‫ممارسة هذا الحق والحقوق األخرى الواردة في هذا النص ‪ -‬والمتمثلة بتأليف النقابات واألحزاب السياسية‬ ‫‪ -‬سواء أكانوا مواطنين أم أجانب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمكين مؤسسات المجتمع المدني من اكتساب الشخصية المعنوية بمجرد توجيه اإلشعار إلى الجهات‬ ‫اإلدارية المعنية‪ ،‬بحيث تباشر الجمعيات ممارسة أنشطتها بمجرد توجيه ذلك اإلشعار‪ ،‬مع منح الحق‬ ‫للجهات اإلدارية المعنية باللجوء إلى القضاء إذا تبين لها أن تأسيس مؤسسة مجتمع مدني ما فيه مخالفة‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعطاء الحرية لمؤسسات المجتمع المدني بوضع أنظمتها األساسية وتعديلها بالطريقة التي تراها مناسبة‪،‬‬ ‫واعتبار أي تعديل يط أر على أنظمتها األساسية ناف ًذا بمجرد إق ارره من الهيئة العامة للجمعية‪ ،‬واذا كان‬ ‫هنالك اعتراض من قبل اإلدارة العامة على ذلك التعديل فعليها أن تلجأ للقضاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬العمل على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من الحصول على المعونات والهبات والتبرعات دون الحاجة‬ ‫إلى موافقة الجهات اإلدارية‪ ،‬مع تمكين هذه الجهات من الطعن بمدى مشروعية هذا التمويل أمام القضاء‬ ‫المختص شريطة أن تعلن عن مبالغ التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة على‬ ‫مدعما بالوثائق الثبوتية‪.‬‬ ‫أن يكون ذلك‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬قيام الو ازرات المعنية واالتحادات العامة للجمعيات والنقابات وكذلك الجهات الداعمة بتحفيز مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني لاللتزام بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة من خالل نشر أسماء المؤسسات التي‬ ‫تلتزم بهذه القيم وجعلها أحد المعايير األساسية لتقديم الدعم المالي‪.‬‬ ‫‪ .6‬تنفيذ المزيد من برامج التأهيل والتدريب للقائمين على مؤسسات المجتمع المدني بخصوص أهمية االلتزام‬ ‫بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة للحفاظ على الصورة اإليجابية للمؤسسة ولتفعيل دورها في‬ ‫خدمة األعضاء المنتسبين لها وللمجتمع المحلي‪.‬‬ ‫‪ .7‬إفراد دراسة خاصة بمدى التزام القائمين على مؤسسات المجتمع المدني بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة‬ ‫الرشيدة من وجهة نظر أعضاء الهيئة العامة والمستفيدين من خدمات هذه المؤسسات للوقوف الحقيقي‬ ‫على مدى التزام الهيئات اإلدارية بهذه القيم‪.‬‬ ‫‪ .8‬التأكيد على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بنشر تقاريرها اإلدارية والمالية على الموقع اإللكتروني‬ ‫الخاص بها‪ ،‬وفي حال عدم قدرة إحدى المؤسسات على امتالك موقع إلكتروني خاص بها تخصص أيقونة‬ ‫خاصة على موقع الو ازرة المعنية لنشر التقارير اإلدارية والمالية للمؤسسات التابعة لها على هذه اإليقونة‪.‬‬ ‫‪ .9‬التأكيد على مؤسسات المجتمع المدني لتغيير المدقق المالي سنويا وتشجيع المدققين الماليين على فتح‬ ‫فروع لهم في جميع المحافظات‪.‬‬ ‫‪ .10‬تحفيز الجمعيات على االندماج‪ ،‬ومن أساليب التحفيز زيادة قيمة الدعم للجمعيات كلما زاد عدد أعضاء‬ ‫الهيئة العامة‪ .‬والعمل الجاد على التخلص من الجمعيات الصورية‪ .‬ووضع قواعد قانونية تضمن تصنيف‬ ‫الجمعيات وفق أسس موضوعية أهمها‪ :‬عدد األعضاء‪ ،‬والنشاطات واإلنجازات‪ ،‬ونسبة اإلناث من مجموع‬ ‫الهيئة العامة‪ ،‬نسبة الشباب من مجموع الهيئة العامة‪ ،‬وتقديم الدعم المالي بناء على هذه المعايير‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

Select target paragraph3