‫مضمون التقارير اإلدارية والمالية بصورة جدية‪ ،‬حيث تتم هذه اإلجراءات بحضور أعضاء الهيئة العامة وبحضور‬ ‫مندوب عن و ازرة العمل‪ ،‬كما يتم نشر التقارير في صحيفة يومية‪ .‬وهناك رقابة حقيقية للهيئة العامة فقد أشار رئيس‬ ‫أحد النقابات العمالية إلى حالة لم تصادق الهيئة العامة على التقرير اإلداري والمالي إال بعد إعادة تدقيق التقرير‬ ‫المالي للنقابة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ ) 16‬يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على فقرات البعد‬ ‫"الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة"‬ ‫الرقم‬ ‫الفقرة‬ ‫الوسط الحسابي‬ ‫االنحراف المعياري‬ ‫‪23‬‬ ‫تجري المؤسسة انتخابات دورية لمجالسها‬ ‫تطلِّع الهيئة العامة على التقارير المالية واإلدارية بشكل دوري‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تضم الهيئتان العامة واإلدارية نساء من بين أعضائها‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تلتزم الهيئة اإلدارية للمؤسسة بتنفيذ أنظمتها الداخلية للمؤسسة‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تعدل المؤسسة أنظمتها الداخلية بطريقة ديمقراطية‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪27‬‬ ‫البعد ككل‬ ‫أما الجدول رقم (‪ )11‬فقد يبين أن األوساط الحسابية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على البعد ككل قد بلغت‬ ‫(‪ )3.78‬وبدرجة موافقة مرتفعة على مقدرتها تنفيذ عملها اإلداري وتطبيق أنظمتها الداخلية وبطريقة ديمقراطية‬ ‫وحوكمة رشيدة‪.‬‬ ‫ويجد فريق الدراسة أن النتيجة التي توصل إليها القائمون على النقابات المهنية أقرب إلى الواقع خصوصاً أن‬ ‫هذه النقابات تنفذ أعمالها وتجري انتخاباتها بموجب أحكام القوانين الناظمة لها‪ ،‬بل أكثر من ذلك إن جميع تصرفات‬ ‫هذه النقابات تخضع للطعن أمام القضاء اإلداري األردني الذي يمارس رقابة المشروعية على تصرفات وق اررات‬ ‫هذه النقابات (‪.)125‬‬ ‫هذا وقد اتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع النتيجة الكمية التي توصل إليها القائمون على النقابات المهنية‬ ‫والقاضية بالموافقة بدرجة عالية باطالع الهيئة العامة على مضمون التقريرين اإلداري والمالي في اجتماع الهيئة‬ ‫العامة السنوي‪ ،‬وبينوا بأن مجالس النقابات تقوم بتوزيع التقريرين مسبقا وقبل مدة زمنية كافية لدراستهما من قبل‬ ‫أعضاء الهيئة العامة قبل موعد االجتماع‪ ،‬إال أن جدية المناقشة والرقابة تختلف من نقابة ألخرى ومن دورة ألخرى‬ ‫في ذات النقابة لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫ مدى تمثيل المنتسبين للنقابة (أعضاء الهيئة العامة) في مجلس النقابة‪.‬‬‫‪ -‬الرغبة الذاتية لدى أعضاء الهيئة العامة في المشاركة الحقيقية في إدارة شؤون النقابة‪.‬‬ ‫ دور األعضاء المنتسبين من ذوي االتجاهات العقائدية والوطنية على القيام باألدوار الحقيقية للرقابة‪.‬‬‫‪ -‬ارتفاع عدد أعضاء بعض النقابات األمر الذي يحول دون قدرة الجميع على المشاركة الحقيقية‪.‬‬ ‫‪ -125‬انظر على سبيل المثال المادة (‪ )46‬من قانون نقابة الصيادلة والتي تنص على " ق اررات الهيئة العامة والمجلس قابلة لالعتراض‬ ‫لدى المحاكم المختصة‪ ".‬والمادة (‪ )98‬من قانون نقابة المحامين التي تنص على " ال يجوز الطعن في ق اررات الهيئة العامة للنقابة‪،‬‬ ‫بشأن االنتخابات أم بشأن المسائل األخرى التي هي من اختصاصها‪ ،‬إال أمام محكمة العدل‪ ،‬ومن قبل‪( :‬أ) أ رئيس النيابات العامة بأمر‬ ‫من وزير العدل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه‪( .‬ب) او من عدد من المحامين األساتذة المسجلين ال يقل عن‬ ‫خمسة وعشرين محاميا أستاذا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة‪.‬‬ ‫‪-71-‬‬

Select target paragraph3