‫قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في االتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق‬ ‫الدولية ذات العالقة (‪.)39‬‬ ‫‪ )2‬إن القانون قيد حرية إنشاء النقابات العمالية وفقاً للتصنيف الصادر عن اللجنة الثالثية الذي يتخذ قرارها‬ ‫باإلجماع في هذه الحالة‪ ،‬وهذا الموقف من جانب المشرع األردني ال يستجيب لقواعد حرية العمل النقابي‬ ‫الوزرة‬ ‫واستقالليته عن أي جهة‪ ،‬ألن صوت العمال في اللجنة الثالثية قد ال يستجاب له ‪ ،‬إذا ما توافقت كلمة ا‬ ‫وممثلي أصحاب العمل فيها على أمر ال يتفق عليه ممثلو العمال(‪ ،)40‬وهذه نتيجة منطقية مستمدة من طبيعة‬ ‫تشكيل هذه اللجنة التي قد تشكل عقبة أمام تشكيل النقابات بهذا الخصوص‪ ،‬حيث نصت المادة (‪/43‬أ) من‬ ‫قانون العمل على ‪ ":‬تشك ل في الو ازرة لجنة تسمى ( اللجنة الثالثية لشؤون العمل ) برئاسة الوزير وعضوية‬ ‫ممثلين عن الو ازرة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد األحكام واإلجراءات المتعلقة بكيفية‬ ‫تشكيل اللجنة الثالثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافآتهم وسائر‬ ‫األمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬النقابات المهنية‬ ‫حدد قانون نقابة المحاميين النظاميين األردني رقم (‪ )11‬لسنة ‪ )41(1972‬في المادة (‪ )5‬منه األهداف التي‬ ‫يجب على النقابة أن تسعى لتحقيقها من خالل ممارستها ألنشطتها حيث نصت على‪" :‬تمارس النقابة نشاطها‬ ‫لتحقيق األهداف اآلتية‪ )1( :‬الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية‬ ‫المحامي في أداء رسالته‪ )2).‬تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم‬ ‫والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية‪ )3 .‬تنشيط البحوث القانونية‬ ‫وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي ألعضاء النقابة‪ )4.‬أ‪ .‬تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫لألعضاء وتنظي م معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل‬ ‫لألعضاء وعائالتهم حياة كريمة‪ .‬ب‪ .‬تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً وال‬ ‫يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى‪ .‬ج‪ .‬تأسيس وتنمية‬ ‫صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم‪)5 .‬‬ ‫توفير العمل المهني لألعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من‬ ‫المواطنين"‪.‬‬ ‫ُيالحظ أن هذه األهداف تم ذكرها على سبيل الحصر ال المثال‪ ،‬وترتبط في مضمونها بتنظيم أعمال مهنة‬ ‫المحاماة وما يتصل بها من أنشطة‪ ،‬وال يحق للنقابة في سبيل تنظيمها ألعمال مهنة المحاماة أن تحقق أي هدف‬ ‫آخر لم يرد ضمن نص المادة (‪ )5‬من قانون النقابة‪ ،‬وهذا فيه مخالفة للمعايير الدولية ذات العالقة إذا كان األجدر‬ ‫بالمشرع أن يحدد هذه األهداف على سبيل المثال ال الحصر واتاحة المجال للنقابة بتحقيق أي أهداف أخرى لطالما‬ ‫كانت تعزز تنظيم مهنة المحاماة‪.‬‬ ‫‪ 39‬هذا ما تم تضمينه بنص المادة (‪ )23‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة (‪ )22‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬والمادة (‪ )8‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ 40‬فايز الشخاترة‪ ،‬حقوق التجمع في التشريعات األردنية‪ ،‬المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ ،‬عمان ‪ ،2008،‬ص ‪.72‬‬ ‫‪ 41‬تم نشر قانون نقابة المحاميين النظاميين األردني رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1972‬بالجريدة الرسمية في العدد ‪ ،2357‬بتاريخ ‪،1972/6/5‬‬ ‫ص‪.666‬‬ ‫‪-29-‬‬

Select target paragraph3