الطلب ،واذا ما مضت هذه المدة دون إصدار قرار بهذا الشأن يعد الطلب موافقاً عليه حكماً ( .)50وعلى الرغم من
عدم انسجام أحكام قانون الجمعيات الحالية مع النصوص الدولية ،فقد جاءت مسودة القانون المقترحة لتعديل
القانون والمقدمة من و ازرة التنمية االجتماعية في عام ( )2015بأحكام أكثر تشدداً في هذا المجال؛ فقد تم شطب
عبارة "موافقاً عليه" حكما واالستعاضة عنها بعبارة "مرفوض"( ،)51أي أن مضي المدة القانونية دون إفصاح مجلس
فوضا ،وال بد من اإلشارة إلى أنه وفي حال تبني مقترح
إدارة السجل عن رغبته إزاء طلب التسجيل يعد الطلب مر ً
الحكومة بهذا الخصوص ،فإ ن ذلك يشكل تراجعا كبي ار في الحريات العامة في المملكة ،لذا يدعو فريق البحث
مجلس األمة إلى دراسة هذا المقترح بشكل دقيق ،وعدم التراجع عن الحكم الموجود حاليا والذي بموجبه يعد طلب
قانونا دون إجابة السلطات المختصة.
التأسيس موافقًا عليه حكما في حال مضي الفترة الزمنية المحددة ً
واذا ما تم الموافقة على تسجيل الجمعية فيتم قيدها في سجل الجمعيات وبمجرد هذا القيد تتمتع الجمعية
بالشخصية المعنوية ،وهذا ما تم تضمينه بنص المادة ( )12من قانون الجمعيات حيث نصت على ":يكون لكل
جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ،ولها القيام باألعمال والتصرفات الالزمة لتحقيق الغايات واألهداف
الواردة في نظامها األساسي وبما يتفق مع األحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه ،ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين".
وخالصة القول :تعد الموافقة على طلب التسجيل وفقاً ألحكام قانون الجمعيات ذات ًا
أثر منشأً وليس كاشفاً
الكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية ،وبدون هذه الموافقة ال تملك أي جمعية ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها
وهذا فيه مخالفة للمعايير الدولية ذات العالقة .التي قضت بضرورة اكتساب الجمعيات للشخصية المعنوية دون
إذن مسبق من اإلدارة العامة.
ثانيا :عدم استقاللية مجلس إدارة السجل عن الحكومة
يوسم مجلس إدارة السجل الذي اُسند إليه سلطة قبول طلب التأسيس بأنه ذو صبغة حكومية صرفه ،مغيب عنه
التمثيل الحقيقي للجمعيات ( ،)52وهذا ما يمكن أن نستقيه من نص المادة ( )4من القانون التي نصت على ":أ-
ينشأ في الو ازرة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى إدارته واإلشراف عليه مجلس يسمى (مجلس إدارة السجل)
برئاسة الوزير وعضوية كل من( )1أمين السجل نائبا للرئيس )2( .ممثل عن و ازرة الداخلية )3( .ممثل عن و ازرة
الثقافة )4( .ممثل عن و ازرة السياحة واآلثار )5( .ممثل عن و ازرة البيئة )6( .ممثل عن و ازرة التنمية السياسية.
بناء على
( )7أربعة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري أو التطوعي يعينهم مجلس الوزراء ً
تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها ،ب
بناء على تنسيب الوزيـر أن يضيف إلى عضوية المجلس ممثال عن أي و ازرة أخرى ذات عالقة
-لمجلس الوزراء ً
بعمل الجمعيات ،ج -يسمي الوزير المعني ممثل الو ازرة المشار إليه في أي من البنود ( )2و ( )3و ( )4و ()5
و ( )6من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة األولى من و ازرته ممن ال
-50هذا ما نصت عليه المادة ( )11من قانون الجمعيات األردني ،حيث نصت على ":أ-يصدر المجلس ق ارره بشأن طلب التسجيل
خالل ستين يوماً من تاريخ استالم أمين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ،وللمتضرر الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل
العليا وفق أحكام التشريعات النافذة ،ب -في غير الحاالت المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ،إذا لم يصدر المجلس ق ار اًر
بشأن طلب التسجيل خالل المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكم".
51بخصوص تعديل نص المادة (/ 11ب) من قانون الجمعيات األردني ،انظر نص المادة ( )9الوارد في مسودة التعديل كما وافقت
عليه اللجنة القانونية ،ونص المادة ( )10الوارد في مسودة التعديل كما اقترحه ديوان التشريع والرأي.
52د .ليث نصراوين ،مرجع سابق ،ص.169
-33-