‫ويجد فريق البحث انه كان من األجدر بالمشرع األردني بهذا الخصوص أن يهتدي بأحكام حل األحزاب‬ ‫السياسية الواردة في قانون األحزاب السياسية رقم (‪ )39‬لسنة ‪ ،)110(2015‬والذي يعد أكثر تطو ار من قانون‬ ‫الجمعيات األردني في معالجته ألحكام الحل؛ حيث نصت المادة (‪/17‬ب) على‪":‬ال يجوز حل الحزب إال وفق‬ ‫أحكام نظامه األساسي أو بقرار قضائي وفقا ألحكام هذا القانون"‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬إجراءات حل النقابات العمالية‬ ‫اعتمد قانون العمل األردني أسلوبين لحل النقابات العمالية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الحل االختياري‪ :‬أجاز القانون حل النقابات العمالية اختياريا بموافقة ثلثي األعضاء المسددين الشتراكاتهم‬ ‫وذلك في اجتماع غير ع ادي يتم عقده من قبل الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل‪ ،‬على أن يتم إشعار‬ ‫يوما من تاريخ صدوره على أن يتم نشره في‬ ‫الوزير واالتحاد العام لنقابات العمال قرار الحل خالل خمسة عشر ً‬ ‫الجريدة الرسمية (‪ .)111‬ويعد هذا األسلوب منسجماً تماما مع المعايير الدولية الناظمة لحل النقابات‪ ،‬بحيث يتم حل‬ ‫النقابة بموافقة أعضائها بهدوء‪ ،‬ووفقاً إلرادتهم دون أدنى تدخل من قبل اإلدارة العامة في الدولة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الحل بموجب قرار صادر عن وزير العمل‪ :‬منح قانون العمل الحق لوزير العمل حل النقابات العمالية إذا‬ ‫ما ارتكبت النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها مخالفة ألحكام قانون العمل أو األنظمة‬ ‫الصادرة بموجبه أو إذا تضمن نظامها الداخلي مخالفة ألي من التشريعات النافذة‪ ،‬ولم تقم بإزالة المخالفة خالل‬ ‫ثالثين يوماً من تاريخ تبلغها اإلنذار الخطي الموجه لها من قبل الوزير‪ ،‬ويكون هذا القرار قابالً للطعن أمام المحكمة‬ ‫يوما من تاريخ تبليغه‪ ،‬على أن هذا القرار ال يعد ناف ًذا إال بعد مضي مدة الطعن أمام القضاء‬ ‫اإلدارية خالل ثالثين ً‬ ‫اإلداري(‪.)112‬‬ ‫ويعد هذا الموقف من جانب التشريع األردني مخالفًا مخالفة صريحة للمعايير الدولية الناظمة آللية حل‬ ‫النقابات‪ ،‬التي تستوجب ضرورة عدم إمكانية حل النقابات بموجب ق اررات إدارية‪ ،‬وكان األجدر بالمشرع األردني‬ ‫أن يعطي الحق للوزير بضرورة رفع دعوى أمام القضاء طالبا إليه حل النقابة المخالفة‪ ،‬وذلك بدال من أن يتم الحل‬ ‫بموجب قرار إداري صادر عن الوزير‪ ،‬وهذا ما كان عليه نص المادة (‪ )116‬من قانون العمل قبل تعديله بموجب‬ ‫القانون المؤقت المعدل رقم (‪ )26‬لسنة ‪ ،)113(2010‬حيث كانت تنص المادة (‪ )116‬على ‪ ":‬أ‪ -‬للوزير أن يتقدم‬ ‫بدعوى إلى محكمة البداية طالباً فيها حل أي نقابة في أي من الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫‪ 110‬قانون األحزاب السياسية رقم (‪ )39‬لسنة ‪ 2015‬تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ‪ ،2015/9/16‬عدد ‪ ،5358‬ص ‪.7835‬‬ ‫‪ 111‬حيث نصت المادة (‪ )106‬من قانون العمل األردني على‪ ":‬تحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي أعضائها‬ ‫المسددين الشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية‬ ‫أموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقاً ألحكام النظام الداخلي ويجب إشعار الوزير واالتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل‬ ‫خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية"‪.‬‬ ‫‪ 112‬حيث نصت المادة (‪ )116‬من قانون العمل على ‪(":‬أ) إذا ارتكبت النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بموجبه أو إذا تضمن النظام الداخلي ألي منها مخالفة للتشريعات النافذة ‪ ،‬فيتولى الوزير توجيه‬ ‫إنذار خطي لها بإزالة المخالفة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تبليغها و في حال استمرار المخالفة للوزير إصدار قرار‬ ‫بحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها ‪ ،‬ويكون القرار قابالً للطعن لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً‬ ‫من تاريخ تبليغه ‪( .‬ب) ال يكون قرار الوزير بحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها نافذاً إال بعد انقضاء مدة‬ ‫الطعن المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬وفي حال تقديم المتضرر الطعن يستمر وقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الدعوى"‪.‬‬ ‫‪ 113‬تم نشر القانون المؤقت المعدل لقانون العمل رقم (‪ )26‬لسنة ‪ ،2010‬في الجريدة الرسمية العدد ‪ ،042‬بتاريخ ‪،2010/7/15‬‬ ‫ص‪.4478‬‬ ‫‪-50-‬‬

Select target paragraph3