ه -يشكل أسلوب حل الجمعيات بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة السجل انتهاكاً واضحاً للمعايير
الدولية التي أكدت على ضرورة حل الجمعيات إما بقرار صادر عن هيئتها العامة أو بموجب حكم
قضائي.
و -بعض قوانين النقابات المهنية أجازت حل مجلس إدارة النقابة بقرار صادر عن مجلس الوزراء وذلك
لمقتضيات األمن والسالمة كما هو الحال في قانون نقابة األطباء ،ونقابة أطباء األسنان ،ونقابة الصيادلة،
ونقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات ،ونقابة الجيولوجيين.
ز -أجاز قانون العمل حل النقابات العمالية بموجب قرار صادر عن وزير العمل مما يشكل انتهاكا
للمعايير الدولية التي تقضي بضرورة عدم حل النقابات بموجب ق اررات إدارية.
ح -منحت المادة (/19أ) من قانون الجمعيات األردني للوزير المختص الحق باالعتداء على تشكيل الهيئة
العامة المنتخبة واستبدالها بهيئة إدارية مؤقتة ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة الحكومة على
الجمعية ،كما أجاز القانون للوزير المختص ممارسة هذا اإلجراء دون أن يلزمه بتوجيه تنبيه أو إنذار
للجمعية.
.2فيما يخص مدى تمتع مؤسسات المجتمع المدني بحرية إدارة شؤونها اإلدارية والمالية فقد أظهرت نتائج
التحليل الكمي آلراء القائمين على مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات خيرية ونقابات مهنية ونقابات عمالية
وجمعيات حقوق اإلنسان) تمتع القائمين على مؤسسات المجتمع بحرية إدارة الشؤون اإلدارية والمالية للمؤسسات
والقائمين عليها بدرجة موافقة قليلة وبما يعادل ( ،)%73وقد اتفق جميع القائمين على مؤسسات المجتمع المدني
على ذات المعدل ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أكده التحليل القانوني ونتائج مجموعات التركيز والتي أظهرت وجود
بعض المظاهر التي أدت الى الموافقة القليلة على هذا النص وأهمها:
أ-
حظرت المادة (/3أ )1/من قانون الجمعيات األردني ممارسة األنشطة السياسية التي تدخل ضمن نطاق
عمل األحزاب السياسية ،مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية التي تقضي بضرورة تمكين الجمعيات من
ممارسة مختلف األنشطة سواء كانت سياسية أم غير سياسية.
ب -حددت المادة ( )99من قانون العمل األهداف التي يجب أن تسعى النقابة إلى تحقيقها على سبيل
الحصر ،وبالتالي إذا قامت النق��بة بتحقيق أي هدف آخر غير وارد في نص المادة ( )99يعتبر تصرفها
غير مشروع حتى وان كان ذلك التصرف يهدف إلى تنظيم الشؤون المهنية العمالية.
ج -حددت مختلف قوانين النقابات المهنية – السيما المحاميين والمهندسين والمعلمين-األهداف التي يجب
أن تسعى النقابة إلى تحقيقها على سبيل الحصر ،وبالتالي إذا قامت النقابة بتحقيق أي هدف أخر لم يتم
النص عليه يعتبر تصرفها غير مشروعا حتى وان كان ذلك التصرف يهدف إلى تنظيم الشؤون المهنية
التي تعنى بها النقابة.
د-
ألزم قانون الجمعيات األردني في المادة (/7ب) منه الجمعيات ،بضرورة تضمين نظامها األساسي بجملة
من البيانات اإللزامية التي تشكل في مضمونها إعاقة لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات ،ناهيك
عن عدم نفاذ أي تعديل يط أر على النظام األساسي إال بعد موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات ،األمر
الذي يشكل مخالفة للمعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة تمكين الجمعيات من وضع نظامها األساسي
وتعديله دون تدخل من قبل اإلدارة العامة.
ه -ألزمت المادة ( )100من قانون العمل النقابات العمالية بضرورة تضمين نظامها الداخلي بجملة من
البيانات اإللزامية على نحو ال ينسجم مع المعايير الدولية التي أكدت على حرية النقابات بوضع نظامها
-86-