‫قا�ض؛ لأن ممار�سة هذا احلق تتم مببادرة من املحتجز �أو بالنيابة عنه ولي�س من‬ ‫ٍ‬ ‫جانب ال�سلطات‪ .‬ويحمي هذا احلق احلرية ويوفر احلماية من التعر�ض لالحتجاز‬ ‫التع�سفي واالنتهاكات الأخرى حلقوق الإن�سان وهو حق مكفول لكل من يفقد حريته‪.‬‬ ‫و�إذا ُرفعت دعوى فيتعني على ال�سلطات �أن تقدم املتهم �إىل املحكمة التي �ستنظرها‬ ‫من دون �أي ت�أخري يجاوز حد املعقول‪ ،‬وعلى املحكمة التي تبحث مدى م�شروعية‬ ‫قرار االحتجاز �أن تبت على وجه �سريع ومن دون ت�أخري‪ ،‬و�أن ت�أمر بالإفراج عن‬ ‫املحتجز �إذا ثبت لها �أن قرار االحتجاز غري قانوين وي�ستلزم هذا حق املتهم يف طلب‬ ‫التعوي�ض عن مدة االحتجاز التع�سفي‪.‬‬ ‫وينطبق �شرط الإ�سراع يف �إ�صدار احلكم على احلكم املبدئي ب�ش�أن حتديد ما �إذا كان‬ ‫االحتجاز قانونيا �أم غري قانوين على جميع دعاوى اال�ستئناف التي جتيز القوانني‬ ‫�أو الإجراءات الوطنية رفعها للتظلم من احلكم‪ ،‬وهذا ما �أكدته املادة (‪ )4/9‬من‬ ‫العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ " :‬لكل �شخ�ص حرم من حريته‬ ‫بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة من دون‬ ‫�إبطاء يف قانونية اعتقاله‪ ،‬وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري قانوين"‪.‬‬ ‫وت�أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬يجب �أن يتاح لل�شخ�ص املحتجز حق الطعن يف �شرعية‬ ‫االحتجاز �أمام �سلطة �أعلى من ال�سلطة م�صدرة القرار‪ ،‬و�أن تف�صل هذه ال�سلطة‬ ‫ب�شكل �سريع وفعال ونزيه يف م�شروعية االحتجاز‪.‬‬ ‫الإجراءات التي ت�سمح بالطعن يف م�شروعية االحتجاز‬ ‫يجب �أن توفر القوانني الوطنية �إجراءات الطعن يف قانونية االحتجاز ب�شكل وا�ضح‬ ‫و�صريح‪ ،‬وال تبقى م�س�ألة الطعن عبارة عن اجتهادات غري منتظمة وتكون عر�ضة‬ ‫للتغيري والتبديل يف �أي وقت‪ ،‬ويجب �أن تتميز هذه الإجراءات بالب�ساطة وال�سرعة‬ ‫و�أن تتم من دون مقابل �إذا كان املحتجز عاجزا عن دفع ُك َل ِفها‪.‬‬ ‫ويف هذا ال�سياق دعت جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة الدول �إىل االلتزام‬ ‫بالآتي‪" :‬و�ضع �إجراء مثل طلب الإح�ضار �أمام املحكمة يكفل لأي فرد يجرد من‬ ‫‪102‬‬

Select target paragraph3