و�إن مراجعة احلكم باالحتجاز عادة ال تتم �أمام اجلهة م�صدرة القرار التي غال ًبا
ما تكون النيابة العامة ،و�إمنا تكون �أمام �سلطة ق�ضائية �أخرى تقدر مدى �شرعية
االحتجاز من عدمه وتف�صل فيه .وتقت�ضي املراجعة امل�ستمرة لالحتجاز �أن تتاح
للمحكوم عليه داخل �أماكن االحتجاز تقدمي التظلم �أو الطعن و�ضمان الو�صول �إىل
ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة من دون ابطاء �أو ت�أخري ،و�أن تنظر هذه ال�سلطة يف طلبه
بكل مو�ضوعية وحياد حتى لو مل يطر�أ عامل مو�ضوعي على الدعوى؛ حيث �إن النظر
يف �شرعية االحتجاز ال يتوقف على ملف الدعوى وحمتواه و�إمنا على �شخ�ص املحتجز
وظروفه ال�صحية وظروف االعتقال وغري ذلك من الأ�سباب املو�ضوعية.
املبحث الرابع :حق املحتجز يف حماكمة عادلة خالل مدة زمنية
معقولة
يجب �أن تتم حماكمة ال�شخ�ص املحتجز يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،ويحق له �أن
ُيفرج عنه �إىل حني تقدميه �إىل املحاكمة .وقد جاء يف املادة ( )3/9من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سة " :يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية �سريعا
�إىل �أحد الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة وظائف ق�ضائية ،ويكون
من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه ،و��ل يجوز �أن يكون احتجاز
الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من اجلائز تعليق
الإفراج عنهم على �ضمانات لكفالة ح�ضورهم املحاكمة يف �أي مرحلة �أخرى من
مراحل الإجراءات الق�ضائية ،ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت�ضاء".
واملواثيق الدولية ت�ؤكد با�ستمرار احلد من التوقيف ال�سابق للمحاكمة لأن الأ�صل
�أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته ،بل يف�ضل �أن يتم �إطالق �سراح املحتجز برهن �أو
كفالة �إىل �أن يحني موعد املحاكمة ،فقد جاء يف املبد�أ الثامن والثالثني من جمموعة
104