‫كذلك قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان‪� :‬إن" واجب معاملة املحتجزين باحرتام‬ ‫للكرامة املت�أ�صلة يف �شخ�ص كل �إن�سان متهم هو معيار �أ�سا�سي عاملي التطبيق‪ ،‬وال‬ ‫ميكن للدول �أن تربر معاملتهم على نحو غري �إن�ساين بحجة نق�ص املوارد املادية‬ ‫�أو ال�صعوبات املالية‪ ،‬وهي ملزمة بتزويد جميع املحتجزين وال�سجناء باخلدمات‬ ‫الالزمة لتلبية جميع احتياجاتهم الأ�سا�سية"‪.‬‬ ‫وت�شمل هذه االحتياجات الأ�سا�سية التي متثل احلد الأدنى الواجب توافره لل�شخ�ص‬ ‫املحتجز‪ :‬توفري الطعام‪ ،‬ومرافق اال�ستحمام وال�صرف ال�صحي‪ ،‬والفرا�ش‬ ‫واملالب�س‪ ،‬والرعاية ال�صحية‪ ،‬والتعر�ض لل�ضوء الطبيعي‪ ،‬والرتويح عن النف�س‬ ‫والتمرينات الريا�ضية‪ ،‬وتخ�صي�ص �أماكن ملمار�سة ال�شعائر الدينية‪ ،‬وال�سماح‬ ‫للمحتجزين باالت�صال فيما بينهم؛ على �أن ي�شمل ذلك �إمكانيات االت�صال بالعامل‬ ‫اخلارجي مبا يف ذلك الزيارات واحلق يف ر�ؤية �أفراد الأ�سرة‪ ،‬وقد �أكدت هذا احلق‬ ‫املادة (‪ )19‬من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون‬ ‫لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن‪ ،‬التي جاء فيها‪" :‬يكون لل�شخ�ص املحتجز‬ ‫�أو امل�سجون احلق يف �أن يزوره �أفراد �أ�سرته ب�صورة خا�صة ويف �أن يرتا�سل معهم��،‬‬ ‫وتتاح له فر�صة كافية لالت�صال بالعامل اخلارجي‪ ،‬رهنا مبراعاة ال�شروط والقيود‬ ‫املعقولة التي يحددها القانون �أو اللوائح القانونية"‪.‬‬ ‫كما يحظر املبد�أ ‪ )2(36‬من املبادئ الدنيا ملعاملة ال�سجناء فر�ض قيود على ال�شخ�ص‬ ‫املحتجز ال تقت�ضيها مطلقا �أغرا�ض االحتجاز �أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق‬ ‫�أو �إقامة العدل �أو حفظ الأمن وح�سن النظام يف مكان االحتجاز ‪ ،‬كما �أو�ضحت‬ ‫اللجنة املذكورة �أن عدم تقدمي الطعام الكايف �أو التواين يف توفري �إمكانيات الرتويح‬ ‫عن النف�س يعترب انتهاكا للمادة (‪ )10‬من العهد الدويل ما مل تكن هناك ظروف‬ ‫‪111‬‬ ‫(‪)111‬‬ ‫ املبد�أ ‪":2/36‬يحظر فر�ض قيود على هذا ال�شخ�ص ال تقت�ضيها البتة �أغرا�ض االحتجاز �أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق �أو �إقامة العدل‬ ‫�أو حفظ الأمن وح�سن النظام يف مكان االحتجاز"‪.‬‬ ‫‪109‬‬

Select target paragraph3