مضمون التقارير اإلدارية والمالية بصورة جدية ،حيث تتم هذه اإلجراءات بحضور أعضاء الهيئة العامة وبحضور
مندوب عن و ازرة العمل ،كما يتم نشر التقارير في صحيفة يومية .وهناك رقابة حقيقية للهيئة العامة فقد أشار رئيس
أحد النقابات العمالية إلى حالة لم تصادق الهيئة العامة على التقرير اإلداري والمالي إال بعد إعادة تدقيق التقرير
المالي للنقابة.
جدول رقم ( ) 16يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على فقرات البعد
"الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة"
الرقم
الفقرة
الوسط الحسابي
االنحراف المعياري
23
تجري المؤسسة انتخابات دورية لمجالسها
تطلِّع الهيئة العامة على التقارير المالية واإلدارية بشكل دوري
3.89
0.33
3.89
0.33
25
تضم الهيئتان العامة واإلدارية نساء من بين أعضائها
3.67
0.50
26
تلتزم الهيئة اإلدارية للمؤسسة بتنفيذ أنظمتها الداخلية للمؤسسة
3.78
0.44
27
تعدل المؤسسة أنظمتها الداخلية بطريقة ديمقراطية
3.67
0.50
3.78
0.35
27
البعد ككل
أما الجدول رقم ( )11فقد يبين أن األوساط الحسابية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على البعد ككل قد بلغت
( )3.78وبدرجة موافقة مرتفعة على مقدرتها تنفيذ عملها اإلداري وتطبيق أنظمتها الداخلية وبطريقة ديمقراطية
وحوكمة رشيدة.
ويجد فريق الدراسة أن النتيجة التي توصل إليها القائمون على النقابات المهنية أقرب إلى الواقع خصوصاً أن
هذه النقابات تنفذ أعمالها وتجري انتخاباتها بموجب أحكام القوانين الناظمة لها ،بل أكثر من ذلك إن جميع تصرفات
هذه النقابات تخضع للطعن أمام القضاء اإلداري األردني الذي يمارس رقابة المشروعية على تصرفات وق اررات
هذه النقابات (.)125
هذا وقد اتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع النتيجة الكمية التي توصل إليها القائمون على النقابات المهنية
والقاضية بالموافقة بدرجة عالية باطالع الهيئة العامة على مضمون التقريرين اإلداري والمالي في اجتماع الهيئة
العامة السنوي ،وبينوا بأن مجالس النقابات تقوم بتوزيع التقريرين مسبقا وقبل مدة زمنية كافية لدراستهما من قبل
أعضاء الهيئة العامة قبل موعد االجتماع ،إال أن جدية المناقشة والرقابة تختلف من نقابة ألخرى ومن دورة ألخرى
في ذات النقابة لألسباب اآلتية:
مدى تمثيل المنتسبين للنقابة (أعضاء الهيئة العامة) في مجلس النقابة. -الرغبة الذاتية لدى أعضاء الهيئة العامة في المشاركة الحقيقية في إدارة شؤون النقابة.
دور األعضاء المنتسبين من ذوي االتجاهات العقائدية والوطنية على القيام باألدوار الحقيقية للرقابة. -ارتفاع عدد أعضاء بعض النقابات األمر الذي يحول دون قدرة الجميع على المشاركة الحقيقية.
-125انظر على سبيل المثال المادة ( )46من قانون نقابة الصيادلة والتي تنص على " ق اررات الهيئة العامة والمجلس قابلة لالعتراض
لدى المحاكم المختصة ".والمادة ( )98من قانون نقابة المحامين التي تنص على " ال يجوز الطعن في ق اررات الهيئة العامة للنقابة،
بشأن االنتخابات أم بشأن المسائل األخرى التي هي من اختصاصها ،إال أمام محكمة العدل ،ومن قبل( :أ) أ رئيس النيابات العامة بأمر
من وزير العدل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه( .ب) او من عدد من المحامين األساتذة المسجلين ال يقل عن
خمسة وعشرين محاميا أستاذا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.
-71-