‫حريته ب�سبب القب�ض عليه �أو احتجازه احلق يف �أن يرفع دعوى �أمام املحكمة حتى‬ ‫تبت من دون �إبطاء يف قانونية احتجازه وت�أمر بالإفراج عنه �إذا تبينت �أن احتجازه‬ ‫مل يكن قانونيا"‪.‬‬ ‫و�أو�ضحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن‬ ‫الهيئة التي تراجع قانونية االحتجاز يجب �أن تكون حمكمة ل�ضمان درجة عالية من‬ ‫املو�ضوعية واال�ستقاللية ‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫وقد �أكد حق الطعن يف م�شروعية االحتجاز �أي�ضا املبد�أ الثاين والثالثون من‬ ‫جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين كالآتي‪ -1" :‬يحق لل�شخ�ص‬ ‫املحتجز �أو حماميه يف �أي وقت �أن يقيم وفقا للقانون املحلي دعوى �أمام �سلطة‬ ‫ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�صول على �أمر ب�إطالق‬ ‫�سراحه من دون ت�أخري �إذا كان احتجازه غري قانوين‪ -2 .‬تكون الدعوى امل�شار �إليها‬ ‫يف الفقرة (‪ )1‬ب�سيطة وعاجلة ومن دون تكاليف بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص املحتجزين‬ ‫الذين ال ميلكون �إمكانيات كافية‪ ،‬وعلى ال�سلطة التي حتتجز ال�شخ�ص �إح�ضاره من‬ ‫دون ت�أخري ال مربر له �أمام ال�سلطة التي تتوىل املراجعة"‪.‬‬ ‫وبع�ض النظم القانونية ذهب �أبعد من ذلك ب�أن جعل قرار االحتجاز قابال للطعن‬ ‫التلقائي �أمام قا�ضي احلقوق واحلريات �أو �أمام �سلطة ق�ضائية �أخرى‪.‬‬ ‫كما �أنه يحق لكل �شخ�ص يحتجز �أن يلج�أ �إىل حمكمة �أو �سلطة �أخرى ملراجعة قانونية‬ ‫احتجازه على فرتات منتظمة ‪ ،‬وي�شري �إىل �سالمة نظام االتهام املتبع يف الدولة‬ ‫وقدرته على جمع البينات ال�صاحلة للحكم و�أن �إطالة �أمد التوقيف �أو االحتجاز على‬ ‫ذمة الدعوى اجلنائية من �ش�أنه �أن يقو�ض مبد�أ قرينة الرباءة املفرت�ضة‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫(‪ )103‬رف�ضت املحكمة الأوروبية �أن تعترب �أن جلنة ا�ست�شارية لي�س لها �سلطة اتخاذ القرار‪ ،‬بل جمرد �إ�صدار تو�صيات غري ملزمة لوزارة الداخلية‪،‬‬ ‫تعادل "املحكمة" باملعنى املق�صود يف املادة (‪ )4/5‬من االتفاقية الأوروبية‪ ،‬كما �أن تو�صيات هذه اللجنة مل تعلن‪ ،‬ومل يكن للمحتجز احلق‬ ‫حمام للرتافع عنه �أمامها‪.‬‬ ‫يف توكيل ٍ‬ ‫لقا�ض �أمر ال‬ ‫(‪ )104‬وقد قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان‪� :‬إن �إيكال �سلطة البت يف ا�ستمرار االحتجاز ال�سابق للمحاكمة للنيابة العامة ولي�س ٍ‬ ‫يتفق مع املادة (‪ )3/9‬من "العهد الدويل"‪.‬‬ ‫‪103‬‬

Select target paragraph3