‫‪-1‬إذا ارتكبت أي مخالفة ألحكام هذا القانون على أن يكون قد وجه إنذا اًر خطياً قبل تقديم الدعوى طالباً فيه منها‬ ‫إزالة المخالفة خالل المدة التي يحددها لها ولكنها لم تستجب للطلب‪.‬‬ ‫‪ -2‬التحريض على ترك العمل أو االمتناع عنه أو االعتصام أو التظاهر في الحاالت التي يحظر فيها القيام بهذه‬ ‫األعمال بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في االعتداء أو الشروع في االعتداء على حق‬ ‫الغير في العمل أو على حق آخر من حقوقه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز استئناف قرار محكمة البداية بحل النقابة إلى محكمة االستئناف خالل ثالثين يوماً من تفهيمه إذا كان‬ ‫وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويكون قرار محكمة االستئناف قطعياً"‪.‬‬ ‫يتبين أن نص المادة (‪ )115‬قبل تعديلها وعلى الرغم من بعض المالحظات الواردة عليها‪ ،‬إال أنه أكثر‬ ‫انسجاما مع المعايير الدولية ذات العالقة‪ ،‬حيث كان يعتمد القانون قبل التعديل أسلوبين لحل النقابات‪ ،‬األول‪:‬‬ ‫الحل االختياري‪ ،‬والثاني‪ :‬الحل القضائي‪ ،‬األمر الذي كان من شأنه أن يجعل قانون العمل بهذا الخصوص أكثر‬ ‫انسجاما مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬حل النقابات المهنية‬ ‫فيما يتعلق بحل النقابات المهنية يتبين أن القوانين الناظمة لعمل تلك النقابات‪ ،‬لم تنص على حل النقابة وانما‬ ‫نصت على حل مجلس النقابة‪ ،‬إما بقرار صادر عن ثلثي أعضاء النقابة أو بموجب حكم قضائي إذا خالف‬ ‫المجلس أحكام قانون النقابة (‪ ،)114‬أو بقرار صادر من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص لمقتضيات‬ ‫األمن والسالمة (‪ ، )115‬وهذا فيه تدخل من قبل اإلدارة العامة بإدارة النقابات التي تجيز قوانينها حل مجالسها من‬ ‫قبل اإلدارة العامة‪ ،‬األمر الذي يعتبر في مضمونه مخالفة للمعايير الدولية ذات العالقة‪.‬‬ ‫خالصة القول على السلطة التشريعية إعادة النظر في جميع قوانين النقابات المهنية‪ ،‬فيما يتعلق بحل مجالسها‪،‬‬ ‫وان تعمل جاهدة على جعل حل تلك المجالس إما بإرادة أعضائها أو بموجب حكم قضائي‪ ،‬وأال يكون لإلدارة‬ ‫العامة أي سلطة بهذا الخصوص سوى الطعن أمام القضاء بشرعية تلك المجالس‪.‬‬ ‫‪ 114‬انظر المواد‪ )27( :‬من قانون نقابة المعلمين‪ ،‬المادة (‪ )88‬من قانون نقابة أطباء األسنان‪ ،‬المادة (‪ )78‬من قانون نقابة الصيادلة‪،‬‬ ‫المادة (‪ )71‬من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات‪ ،‬المادة (‪ )56‬من قانون نقابة الجيولوجييين‪.‬‬ ‫‪ 115‬انظر على سبيل المثال المادة (‪ )75‬من قانون نقابة األطباء األردنيين رقم (‪ )13‬لسنة ‪ ،1972‬والمنشور بالجريدة الرسمية‬ ‫عدد(‪ ،)2357‬بتاريخ ‪ ،1972/5/6‬ص ‪.764‬‬ ‫‪-51-‬‬

Select target paragraph3