ا�ستثنائية.
كما �أن لكل �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون احلق يف �أن يطلب حت�سني معاملته �أو �أن
ي�شكو من �سوئها ،ويجب على ال�سلطات �أن ت�سرع يف الرد على ال�شكوى ،ويف حالة
رف�ض طلبه �أو �شكواه يجوز له اللجوء �إىل الق�ضاء �أو التظلم �أمام �سلطة �أخرى.
وانتهت كذلك اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان �إىل �أن الالجئني من الن�ساء
والأطفال وال�شيوخ حمتجزون يف �أو�ضاع م�ؤ�سفة يف رواندا مما ميثل انتهاكا للمادة
( )5من امليثاق الإفريقي.
ويف ذات ال�سياق� ،أعربت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان عن قلقها ب�ش�أن التحقيق
يف �شكاوى �سوء معاملة املحتجزين يف فرن�سا ،لأن معدل التحقيق يت�سبب يف �إفالت
اجلناة بالفعل من العقاب .و�أو�صت اللجنة بت�أ�سي�س �آلية م�ستقلة لر�صد �أو�ضاع
املحتجزين وتلقي ال�شكاوى منهم ب�ش�أن �سوء معاملتهم على يد املوظفني املكلفني
ب�إنفاذ القوانني والنظر فيها.
جتدر الإ�شارة �إىل �ضرورة متتع املحتجز بالعديد من ال�ضمانات خالل فرتة االحتجاز
التي يف حال عدم توافرها ميكن اعتبار اجلهة امل�شرفة على �أماكن االحتجاز قد
ارتكبت انتهاكا حلقوق الإن�سان ،ويتم ت�صنيف هذا االنتهاك وفقا لدرجة ج�سامته
و�شدته من تعذيب �إىل �سوء معاملة.
ومن تلك ال�ضمانات التي متت الإ�شارة �إليها يف العديد من املواثيق الدولية �أن تكون
بيئة االحتجاز �صاحلة من حيث البناء العام والبنية التحتية ال�ستقبال املحتجزين،
وهذا يتوقف على �شكل النظام القانوين الذي تتبناه الدولة بالن�سبة �إىل ال�سجون
من مفتوحة �أو �شبه مفتوحة �أو مغلق�� ،ويف جميع احلاالت يجب �أال يتم �إهدار هذه
ال�ضمانات من حيث توفري امل�ساحة الكافية للتهوية والت�شمي�س و�ضمان ات�صال املتهم
بالعامل اخلارجي وذويه ،و�ضمان تلقيه الر�سائل ال�شخ�صية املر�سلة بوا�سطة الربيد
والفاك�س والتلك�س ،و�أن يتمتع النزيل باحلق يف الزيارات اخلا�صة والعامة مع مراعاة
توفري الأماكن املنا�سبة لتلك الزيارات ،ف�ضال عن متتعه بااللتقاء باملحامي �ضمن
فرتات زمنية منا�سبة مبا ي�ضمن ال�سرية واخل�صو�صية خالل املداوالت.
110