-1إذا ارتكبت أي مخالفة ألحكام هذا القانون على أن يكون قد وجه إنذا اًر خطياً قبل تقديم الدعوى طالباً فيه منها
إزالة المخالفة خالل المدة التي يحددها لها ولكنها لم تستجب للطلب.
-2التحريض على ترك العمل أو االمتناع عنه أو االعتصام أو التظاهر في الحاالت التي يحظر فيها القيام بهذه
األعمال بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
-3استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في االعتداء أو الشروع في االعتداء على حق
الغير في العمل أو على حق آخر من حقوقه.
ب -يجوز استئناف قرار محكمة البداية بحل النقابة إلى محكمة االستئناف خالل ثالثين يوماً من تفهيمه إذا كان
وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويكون قرار محكمة االستئناف قطعياً".
يتبين أن نص المادة ( )115قبل تعديلها وعلى الرغم من بعض المالحظات الواردة عليها ،إال أنه أكثر
انسجاما مع المعايير الدولية ذات العالقة ،حيث كان يعتمد القانون قبل التعديل أسلوبين لحل النقابات ،األول:
الحل االختياري ،والثاني :الحل القضائي ،األمر الذي كان من شأنه أن يجعل قانون العمل بهذا الخصوص أكثر
انسجاما مع المعايير الدولية.
ثالثاً :حل النقابات المهنية
فيما يتعلق بحل النقابات المهنية يتبين أن القوانين الناظمة لعمل تلك النقابات ،لم تنص على حل النقابة وانما
نصت على حل مجلس النقابة ،إما بقرار صادر عن ثلثي أعضاء النقابة أو بموجب حكم قضائي إذا خالف
المجلس أحكام قانون النقابة ( ،)114أو بقرار صادر من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص لمقتضيات
األمن والسالمة ( ، )115وهذا فيه تدخل من قبل اإلدارة العامة بإدارة النقابات التي تجيز قوانينها حل مجالسها من
قبل اإلدارة العامة ،األمر الذي يعتبر في مضمونه مخالفة للمعايير الدولية ذات العالقة.
خالصة القول على السلطة التشريعية إعادة النظر في جميع قوانين النقابات المهنية ،فيما يتعلق بحل مجالسها،
وان تعمل جاهدة على جعل حل تلك المجالس إما بإرادة أعضائها أو بموجب حكم قضائي ،وأال يكون لإلدارة
العامة أي سلطة بهذا الخصوص سوى الطعن أمام القضاء بشرعية تلك المجالس.
114انظر المواد )27( :من قانون نقابة المعلمين ،المادة ( )88من قانون نقابة أطباء األسنان ،المادة ( )78من قانون نقابة الصيادلة،
المادة ( )71من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات ،المادة ( )56من قانون نقابة الجيولوجييين.
115انظر على سبيل المثال المادة ( )75من قانون نقابة األطباء األردنيين رقم ( )13لسنة ،1972والمنشور بالجريدة الرسمية
عدد( ،)2357بتاريخ ،1972/5/6ص .764
-51-