.4استجابة المؤسسات وبرامجها الحتياجات المجتمع المحلي.
.5تفاعل شرائح المجتمع المحلي مع عمل وبرامج المؤسسة.
الفصل الرابع
ملخص ألهم النتائج والتوصيات
تصدت هذه الدراسة لبيان مدى تمتع األردنيين بحقهم في المشاركة العامة من خالل تأسيس مؤسسات المجتمع
المدني (الجمعيات والنقابات) ،وبيان مدى قدرة هذه المؤسسات على ممارسة نشاطاتها بحرية وشفافية وفاعلية
بصورة تعزز من ممارسة األفراد حقهم بالمشاركة العامة كحق مضمون في الدستور األردني والمعايير الدولية
لحقوق اإلنسانُ ،يمكن األفراد ��ن حماية مصالحهم المشتركة والدفاع عنها ،وخلصت هذه الدراسة إلى جملة من
النتائج وقدمت عدة توصيات يمكن إجمالها على النحو اآلتي:
أوال :النتائج
.1فيما يخص مدى تمتع مؤسسات المجتمع المدني بحقها في حـرية التأسيس وممارسة نشاطاتها فقد أظهرت
نتائج التحليل الكمي آلراء القائمين على مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات خيرية ونقابات مهنية ونقابات عمالية
وجمعيات حقوق اإلنسان) تمتع األفراد بحرية التأسيس والحل وممارسة نشاطاتها بدرجة موافقة متوسطة وبما يعادل
( ،)%77إال أن التعمق في التحليل الكمي يظهر أن المتوسط الحسابي الموزون لنقابات المهنية والعمالية وجمعيات
حقوق اإلنسان يظهر تمتع األفراد بدرجة موافقة قليلة وبما يعادل ( ،)66%وتعد هذه النتيجة األقرب إلى ما أظهره
المشاركون في مجموعات التركيز وهو ما ينسجم مع التحليل القانوني الذي أظهر وجود بعض النصوص التي
تتعارض مع حق األفراد بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني وحلها وممارستها لنشاطاتها التي تتلخص باآلتي:
أ -مخالفة الدستور األردني للمواثيق الدولية التي كفلت ممارسة الحق في تأسيس مؤسسات المجتمع
المدني (الجمعيات والنقابات) للجميع سواء كانوا مواطنين أم أجانب والتي أكدت عالمية وشمولية هذا
الحق .إذ إن المادة ( )16من الدستور كفلت ممارسة هذا الحق لألردنيين فقط ،دون أن يتجاوز ذلك
ليطال األجانب المتواجدين على أراضي المملكة.
ب -ربط قانون الجمعيات األردني اكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية بموافقة مجلس إدارة السجل الذي
يغلب على تشكيله الصبغة الحكومية ،ودون هذه الموافقة ال تستطيع الجمعية مباشرة أنشطتها ،مما يشكل
انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية التي تقضي بضرورة اكتساب الجمعية للشخصية المعنوية دون إذن مسبق
من قبل اإلدارة العامة.
ج -مخالفة قانون العمل للمعايير الدولية التي تقضي بضرورة اكتساب النقابات الشخصية المعنوية دون
الحاجة إلذن مسبق أو أي إجراء من شانه أن يعرقل أمر تأسيس النقابة ،فال يمكن تأسيس النقابات
العمالية واكتساب الشخصية المعنوية إال بعد الحصول على موافقة مسجل النقابات ونقابات أصحاب
العمل لدى و ازرة العمل .ناهيك عن أن قانون العمل قد عهد في المادة (/98د) منه ،أمر تحديد المهن
والصناعات التي يجوز فيها إنشاء نقابات وفقا ألحكام قانون العمل ،وتحديد المهن والصناعات التي ال
يجوز فيها تأسيس أكثر من نقابة ،نظ ار لتماثلها ،إلى اللجنة الثالثية ،األمر الذي ُيشكل في مضمونه
انتهاكاً لمبدأ حرية العمل النقابي واستقالليته عن أي جهة.
د -يتم تأسيس النقابات المهنية واكتسابها للشخصية المعنوية بموجب قانون يصدر لكل نقابة مهنية على
حدة ،مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية التي تقضي بضرورة اكتساب النقابات الشخصية المعنوية دون
الحاجة إلذن مسبق أو أي إجراء آخر من شأنه أن يعرقل أمر تأسيس النقابة.
-85-