أحكام الدستور -3 .ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها"( ،)15وبذلك
يكون الدستور األردني قد كفل ممارسة هذا الحق من خالل إتاحة المجال أمام األردنيين لتأليف الجمعيات والمشاركة
فيها ،سواء كانت جمعيات عادية تنظم العالقات بين الجماعات التي تجمعها وحدة العادات والتقاليد ،أو جمعيات
خيرية أو ثقافية وكذلك تشكيل النقابات(.)16
كما نصت المادة ( )23من الدستور األردني على .2...":تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على
المبادئ اآلتية ،...و .تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون".
يستنتج من القراءة المعمقة للنصوص الدستورية سالفة الذكر عدة أمور يمكن حصرها بالنقاط اآلتية:
)1كفل الدستور األردني لألردنيين الحق في حرية تأليف مؤسسات المجتمع المدني فقط دون أن يتجاوز ذلك
ليطال األجانب المقيمين على أراضي المملكة ،وهذا ما يمكن أن نستقيه من لفظ األردنيين الوارد في متن النص،
وبذلك يكون الدستور األردني قد حاد عن جادة الصواب مخالفاً للمبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الخاص بالحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،التي
كفلت ممارسة ذلك الحق ألي إنسان سواء كان مواطناً أم أجنبيا ،دون أدنى تمييز (.)17
)2اشترط الدستور األردني أن تكون الغاية من ممارسة الحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني مشروعة من
خالل وسائل سلمية ،وذات نظم ال تخالف الدستور ،وهذه القيود تنسجم إلى حد ما مع المعايير التي أقرتها االتفاقات
الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الذي أجازت تقييد ممارسة
هذا الحق بهدف صيانة النظام العام والصحة العامة ولحماية حقوق الغير (.)18
)3عهد الدستور األردني أمر تنظيم تأليف مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة مواردها إلى القانون التي يقتصر دوره
على الجانب التنظيمي فقط دون أن تمس بجوهر ممارسة هذا الحق( ،)19بشكل يسمح لألفراد ممارسة الحق بطريقة
أحكاما تفيد بتعليق ممارسة ذلك الحق على إرادة اإلدارة
ال تفرغه من مضمونه ،وبذلك ال يجوز أن يتضمن القانون
ً
العامة أو انتهاك استقالليتها وادارة شؤونها( ،)20وهذا ما أكدت عليه المادة ( )28من الدستور األردني حيث نصت
على ":ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق
-15هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور األردني ،2011والمنشور في الجريدة الرسمية األردنية العدد 5117
بتاريخ ،2011/10/1ص ،4455حيث نصت المادة السادسة من التعديل على ":تُعدل المادة ( )16من الدستور بإضافة عبارة والنقابات
بعد كلمة الجمعيات الواردة في الفقرتين ( 22و )23منها".
-16اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،النظر في التقارير المقدمة من قبل الدول األطراف بموجب المادة 40من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسة" ،التقارير الدورية الثالثة للدول األطراف ،التقرير الدوري المقدم من قبل الحكومة األردنية للجنة المعنية بحقوق
اإلنسان وذلك بتاريخ ( ،")2009/3/12رمز الوثيقة ،)CCPR/C/JOR/3( ،الصادرة بتاريخ ،2009/3/30الفقرة .105
- 17معاذ منصور الحميمات ،مرجع سابق ،ص 88إلى ص.89
- 18حيث نصت المادة ( )2/22من العهد على " :ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها
القانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة
أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم .وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية
على ممارسة هذا الحق".
-19أكدت على هذا األمر المادة ( )128من الدستور األردني بشكل صريح حيث نصت على ":ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر
بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
نصرويين ،الحق في التجمع السلمي في القانون األردني واالتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة) ،الطبعة األولى ،دار صادر
ا
-20د.ليث كمال
للمنشورات الحقوقية ،بيروت ،2013 ،ص .92
-23-