‫أو تمس أساسياتها"‪ ،.‬والجدير بالذكر في هذا المقام أن الدستور األردني استخدم لفظ "القانون" عاهدا إليه تنظيم‬ ‫عمل الجمعيات والنقابات وبمفهوم المخالفة ال يجوز تنظيم عمل الجمعيات بموجب تعليمات أو أنظمة‪.‬‬ ‫‪ )4‬أكد الدستور األردني على الحق في تأليف النقابات ‪ -‬بشكل خاص ‪ -‬في موضعين مستقلين‪ ،‬األول عندما‬ ‫أكد على الحقوق السياسية في المادة (‪ )16‬المتمثلة بالحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية‪ ،‬أما الموضع‬ ‫الثاني عندما أكد على الحق في العمل باعتباره من الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وخالصة القول‪ ،‬لقد كفل الدستور األردني الحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها‪ ،‬قاص ار ممارسة‬ ‫ذلك الحق على المواطنين األردنيين دون غيرهم من األجانب المقيمين‪ ،‬عاهدا أمر تنظيم ممارسة ذلك الحق للقوانين‬ ‫العادية‪ ،‬وتطبيقا لذلك صدر قانون الجمعيات األردني رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 2008‬وتعديالته (‪ ،)21‬كما تم تضمين قانون‬ ‫العمل وتعديالته رقم (‪ )8‬لسنة ‪ )22(1996‬بمجموعة من األحكام التي تنظم النقابات العمالية‪ ،‬ومجموعة أخرى من‬ ‫القوانين التي تتعلق بالنقابات المهنية التي سنشير إلى بعضها في متن هذه الدراسة‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫موقف المواثيق الدولية من الحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني واالنضمام إليها‬ ‫تبرز أهمية هذا الحق من خالل المواثيق الدولية التي نصت على مضمونه بشكل صريح‪ ،‬حيث نص اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان (‪ )23‬في المادة (‪ )20‬منه على‪-1":‬لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات‬ ‫والجماعات السلمية‪ -2 ،‬ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما "‪ .‬كما أكد اإلعالن على هذا الحق في‬ ‫المادة (‪ )4/23‬التي نصت على‪ ":‬لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته"‪ .‬بينما أكد‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (‪)24‬على هذا الحق في المادة (‪ )1/22‬منه على ‪ ":‬لكل فرد الحق‬ ‫في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين‪ ،‬بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه"‪.‬‬ ‫وجاءت المادة (‪ )8‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية مؤكدة على هذا الحق‪،‬‬ ‫حيث جاء بها‪ -1 " :‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يأي ‪(:‬أ) حق كل شخص في تكوين النقابات‬ ‫باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التي يختارها‪ ،‬دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية‪ ،‬على قصد‬ ‫تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتماعية وحمايتها‪ .‬وال يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي‬ ‫ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية‪ ،‬في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية‬ ‫حقوق اآلخرين وحرياتهم‪."...‬‬ ‫كما تضمنت االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية اتفاقية خاصة بالتنظيم النقابي عي االتفاقية رقم‬ ‫(‪ ) 87‬الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي تم تضمينها بمجموعة من المعايير التي تصلح‬ ‫ألن تكون قاعدة أساسية يتم االرتكاز عليها للوقوف على أبرز الضوابط الناظمة لذلك الحق‪ ،‬حتى وان انحصر‬ ‫‪ -21‬تم نشر قانون الجمعيات األردني رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 2008‬في الجريدة الرسمية األردنية في العدد (‪ )4928‬بتاريخ ‪،2008/9/16‬‬ ‫ص ‪.4219‬‬ ‫‪ -22‬تم نشر قانون العمل األردني رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1996‬في الجريدة الرسمية األردنية في العدد (‪ )4113‬بتاريخ ‪ ،1996/4/16‬ص‪.1173‬‬ ‫‪ -23‬اعتمد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بموجب قرار الجمعية العامة ‪ 217‬ألف (د‪ )3-‬المؤرخ في ‪/ 10‬كانون األول‪.1948/‬‬ ‫‪ -24‬اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ‪2200‬‬ ‫ألف (د‪ )21-‬المؤرخ في ‪ 16‬كانون األول ‪/‬ديسمبر ‪ ،1966‬تاريخ بدء النفاذ ‪ 23‬آذار‪ /‬مارس ‪ 1976‬وفقا ألحكام المادة ‪ 49‬منه‪ ،‬وتم‬ ‫نشره في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم (‪ )4764‬بتاريخ ‪ 15‬حزيران ‪ ،2006‬ص‪.2227‬‬ ‫‪-24-‬‬

Select target paragraph3