.3إعطاء الحرية للجمعيات بوضع أنظمتها األساسية وتعديلها بالطريقة التي تراها مناسبة ،واعتبار أي
تعديل يط أر على أنظمتها األساسية ناف ًذا بمجرد إق ارره من الهيئة العامة للجمعية ،واذا كان هنالك اعتراض
من قبل اإلدارة العامة على ذلك التعديل فعليها أن تلجأ للقضاء.
.4تمكين الجمعيات من اكتساب الشخصية المعنوية بمجرد توجيه اإلشعار إلى مجلس إدارة السجل ،بحيث
تباشر الجمعيات ممارسة أنشطتها بمجرد توجيه ذلك اإلشعار ،مع إعطاء الحق لإلدارة العامة من اللجوء
إلى القضاء إذا تبين لها أن تأسيس جمعية ما فيه مخالفة ألحكام القانون.
.5إعادة النظر بتشكيل مجلس إدارة السجل بحيث يضم ما نسبته ( )%49ممثلين عن الحكومة وما نسبته
( )%51ممثلين عن المجتمع المدني ،وذلك لضمان عدم التدخل التعسفي من قبل اإلدارة العامة بشؤون
الجمعيات ،مع ضرورة العمل على تمكين النقابات من اكتساب الشخصية المعنوية دون الحاجة إلى إذن
مسبق أو أي إجراء آخر من شأنه أن يعرقل تأسيس النقابات العمالية ،مع منح اإلدارة العامة الحق في
االعتراض على تأسيس أي نقابة أمام القضاء صاحب االختصاص.
.6العمل على تمكين النقابات المهنية من اكتساب الشخصية المعنوية دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص
بكل نقابة يتم إنشاؤها ،واالكتفاء بإشعار اإلدارة العامة ،مع منح اإلدارة العامة الحق في االعتراض على
تأسيس أي نقابة أمام القضاء صاحب االختصاص ،وذلك تحقيقا لمبدأ اكتساب النقابات للشخصية
المعنوية دون الحاجة إلذن مسبق من قبل اإلدارة العامة أو أي إجراء آخر من شأنه أن يعرقل ذلك.
.7إلغاء نص المادة (/ 98د) من قانون العمل التي أعطت الحق للجنة الثالثية بتحديد المهن والصناعات
التي يجوز فيها إنشاء نقابات وفقاً ألحكام قانون العمل ،وتحديد المهن التي ال يجوز فيها تأسيس أكثر
من نقابة نظ اًر لتماثلها ،والسماح بإنشاء النقابات لمختلف أنواع المهن والسماح بتعددها ،والعمل على
إتاحة المجال إلنشاء مختلف النقابات في جميع القطاعات أيا كان نوعها مع ضرورة تمكين اإلدارة العامة
من االعتراض على تأسيس أي نقابة أمام القضاء المختص.
.8زيادة معرفة وفهم أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بمضمون االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والتي
تتعلق بالحق في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني واالنتساب إليها وحقها في إدارة شؤونها اإلدارية
والمالية من قبل الو ازرات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تملك إمكانيات كافية في هذا المجال
العلم من خالل عقد دورات متخصصة.
ب -التوصيات الخاصة بحرية مؤسسات المجتمع المدني بإدارة شؤونها اإلدارية والمالية
.1إلغاء المادة ( )19من قانون الجمعيات األردني ،التي تعطي الوزير المختص الحق بتعيين هيئة إدارية
مؤقتة في حال توافر األسباب الواردة في قانون الجمعيات ،واحالة األمر إلى القضاء إذا ما توافرت مثل
تلك األسباب.
.2تعديل قانون الجمعيات التي تمكن النقابات العمالية من وضع نظامها األساسي بالطريقة المناسبة دون
تدخل من قبل أي جهة وذلك لضمان استقاللية وحرية العمل النقابي.
.3تعديل المادة (/17ج )1/من قانون الجمعيات األردني ،والتي تقضي بضرورة حصول الجمعيات على
التمويل األجنبي بموافقة مجلس الوزراء ،بحيث يصار إلى االكتفاء بإشعار مجلس الوزراء بمصدر
التمويل ،واذا كان هنالك اعتراض من قبل مجلس الوزراء على هذا التمويل فعليه أن يلجأ إلى القضاء،
شريطة أن تعلن عن مبالغ التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة على آن يكون
ذلك مدعما بالوثائق الثبوتية.
-89-