‫د) تمثيل العمال في المؤسسات ذات العالقة بالشؤون العمالية واالقتصادية واالجتماعية ووفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫ه) العمل على رفع مستوى الوعي االقتصادي واالجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ‬ ‫الق اررات المتعلقة بهم‬ ‫و) تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية لمنتسبيها وأي تسهيالت لتلبية االحتياجات االستهالكية"‪.‬‬ ‫طا وثيقًا بالتنظيم المهني العمالي‪ ،‬وال يحق للنقابات أن تسعى‬ ‫ويالحظ على تلك األهداف أنها ترتبط ارتبا ً‬ ‫إلى تحقيق أية أهداف أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة (‪ )99‬حتى وان كان يرتبط بالتنظيم المهني‬ ‫العمالي‪ ،‬وكان من األجدر بالمشرع األردني أن يضيف فقرة أخيرة إلى هذه المادة يتيح من خاللها لجميع النقابات‬ ‫ممارسة أي أهداف أخرى تتعلق بالتنظيم المهني العمالي‪ ،‬ومع هذا التعديل المقترح يكون المشرع قد ذكر هذه‬ ‫األهداف على سبيل المثال ال الحصر وبذلك يصبح هذا النص منسجما مع المعايير الدولية ذات العالقة‪.‬‬ ‫وال بد من اإلشارة إلى أن قانون العمل في معرض تأكيده على الحق في تأليف النقابات للعمال وأصحاب العمل‪،‬‬ ‫وذلك في نص المادة (‪/97‬أ) () والمادة (‪/98‬أ‪ ،‬ب) (‪ ،)35‬قد أحال أمر تحديد المهن والصناعات التي يجوز فيها‬ ‫تأسيس نقابات (العمال وأصحاب العمل) إلى اللجنة الثالثية‪.‬‬ ‫حيث نص في المادة (‪/98‬د) منه على‪ -1":‬تختص اللجنة الثالثية بتصنيف المهن والصناعات ��لتي يجوز‬ ‫فيها تأسيس نقابات وفقاً ألحكام الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة كما لها تحديد مجموعات المهن والصناعات التي‬ ‫ال يجوز للعمال أو ألصحاب العمل فيها تأسيس أكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها أو ارتباطها ببعضها أو‬ ‫اشتراكها في إنتاج واحد متكامل‪ -2 .‬تصدر اللجنة الثالثية ق ارراتها لغايات البند (‪ )1‬من هذه الفقرة باإلجماع‬ ‫وبخالف ذلك يستمر العمل بالق اررات النافذة في حينه"‪ .‬واستناداً إلى ذلك تم إصدار قرار بشأن تصنيف المهن‬ ‫والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم لسنة ‪ ،)36(1999‬وباستقراء هذه األحكام نالحظ ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬ال يجوز إنشاء نقابات عمالية متماثلة أو مرتبطة ببعضها ببعض أو اشتراكها في إنتاج واحد متكامل (‪،)37‬‬ ‫وهذا ما أكدت عليه المحكمة اإلدارية العليا حيث أوضحت بأنه ال يجوز تأسيس نقابة للعاملين في حال وجود‬ ‫تشابه في األهداف مع نقابة أخرى مشكلة وذلك كونه يعرض هذا القطاع إلى التشتت وتضارب المصالح‬ ‫والغايات (‪ .)38‬وهذا الموقف من جانب المشرع األردني والقضاء األردني يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة‬ ‫بحرية التنظيم النقابي؛ إذ أعطت االتفاقيات الدولية الحق في االنتساب للنقابات بحرية تامة‪ ،‬وال يجوز فرض‬ ‫‪ 35‬حيث نصت المادة (‪ )98‬على‪ ":‬أ‪ .‬تؤسس النقابة من عدد من المؤسسين ال يقل عن خمسين شخصاً من العاملين في المهنة الواحدة‬ ‫أو المهن المتماثلة أو المرتبطة يبعضها في إنتاج واحد‪ .‬ب‪ .‬يحق ألصحاب العمل في أي مهنة ال يقل عددهم عن خمسة وعشرين‬ ‫شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة بأحكام هذا القانون‪."...‬‬ ‫‪ 36‬انظر بهذا الخصوص قرار تصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم‪ ،‬صادر عن وزير العمل‪ ،‬استناداً ألحكام‬ ‫الفقرة (ب) من المادة ‪ 98‬من قانون العمل لسنة ‪ ،1996‬والمنشور على موقع و ازرة العمل على الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪ ،http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=238‬تم الرجوع لهذا الموقع‬ ‫بتاريخ ‪.2017/4/29‬‬ ‫‪ 37‬التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ‪ ،2015‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.108‬‬ ‫‪ 38‬انظر على سبيل المثال الحكم رقم ‪ 87‬لسنة ‪ - 2015‬المحكمة اإلدارية العليا‪ ،-‬والمنشور في مجلة نقابة المحاميين ‪ ،‬مجموعة‬ ‫األعداد (‪ ، 2015 ، )9، 7،8‬ص‪. 1036‬‬ ‫‪-28-‬‬

Select target paragraph3