بناء على ذلك ووفقاً لما أوصت به الشبكة االورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،فإنه يتعين على المشرع األردني
و ً
تمكين الجمعيات من الحصول على التمويل الالزم للقيام بأنشطتها دون الحاجة إلذن مسبق وفق شروط وأسس
تكفل االلتزام بالشفافية واحترام القانون (.)90
أما عن التعديالت المقترحة على قانون الجمعيات وفيما يتعلق بالتمويل األجنبي فقد ألزمت الجمعية التي
ابتداء بالذي يقوم بدوره برفعه إلى
ترغب بالحصول على تمويل أجنبي أن تتقدم بطلب إلى دائرة سجل الجمعيات
ً
مجلس الوزراء بخالف النص الحالي الذي أجاز للجمعية التقدم مباشرة بالطلب إلى مجلس الوزراء ،ناهيك عن
ضرورة قيام الجمعية بتحديد المبلغ المطلوب وطريقة الحصول عليه وأوجه استعماله ( .)91وهذه التعديالت المقترحة
من شأنها أن تفرض قيودا شاقة أخرى على الجمعيات التي ترغب بالحصول على تمويل أجنبي.
أما فيما يتعلق بتمويل النقابات العمالية فإنه يرتكز في مضمونه على عدة مصادر أبرزها ،رسوم االنتساب
واالشتراكات التي يدفعها األعضاء للنقابة ،ورسم الحصول على بطاقة عضوية النقابة ،وريع الحفالت التي تقيمها
النقابة وأثمان المطبوعات ،وأرباح استثمارات أموالها وايرادات العقارات المملوكة لها ،واألرباح الناتجة عن بيع أي
أصل من أصولها ،واإلعانات والهبات التي تقبلها الهيئة اإلدارية (.)92
ُيالحظ أنه عندما تم تضمين األنظمة الداخلية للنقابات العمالية قد تم اإلشارة إلى المعونات والهبات التي
تقبلها الهيئة اإلدارية ،دون اإلشارة إلى مصدر تلك التبرعات أو الهبات سواء كانت وطنية أم أجنبية ،وبالتالي يكون
هونا بموافقة الهيئة اإلدارية للنقابة ،دون الحاجة إلى موافقة
حصول النقابات على التمويل وطنيا كان أم
أجنبيا مر ً
ً
اإلدارة العامة .لكن ال بد من اإلشارة إلى أن قانون العمل أخضع أموال النقابات وأي أموال تخصصها الحكومة
لدعهما ،لرقابة ديوان المحاسبة ،األمر الذي ُيفقد النقابات العمالية حرية التصرف بأموالها دون تدخل من قبل
اإلدارة العامة في الدولة (.)93
أما عن موارد النقابات المهنية فنجد أن لكل نقابة مصادر معينة تتألف منها مواردها( ،)94وهذه المصادر
تختلف من نقابة إلى نقابة ،إال أن قوانين النقابات المهنية السيما المحامين والمهندسين والمعلمين تم تضمينها
-90تقرير الرصد حول حرية تأسيس الجمعيات في المنطقة األورومتوسطية ،الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،كوبنهاغن،2008 ،
ص ،27وتقرير تقيمي حول حرية التجمع والتنظيم في المنطقة األورومتوسطية (مجتمع مدني تحت التهديد) ،مرجع سابق ،ص.30
91بخصوص تعديل المادة ( )17من قانون الجمعيات ،انظر نص المادة ( )12الواردة في مسودة تعديل قانون الجمعيات كما وافقت
عليه اللجنة القانونية ،ونص المادة ( )15الوارد في مسودة التعديل كما اقترحه ديوان التشريع والرأي.
92انظر على سبيل المثال المادة ( )19من النظام الداخلي لنقابة العاملين بالنقل الجوي والسياحة ،والمادة ( )19من النظام الداخلي
للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة.
93حيث نصت المادة ( )109من قانون العمل األردني على ":أ.ال يجوز إنفاق أموال النقابات واالتحاد العام لنقابات العمل ونقابات
أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة لدعمها إال بما يحقق أهدافها وفقا ألحكام التشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية وبما يتفق
مع المعايير المحاسبية الدولية على ان تخضع هذه األموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة."...
94حيث نصت المادة ( )102من قانون نقابة المحامين النظاميين األردني على " :أ .تتألف موارد النقابة من )1(:رسوم التسجيل ورسوم
إعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة )2( .رسوم إبراز الوكاالت )3( .الغرامات وااللتزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة
التخلف عن إجراء الوكاالت اإللزامية أو التبليغ عنها )4( .العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني )5( .بدالت
االشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها )6( .التبرعات واإلعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء )7( .نسبة ال تزيد عن
( )%5من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل )8( .نسبة ال تزيد عن ( )%10مما تحكم
به المحاكم أتعاب محاماة في الدعوى الحقوقية ."...كما نصت المادة ( )85من قانون نقابة المهندسين األردني على ":أ -تتألف واردات
النقابة من-:
-45-