د) تمثيل العمال في المؤسسات ذات العالقة بالشؤون العمالية واالقتصادية واالجتماعية ووفقا للتشريعات النافذة.
ه) العمل على رفع مستوى الوعي االقتصادي واالجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ
الق اررات المتعلقة بهم
و) تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية لمنتسبيها وأي تسهيالت لتلبية االحتياجات االستهالكية".
طا وثيقًا بالتنظيم المهني العمالي ،وال يحق للنقابات أن تسعى
ويالحظ على تلك األهداف أنها ترتبط ارتبا ً
إلى تحقيق أية أهداف أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة ( )99حتى وان كان يرتبط بالتنظيم المهني
العمالي ،وكان من األجدر بالمشرع األردني أن يضيف فقرة أخيرة إلى هذه المادة يتيح من خاللها لجميع النقابات
ممارسة أي أهداف أخرى تتعلق بالتنظيم المهني العمالي ،ومع هذا التعديل المقترح يكون المشرع قد ذكر هذه
األهداف على سبيل المثال ال الحصر وبذلك يصبح هذا النص منسجما مع المعايير الدولية ذات العالقة.
وال بد من اإلشارة إلى أن قانون العمل في معرض تأكيده على الحق في تأليف النقابات للعمال وأصحاب العمل،
وذلك في نص المادة (/97أ) () والمادة (/98أ ،ب) ( ،)35قد أحال أمر تحديد المهن والصناعات التي يجوز فيها
تأسيس نقابات (العمال وأصحاب العمل) إلى اللجنة الثالثية.
حيث نص في المادة (/98د) منه على -1":تختص اللجنة الثالثية بتصنيف المهن والصناعات ��لتي يجوز
فيها تأسيس نقابات وفقاً ألحكام الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة كما لها تحديد مجموعات المهن والصناعات التي
ال يجوز للعمال أو ألصحاب العمل فيها تأسيس أكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها أو ارتباطها ببعضها أو
اشتراكها في إنتاج واحد متكامل -2 .تصدر اللجنة الثالثية ق ارراتها لغايات البند ( )1من هذه الفقرة باإلجماع
وبخالف ذلك يستمر العمل بالق اررات النافذة في حينه" .واستناداً إلى ذلك تم إصدار قرار بشأن تصنيف المهن
والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم لسنة ،)36(1999وباستقراء هذه األحكام نالحظ ما يأتي:
)1ال يجوز إنشاء نقابات عمالية متماثلة أو مرتبطة ببعضها ببعض أو اشتراكها في إنتاج واحد متكامل (،)37
وهذا ما أكدت عليه المحكمة اإلدارية العليا حيث أوضحت بأنه ال يجوز تأسيس نقابة للعاملين في حال وجود
تشابه في األهداف مع نقابة أخرى مشكلة وذلك كونه يعرض هذا القطاع إلى التشتت وتضارب المصالح
والغايات ( .)38وهذا الموقف من جانب المشرع األردني والقضاء األردني يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة
بحرية التنظيم النقابي؛ إذ أعطت االتفاقيات الدولية الحق في االنتساب للنقابات بحرية تامة ،وال يجوز فرض
35حيث نصت المادة ( )98على ":أ .تؤسس النقابة من عدد من المؤسسين ال يقل عن خمسين شخصاً من العاملين في المهنة الواحدة
أو المهن المتماثلة أو المرتبطة يبعضها في إنتاج واحد .ب .يحق ألصحاب العمل في أي مهنة ال يقل عددهم عن خمسة وعشرين
شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة بأحكام هذا القانون."...
36انظر بهذا الخصوص قرار تصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم ،صادر عن وزير العمل ،استناداً ألحكام
الفقرة (ب) من المادة 98من قانون العمل لسنة ،1996والمنشور على موقع و ازرة العمل على الرابط التالي:
،http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=238تم الرجوع لهذا الموقع
بتاريخ .2017/4/29
37التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ،2015مرجع سابق ،ص .108
38انظر على سبيل المثال الحكم رقم 87لسنة - 2015المحكمة اإلدارية العليا ،-والمنشور في مجلة نقابة المحاميين ،مجموعة
األعداد ( ، 2015 ، )9، 7،8ص. 1036
-28-