صحية املتاحة يف البالد من
دون متييز بنا ًء على و�ضعهم القانوين ،واملوظفون املكلفون ب�إنفاذ القانون م�س�ؤولون
عن حماية �صحة املحتجزين وت�سهيل و�صولهم �إليها.
وقد جاء يف املبد�أ الرابع والع�شرين من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع
الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أن " :تتاح لكل �شخ�ص
حمتجز �أو م�سجون فر�صة �إجراء فح�ص طبي منا�سب يف �أق�صر مدة ممكنة عقب
�إدخاله مكان االحتجاز �أو ال�سجن ،وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما
دعت احلاجة ويكون كل ذلك باملجان" ،وهذا ما �أكدته املعايري اخلا�صة بعالج
املحتجزين وال�سجناء الواردة يف القاعدتني ( 25و )26من القواعد النموذجية الدنيا
()112
()113
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء" ،مرجع �سابق" ،وكذلك انظر دليل الأمم املتحدة" ،مرجع �سابق"� ،ص 158وما بعدها.
املادة 7من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء:
“ ( )1يف �أي مكان يوجد فيه م�سجونون ،ي�ستوجب م�سك �سجل جملد ومرقم ال�صفحات ،تورد فيه املعلومات التالية ب�ش�أن كل معتقل:
(�أ) تفا�صيل هويته( ،ب) �أ�سباب �سجنه وال�سلطة املخت�صة التي قررته( ،ج) يوم و�ساعة دخوله و�إطالق �سراحه )2( .ال يقبل �أي �شخ�ص
يف �أي م�ؤ�س�سة جزائية من دون �أمر حب�س م�شروع تكون تفا�صيله قد دونت �سلفا يف ال�سجل”.
113