تقل درجته عن الثانية ،د -يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ،هـ -يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء
تعليمات خاصة تتضمن أسس تحديد الو ازرة المختصة بكل جمعية".
وهذا الموقف من جانب المشرع األردني دفع قادة الجمعيات في األردن إلى المطالبة والتأكيد على ضرورة إنشاء
هيئة مستقلة تتولى أمر اإلشراف على الجمعيات ،وأن يتم تشكيل هذه اللجنة من أعضاء يمثلون المجتمع المدني
منتخبين من قبل الجمعيات ،وأعضاء يمثلوا الحكومة على أن تكون النسبة األكبر لألعضاء الذين يمثلون منظمات
المجتمع المدني (.)53
ووفقا لما هو وارد في مسودة تعديل قانون الجمعيات تم تغيير تسمية "سجل الجمعيات" إلى دائرة سجل الجمعيات
والتي تتمتع باالستقالل المالي واإلداري دون أن يتم إضافة أي تعديل يتعلق بكيفية اإلشراف واإلدارة ،ال بل تم
إضافة عضوين إلى مجلس إدارة السجل وهما ممثل عن و ازرة التنمية االجتماعية ،وممثل عن االتحاد العام
للجمعيات يسميه رئيس االتحاد ،وبذلك تكون التعديالت قد زادت من وطأة هيمنة اإلدارة العامة على مجلس سجل
الجمعيات (.)54
أما فيما يتعلق بالنقابات فقد سبق اإلشارة في موضع سابق من هذه الدراسة إلى أن النقابات في ظل النظام
القانوني األردني تنقسم إلى نوعين ،نقابات عمالية ونقابات مهنية ،ولكل منهما إجراء خاص لتأسيسها واكتسابها
للشخصية المعنوية ،وهذا ما سيتم مناقشتها تباعا على النحو اآلتي:
أوال :تأسيس النقابات العمالية
استناداً إلى أحكام قانون العمل األردني نجد أن المشرع األردني اعتمد أسلوب التسجيل الكتساب النقابات
العمالية الشخصية المعنوية ،فقد اشترط القانون أن يتم ابتداء تقديم طلب تسجيل النقابات العمالية ونقابات أصحاب
يوما من تاريخ تقديم الطلب(،)55
العمل إلى مسجل النقابات في الو ازرة ،بحيث يصدر ق ارره بهذا الطلب خالل ً 30
وتكتسب النقابة الشخصية المعنوية إما من تاريخ نشر قرار المسجل في الجريدة الرسمية ،أو صدور قرار محكمة
العدل العليا ( المحكمة اإلدارية حالياً) بإلغاء قرار المسجل بالرفض ،أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها
قانوناً(.)56
53الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات في األردن (نحو جمعيات فعالة ومؤثرة) ،المركز الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة فردريش
نأومان وبدعم من التحاد األوروبي ،عمان ،2009 ،ص.6
54بخصوص تعديل المادة ( )4من قانون الجمعيات األردني ،انظر المادة ( )5الوارد في مسودة التعديل كما وافقت عليه اللجنة القانونية.
55حيث نصت المادة ( )102من قانون العمل على ":أ -يقدم طلب تسجيل أي نقابة أو نقابة الصطحاب العمل موقعا من المؤسسين
إلى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الو ازرة مرفقا به ما يآتي )1(:النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي
وعنوانها )2( .قائمة بأسماء األعضاء المؤسسين واألوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم )3( .أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية األولى المنتخبة
من قبل المؤسسين )4( .محضر اجتماع الهيئة التأسيسية .ب-لمسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يطلب من الهيئة اإلدارية
تزويده بأي وثائق إضافية يراها ضرورية إلتمام التسجيل .ج -يترتب على مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يصدر ق ارره بشأن
طلب تسجيل أي نقابة أو نقابة أصحاب العمل خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب إليه فإذا وافق على الطلب أصدر
شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية واذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في
ق ارره لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار . -د يجوز لألشخاص الذين تضرروا من تسجيل أي نقابة أو
نقابة أصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية".
56حيث نصت المادة (/103أ) من قانون العمل األردني على -":أ تعتبر النقابة أو نقابة أصحاب العمل قائمة باالسم الذي سجلت به
وتكتسب الشخصية االعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع األعمال المصرح لها بممارستها وفقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة
بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتبا اًر من تاريخ: 1 -نشر قرار مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابة
-34-